مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية للطعن . 426
المادة الأولى
فتح المادةتشكل اللجنة الوطنية من الاعضاء المعينين بعده :
بصفة قضاة :
مصطفى بن با أحمد ، رئيسا ، عمرو نصار ، رئيسا مساعدا الجمعة 3 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية عمرو حسن عروة ، مقررا مرسما ، عبد الحميد جنادى ، مقررا مساعدا • بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية :
ارزقي آيت أو عزو، عضوا مرسما، عمرو غازي عضوا مرسما
- داود بن مزيان مساعدا محمد حمداني المدعو سي حمدان)، مساعدا.
بصفة ممثلين عن اتحادات الفلاحين :
أحمد زناقي، عضوا مرسما، عبد القادر الوالى، عضوا مرسماء - محمد دريش، عضوا مرسما حميد تادات، عضوا مرسما، على قصاص مساعدا، ابراهيم محمد العربي، مساعدا 6 عمر عرب مساعدا . - محمد دلهوم، مساعدا.
بصفة ممثلين عن اللجنة الوطنية للثورة الزراعية :
ابراهيم ابراهيم، عضوا مرسما، عبد المجيد شريف، عضوا مرسما، عبد الحق ذيب، مساعدا الصادق كرمان مساعدا.
بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
جعفر علوم، عضوا مرسما محمد بوزيان، عضوا مرسما 4 برهان الدين كحلى، مساعدا، رابح دخلي، مساعدا.
بصفة ممثلين عن وزارة المالية :
رشيد حسن عضوا مرسما
- الطيب محيى الدين، عضوا مرسماء محفوظ عزوزني، مساعدا،
- عبد الله الانصاري، مساعدا .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل 1973 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 427 وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.