مرسوم رقم 83-137 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن تحويل الوصاية على تعاونيات المجاهدين وذوى الحقوق. 581
المادة الأولى
فتح المادةتحول الوصاية على تعاونيات المجاهدين وذوى الحقوق المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 73-171 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المذكور أعلاه الى الوزراء المعنيين حسب الشروط الآتية.
المادة 2
فتح المادةتحول الى وزير الدفاع الوطني الوصاية على ما يأتي : 1 (1 تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للحدائق والمساحات الخضراء فى سيدى فرج - ولاية الجزائر • 2 (2) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للاثاث واصلاح المواقع والمباني في سيدي فرج - ولاية الجزائر.
(3) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للترحيل والنقل بمدينة الجزائر وفرعيها في وهران وعنابة. 4 (4) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للنجارة المعدنية والالومنيوم في بجاية، ولاية بجاية. 5 (5) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق لتربية الدواجن في عين النويسي، ولاية مستغانم، 6 (6) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للاواني الخزفية في عين الدفلى، ولاية الشلف.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 85-199 (ج.ر عدد 32 لسنة 1985)
المادة 3
فتح المادةتحول الى وزير الداخلية الوصاية على ما يأتي : 1 (1) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق لصناعة الشيكولة في مرسط ولاية تبسة. 2 (2) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للنجارة العامة في سطيف ولاية سطيف.
الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه
المادة 5
فتح المادةتكون القوانين الاساسية للهيئات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 موضوع نصوص لاحقة تصدر بمبادرة من الوزيرين المعنيين.
المادة 6
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 73-171 المؤرخ .
فى أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن انشاء تعاونيات للمجاهدين وذوى الحقوق.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة الأعلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 85-199
« تلغى الفقرة الأولى والثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 83-137 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 والمرسوم رقم 84-37 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1984 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 73-171
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 85-199
مرسوم رقم 85 199 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 ينقل الى ولاية تيبازة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل على اختلاف أنواعها، التي كانت تحوزها مؤسسة « البستنة والمساحات الخضراء » التابعة للجيش الوطني الشعبي ووحدة الاثاث واصلاح المواقع والآثار في سيدي فرج. 1118
-
مرسوم رقم 84-38
مرسوم رقم 84-38 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يمدد القوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة العسكرية لتشمل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم. 239
-
مرسوم رقم 84-37
مرسوم رقم 84-37 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يمدد القوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة العسكرية لتشمل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للبستنة والمساحات الخضراء. 238
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-171
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.