مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة 604
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد سي محمد بغدادي ، كاتبا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.