قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام سنة 1973 يتضمن الاعتراف بشركة للتصنيف في البحرية التجارية
المادة الأولى
فتح المادةيعترف بشركة التصنيف «مكتب فيزيتاس الواقع مقرها في باريس (فرنسا) شارع هنرى رو كفور رقم 1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ه وذلك طبقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 72 196 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةتؤهل شركة التصنيف «مكتب فيريتاس» بما يلى : | وضع علامات هيكل السفينة وتسليم السفن الجزائرية الشهادات المطابقة وذلك عملا بالاتفاقية الدولية لخطوط الشحن .
- الاشراف على البناء وتسليم السفن الجزائرية شهادات الامن المطابقة، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوقاية الحياة البشرية في البحر .
القيام بتصنيف السفن الجزائرية .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير البحرية التجارية والموانىء والصيد البحرى، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل سنة 1973 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي مقرر مؤرخ في 6 شعبان الموافق وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 16 يوليو سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 73/2 المؤرخة في 13 ابريل سنة 1973 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والرامية الى الحاق معمل الآجر والقرميد لديدوش مراد بولاية قسنطينة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-345
- مرسوم رقم 64-73
- مرسوم رقم 72-196
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.