قرارات مؤرخة في 27 محرم و 10 صفر عام 1393 الموافق 2 و 15 مارس سنة 1973 تتضمن تعيين رؤساء - قرار اقسام . سنة 1972 410 وهران
المادة الأولى
فتح المادةتشكل لجنة الطعن لولاية الاصنام كما يلى :
بصفة قضاة لدى المجلس القضائي :
حسن بوعروج، رئيسا مرسما، عمرو صدقاوي، رئيسا مساعدا، محمد الصالح بن ستيتي، مقررا مرسما، فتحي بن حامد، مقررا مساعدا.
بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية :
على بن احمد حاج هني، عضوا مرسما ، ابن جلول عماري، عضوا مرسماء محمد سوفي، مساعدا زيان العربي العربي، مساعداء بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية :
محمد شايب، عضوا مرسما ، عبد الحميد صالح ابراهيم، عضوا مرسما، محمد عبوش مساعدا 6 محمد جردم مساعدا. 6 1 بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي :
محمد فلاح، عضوا مرسما، المساعد الأول عبد الحفيظ رويس، مساعداء.
بصفة ممثلين عن وزارة المالية :
احمد آغا مير، عضوا مرسماء عبد الله مزغراني، عضوا مرسماء احمد او عمر، مساعداء محمد شايب مساعدا.
بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
عبد السلام، عضوا مرسما الشريف دحماني، عضوا مرسما بلعباس ابراهيمي مساعدا بوعازدية قدور، مساعدا.
وكممثلين عن اتحادات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين ( بعد المداولة بين الاعضاء) وذلك للنظر في الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته .
في نطاق الثورة الزراعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر 1972 بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- مرسوم رقم 72-116
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.