قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 81 - 81 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيز والبرمجة . 81
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين أو الصديق، مدير الشبيبة الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 .
عبد الله فاضل قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة - ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 - IIO المؤرخ في 20 جمادى الأولى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-95 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة والمعدل بالمرسوم رقم 76-98 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد أحمد كاتب، كمدير للادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد كاتب مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر 1976 .
عبد الله فاضل قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيز والبرمجة ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
و بمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-95 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة والمعدل بالمرسوم رقم 76-98 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 31 مايو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد محمد هني كمدير للتجهيز والبرمجة بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد هني، مدير التجهيز والبرمجة، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 .
عبد الله فاضل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 75-182
- مرسوم
- مرسوم رقم 71-95
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.