مرسوم

مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة 604

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.