قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية الأوراس. 330
المادة الأولى
فتح المادةتشكل لجنة الطعن لولاية الأوراس كما يلى :
بصفة قضاة لدى المجلس القضائي :
السادة : احمد مجحودة، رئيسا مرسما عبد الحميد العروسي، رئيسا مساعدا، الهاشمى قصاص، مقررا مرسماء بشير بطاطش، مقررا مساعدا.
بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية :
السادة : حسين جراح عضوا مرسما العربي دحماني، عضوا مرسما محمد فراق، مساعدا محمد الشريف فيلالي، مساعدا.
بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية :
السادة : رابح شادى، عضوا مرسماء محمد ثابتي، عضوا مرسما، على عبادي، مساعدا كمال مصطفاي، مساعدا .
بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي :
السيدان : مبارك معطى الله، عضوا مرسماء بلقاسم منسل، مساعدا.
بصفة ممثلين عن وزارة المالية :
السادة : عبد الله حجاج، عضوا مرسماء محمد عاشور عضوا مرسما عمار مزيان مساعدا حمودي جبارة، مساعدا.
بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
السادة : صالح بلقاسم، عضوا مرسما، سليم بخاري، عضوا مرسما، عبد الغني مواقى بنيني، مساعدا عبد الحميد ناصر، مساعدا. 7 وكممثلين عن اتحاديات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع بعد المداولة عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحاديات الفلاحين وذلك للنظر في الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصياته في نطاق الثورة الزراعية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر 1972 بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.