قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر قرار سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية سنة 1972 الاصنام. 411 سعيدة
المادة الأولى
فتح المادةتشكل لجنة الطعن لولاية وهران كما يلى :
بصفة قضاة لدى المجلس القضائي :
محمد بن مني رئيسا مرسما ، عبد القادر بن حامد رئيسا مساعدا 6 عبد السلام بغدادى مقررا مرسما ، محمد التيجاني فاتح، مقررا مساعدا .
بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية :
بوعلام باقي، عضوا مرسما ، بوزيان نهاري، عضوا مرسما ، امحمد بن قادة، مساعدا ، عبد القادر نعيمي، مساعدا .
بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية :
وسينى لحنش عضوا مرسما ، الأعرج زياني، عضوا مرسما ، بندير سايح، مساعدا ، أحمد زيان شريف، مساعدا • بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي :
الملازم عبد القادر ،خلادى، عضوا مرسما ، المرشح عبد المجيد مجر، مساعدا بصفة ممثلين عن وزارة المالية :
الجيلالي صغير، عضوا مرسما ، ابراهيم سراي، عضوا مرسما ، الحسين بن غنيسة، مساعدا أحمد كور كلي، مساعدا.
بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
بلقاسم مسكين عضوا مرسما ، قادة على موسى، عضوا مرسما ، حسين شيحيت، مساعدا قويدر بلحاج، مساعدا .
و كممثلين عن اتحادات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحادات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء) وذلك للنظر في الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في نطاق الثورة الزراعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 بوعلام بن حمودة 414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1393 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.