مرسوم رقم 68 59 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن احداث مكتب عمومي عمالي للسكن المعتدل الكراء بسعيدة " 335 " والبناء (سوناتيبا) 336
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب عمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة سعيدة ويكون مركزه الرئيسي بسعيدة !
المادة 2
فتح المادةتؤول ملكية العقارات المبنية أو غير المبنية الموجودة بعمالة سعيدة والتابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لوهران الى المكتب العمومي للسكن الكراء لعمالة سعيدة ...
كما تؤول ملكية العقارات التي هي حاليا في طور الانجاز الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء السعيدة بمجرد اتمامها . 336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 | مارس سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 76-144
مرسوم رقم 76-144 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 220 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن حل المكاتب العمومية للسكن الموافق 23 المعتدل الكراء . 233 وتنظيم
-
قرار
قرار مؤرخ فى 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن تكليف قابضي الضرائب المختلفة بتسيير حسابات المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 1030
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.