قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسي التطبيق فى النقل ( فرع الارصاد الجوية) . 1620
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على أساس 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الاختبارات في معهد رصد مياه الامطار للتكوين بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين والابحاث لدخول عشرة (10) مهندسين للدولة في النقل ( فرع الارصاد الجوية الى السنة الاولى .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1619
المادة 2
فتح المادةيسمح بالمشاركة في هذه المسابقة للمترشحين البالغين من العمر أقل من 30 سنة عند أول يناير من سنة المسابقة والحاملين لشهادة البكالوريا (فرع) الرياضيات أو التقني) أو الشهادة معادلة .
المادة 3
فتح المادةمدة التكوين 5 سنوات، وفي حالة النجاح يستفيد التلاميذ من النظام الداخلى بالنسبة لغير القاطنين في وهران ماعدا المترشحات.
المادة 4
فتح المادةيستفيد المترشحون الناجحون من راتب مسبق في السنة الاولى وراتب عن التمرين في السنة الاخيرة ومن نفقات النقل بعد التكوين .
المادة 5
فتح المادةيوظف التلاميذ الحاصلون على شهادة مهندس للدولة في النقل ( فرع الارصاد الجوية) بعد اتمام دراستهم بصفة متمرنين .
المادة 6
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن المحددة في المادة 2 أعلاه :
بسنة عن كل طفل مكفول دون أن يتعدى - ذلك 5 سنوات بعدد السنوات الموافق للذي شارك به المترشح في كفاح التحرير الوطنى دون أن يتعدى هذا التأخير 10 سنوات .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات في النقط حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المشار اليه أعلاه.
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى معهد رصيد مياه الامطار للتكوين والابحاث، مصلحة التدريس، صندوق البريد رقم 7013 الصديقية وهران، وتشتمل وجوبا على الاوراق التالية :
طلب خطى مع بيان مؤهلات المترشح وشهاداته، صورة من الشهادة مصادق عليها طبق الاصل شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية -
- شهادة الجنسية، الورقة رقم 3 من دفتر السوابق العدلية ، لا - يزيد تاريخها على 3 أشهر،، شهادة طبية الطب العام والامراض - الصدرية)، ظرف يحمل عنوان المترشح عليه طابع - بريد وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل البلدي الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 9
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية :
اختبار في الرياضيات، المدة 4 ساعات - المعامل 3 اختبار في الفيزياء ، المدة 3 ساعات -
- المعامل 2.
اختبار في الثقافة العامة حول موضوع عام قصد - تقييم قدرات المترشح الفكرية ومؤهلاته التحريرية، المدة ساعتان المعامل 1 • - اختبار في اللغة الوطنية، المدة ساعة. - كل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات الكتابية تعد مقصية .
الا أن النقطة المقصية فى اللغة الوطنية هي 4 من 20 2 الاختبار الشفهي :
حوار مع اللجنة قصد تقييم المعلومات العامة للمترشحين المدة 20 دقيقة - المعامل 1 1620 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 10
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتشكل كالتالي :
المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، - رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - المدير العام للطيران المدني أو الارصاد - الجوية أو ممثله مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث رئيس المصلحة المعنية، مهندس للدولة مرسم .
المادة 11
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبار بوهران.
يستدعى المترشحون شخصيا أو عن طريق الصحافة بصفة استثنائية .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 .
وزير النقل والصيد عن الامين العام لرئاسة البحرى الجمهورية وبتفويض منه صالح تموجيل المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق . برنامج مسابقة الدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، دورة مهندسي الدولة أولا - الرياضيات :
1 - التحليل والتحليل العددي :
الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه
- نظرية المقاربة
- نظرية المعادلات الجبرية
- نظرية المعادلات التفاضلية
- المعادلات ذات المشتقات الجزئية
- الحساب العددي والبياني
- الحساب الآلي .
2 - مفاهيم الاحتمالات والاحصائيات :
ثانيا - الفيزياء : -I الميكانيك 2 الحركية الحرارية
3 - الالكترونيك
4 - الفيزياء الذرية والنووية
5 - الفيزياء العامة .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.