قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الولاية مستغانم . 330
المادة الأولى
فتح المادةتشكل لجنة الطعن لولاية مستغانم كما يلى :
بصفة قضاة لدى المجلس القضائي :
السعادة : مختار مقداد، رئيسنا مرساء زين العابدين امين، رئيسا مساعدا، سلامة شريف، مقررا مرسما، عمر زياني مقررا مساعدا.
بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية :
السادة : عبد الله ريغي، عضوا مرسماء عبد القادر دواجى حسن، عضوا مرسماء عبد الرحمن كاري، مساعدا عبد الحالق حران، مساعدا.
بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية :
السادة : منور شهريك، عضوا مرسماء جيلالي رياحي، عضوا مرسما، حاج عبد القادر الاطرش، مساعدا، شعبان الطيب، مساعدا .
بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي :
السيدان : محمد قرماد، عضوا مرسماء بومدين بالرسماع، مساعدا.
بصفة ممثلين عن وزارة المالية :
السادة : أحمد مهر، عضوا مرسماء محمد بغدادي عضوا مرسماء ابن عودة وضاح، مساعدا، عبد الله بن قداش مساعدا.
بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
السادة : محمد شعبان، عضوا مرسماء عبد القادر زبري، عضوا مرسما الحاج حمزة، مساعدا، أحمد مدير، مساعداء وكممثلين عن اتحاديات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع بعد المداولة عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحاديات الفلاحين وذلك للنظر في الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في نطاق الثورة الزراعية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سمنة 1972 .
بوعلام بن حمودة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.