قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 يتضمن اجراء قرار مسابقة للالتحاق بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث. 1051
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الاختبارات في معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث لقبول عشرة (10) طلاب مهندسي الدولة في النقل، شعبة «الارصاد الجوية».
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويقفل باب التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيشارك في المسابقة :
- الموظفون البالغون من العمر 40 سنة في أول يناير سنة 1986 والحاملون شهادة مهندس تطبيق في النقل «شعبة الارصاد الجوية» والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في تاريخ اجراء المسابقة.
المادة 4
فتح المادةتحدد مدة التكوين بسنتين (2) ويستفيد الطلبة الذين لا يقيمون بوهران، في حالة نجاحهم، من النظام الداخلي..
المادة 5
فتح المادةينتدب المترشحون من الموظفين الذين ينجحون في المسابقة من سلكهم الاصلي ويحتفظون بالمرتب المتعلق برقمهم الاستدلالي.
ويستفيدون توظيفهم بعد التكوين.
المادة 6
فتح المادةيعين الطلبة بعد انتهاء دراستهم التي تتوج بشهادة مهندس الدولة في النقل شعبة.
الارصاد الجوية» مهندسين متمرنين.
وكل مترشح لا يلتحق بالمنصب الذي يعين فيه يتعرض للاحكام التنظيمية الواردة في هذا المجال.
المادة 7
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن المعينة في المادة 3 أعلاه حسب الآتى :
- بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز مدة التخفيض خمس (5) سنوات
- بعدد السنوات الذى يطابق المدة التي شارك فيها المترشح فى حرب التحرير الوطني دون أن يتجاوز ذلك عشر (10) سنوات.
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون من أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات في النقط حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مسجل الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث مصلحة التعليم صندوق بريد رقم 2019، الصديقية، وهران، وان تشتمل لزوما على الوثائق الآتية :
- - طلب خطي
- نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة مهندس تطبيق فى النقل شعبة «الارصاد الجوية».
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية لا يتجاوز تاريخها عن سنة كاملة
- - شهادتين طبيتين (الطب العام وطب الامراض الصدرية).
- نسخة من قرار التعيين والترسيم الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه - الجريدة الرسمية كشف الخدمات المؤداة في الادارة - رخصة المشاركة في اختبارات المسابقة يسلمها الجهاز المستخدم.
المادة 10
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية :
أ - الاختبارات الكتابية :
اختبار فى الثقافة العامة يتعلق بموضوع - ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 2.
اختبار في الرياضيات يتضمن برنامج - الجذع المشترك في التقنولوجيا.
المدة : 4 ساعات، المعامل : 4.
اختبار في الفيزياء يتضمن برنامج الجذع - المشترك في التقنولوجيا ..
المدة : 3 ساعات، المعامل : 4.
اختبار تقنى الغرض منه تقدير المترشح - الآتية :
في مادة الارصاد الجوية.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 3.
وكل علامة تقل عن 20/7 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها.
- اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة.
وكل علامة تقل في هذه المادة عن 20/4 يقصى صاحبها.
ب - اختبار شفوى :
يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة مخصص لتقدير مزايا التفكير لدى المترشحين ويتعلق بالبرنامج الملحق.
المدة : 15 دقيقة، المعامل : 3.
المادة II : يتلقى المترشحون المقبولون للمشاركة في المسابقة اشعارا فرديا أو عن طريق الصحف بتاريخ اجراء المسابقة ومكانه.
للجمهورية الجزائرية 1053
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين فى المسابقة لجنة تتكون حسب الآتى :
مدير ادارة الوسائل أو ممثله، - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية - أو ممثله، مدير معهد رصد الامطار للتكوين - والابحاث المدير العام لمكتب الارصاد الجوية - الوطني أو ممثله، مدرسان في المعهد. -
المادة 13
فتح المادةلا يجتاز الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون على معدل يساوى 20/10 أو يفوقه في الاختبارات الكتابية.
المادة 14
فتح المادةيمكن اعداد قائمة تكميلية مرتبة حسب درجات الاستحقاق للمترشحين الذين يمكن أن تدرأ بهم تخليات محتملة فى حدود نسبة 10 % من المناصب المفتوحة للمسابقة.
المادة 15
فتح المادةيخضع المترشحون الناجحون في المسابقة لاجبارية الخدمة في وزارة النقل عند انتهاء دراستهم لمدة أقلها سبع (7) سنوات وفقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986.
عن وزير النقل عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه الصادق بن محجوبة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه وزارة المالية -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.