مرسوم رقم 76-42 مؤرخ في 28 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للطعن برسم الثورة الزراعية 255
المادة الأولى
فتح المادةيعوض السيد عمرو غازي المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه ، كعضو مرسم في اللجنة الوطنية للطعن وبصفته ممثلا عن الحزب والمنظمات الجماهيرية ، بالسيد أحمد فارس ، الكاتب العام للقسم التنظيمي
المادة 2
فتح المادةيعوض السيد أحمد زناقي ، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، كعضو مرسم في اللجنة الوطنية للطعن وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين بالسيد أحمد طهراوي .
المادة 3
فتح المادةيعوض السيد عبد القادر الوالي المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 13 أبريل سنة 1973 كعضو مرسم في اللجنة الوطنية للطعن وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين ، بالسيد عبد السلام سي تواح ..
المادة 4
فتح المادةيعوض السيد محمد دريش المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 20 صفر عام 1303 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه ، كعضو مرسم في اللجنة الوطنية للطعن وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين ، بالسيد محمد خويلد •
المادة 5
فتح المادةيعوض السيد حميد تادات ، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه 1973 كعضو مرسم في اللجنة الوطنية للطعن ، وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين ، بالسيد حاج بوعفير
المادة 6
فتح المادةيعوض السيد على قصاص، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة
المادة 8
فتح المادةيعوض السيد عمر اعراب المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه ، كعضو مساعد في اللجنة الوطنية للطعن وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين ، بالسيد أحمد بنون •
المادة 9
فتح المادةيعوض السيد محمد دلهوم ، المعين بموجب 1973 المشار اليه أعلاه ، كعضو مساعد في اللجنة الوطنية | المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة للطعن وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين ، بالسيد الأزهر بحري
المادة 7
فتح المادةيعوض السيد ابراهيم محمد العربي، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه ، كعضو مساعد في اللجنة الوطنية وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين ، بالسيد موسى سعيدي . 1973 المشار اليه أعلاه ، كعضو مساعد في اللجنة الوطنية للطعن وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين ، بالسيد يحيى حمادي .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-160
مرسوم رقم 78-160 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للطعن برسم الثورة الزراعية. 650
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.