مرسوم رقم 76-163 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجنة لتنظيم الالعاب الموافق الافريقية الثالثة 1251
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت رئاسة وزير الشبيبة والرياضة لجنة لتنظيم الالعاب الافريقية الثالثة المقرر اجراؤها في سنة 1978 بمدينة الجزائر .
يقع مقر اللجنة بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةتهدف لجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة، الى التحضير والتنظيم التقنى والمادى للتظاهرات الرياضية والثقافية المسجلة في برنامج الالعاب الافريقية الثالثة .
المادة 3
فتح المادةتشتمل لجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة، على مايلي :
مكتب تنفيذي ،
- مديرية عامة للالعاب ،
- لجنة المساعدة
- لجان .
المادة 4
فتح المادةيتكون المكتب التنفيذى للجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة ، كمايلي :
- الرئيس : وزير الشبيبة والرياضة ، نائب الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية ، والى الجزائر ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر ،
- القائد الاقليمي للجزائر الكبرى ،
- الاعضاء : رؤساء اللجان المبينة في المادة 7 أدناه .
يتخذ المكتب التنفيذى كل التدابير اللازمة للتحضير والتنظيم التقني والمادى الخاص بالالعاب الافريقية الثالثة • للجمهورية الجزائرية 1251
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-157 (ج.ر عدد 27 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تستبدل بعبارة رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينه الجزائر الموجودة في المادة 4 من المرسوم رقم 76-163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة سنة 1976 المشار اليه أعلاه، عبارة « رئيس المجلس الشعبي وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه المدينة الجرائر
المادة 5
فتح المادةيقوم بالمديرية العامة للالعاب ، الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة بمساعدة مدير التربية البدنية والرياضية .
و تكلف هذه المديرية بتنسيق مجموع نشاطات اللجان التابعة للجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة وبالسهر على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذى وبحسن سير الالعاب .
يحدد نص يصدر فيما بعد عن الوزير المكلف بالرياضة ، تنظيم المديرية العامة للالعاب .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-157 (ج.ر عدد 27 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم رقم 76 – 163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر - سنة 1976 والمشار اليه أعلاه ، كمايلي
المادة 6
فتح المادةتشتمل لجنة المساعدة للجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة ، ممثلا مؤهلا عن كل قسم وزارى والجماعة المحلية والمؤسسة الاشتراكية والمؤسسة والهيئة العمومية التي تكون مساعدتها ضرورية لحسن تنظيم الالعاب يحدد نص يصدر فيما بعد عن الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة، تكوين لجنة المساعدة .
يعين أعضاء لجنة المساعدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة ، بناء على اقتراح الادارات والمؤسسات والهيئات المعنية .
تجتمع لجنة المساعدة بمبادرة من المدير العام للالعاب .
المادة 7
فتح المادةان اللجان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، هي كمايلي .
لجنة التشريفات ،
- لجنة الاسكان والطعام والنقل .
- لجنة التجهيز والعتاد ،
- لجنة الامن والنظام العام .
- لجنة التنظيم الرياضي ، لجنة التظاهرات الثقافية ، لجنة حفظ الصحة والطب الرياضي .
لجنة الصحافة والاعلام ، لجنة تزيين مدينة الجزائر :. - تتكون مجموع اللجان من ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية وممثل عن كل وزارة وممثلين عن وزارة الشبيبة والرياضة .
يحدد تأليف كل لجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة يترأس كل لجنة عضو يعينه الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة بناء على اقتراح أعضاء اللجنة المعنية .
المادة 8
فتح المادةان رئيس لجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة هو الأمر بصرف ميزانية هذه اللجنة . وفي حالة وقوع مانع له، يمكن أن تفوض هذه المهمة الى نائب رئيس اللجنة .
المادة 9
فتح المادةان الاعتمادات الضرورية لتحضير اجراء الالعاب ، مرتبطة بالباب 37-41 من ميزانية التسيير الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة .. 1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ه
المادة 10
فتح المادةان جدول توزيع الاعتمادات المفتوحة للجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة ، يجب أن يصادق عليه كل من الوزير المكلف بالرياضة ووزير المالية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-157 (ج.ر عدد 27 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تستبدل بعبارة رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينه الجزائر الموجودة في المادة 4 من المرسوم رقم 76-163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة سنة 1976 المشار اليه أعلاه، عبارة « رئيس المجلس الشعبي وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه المدينة الجرائر
المادة 11
فتح المادةيعين أمين للمالية ومراقب مالي يكلفان بمتابعة تنفيذ الاعتمادات ، من قبل وزير المالية .
المادة 12
فتح المادةيلحق مراقب مالي بالأمر بصرف ميزانية لجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة، قصد التأشير على النفقات الملتزم بها برسم الالعاب الافريقية الثالثة والتي تخصم من الباب 37-41 من ميزانية التسيير الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة .
يقتصر بأشير المراقب المالي على مراقبة توفر الاموال المقيدة في الميزانية الخاصة بالباب 37-41 المشار اليه أعلاه ما المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع
المادة 13
فتح المادةيرخص للأمر بصرف ميزانية لجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة، بابرام صفقات بالتراضى تعفى من رأى اللجنة المركزية للصفقات وذلك تطبيقا لاحكام المادة 61 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم .
المادة 14
فتح المادةيمكن للسلطات المكلفة بالتحضير المادى والتقنى للالعاب الافريقية الثالثة ، الحصول على مساعدة من الادارات والمصالح العمومية التي ترى أنه من المفيد طلبها.
المادة 15
فتح المادةتحل لجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة، ستة أشهر بعد نهاية الالعاب ، بحكم القانون .
ويسلم الابراء من قبل وزير المالية .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 111
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-157 (ج.ر عدد 27 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تستبدل بعبارة رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينه الجزائر الموجودة في المادة 4 من المرسوم رقم 76-163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة سنة 1976 المشار اليه أعلاه، عبارة « رئيس المجلس الشعبي وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه المدينة الجرائر
المادة 152
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-157 (ج.ر عدد 27 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تستبدل بعبارة رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينه الجزائر الموجودة في المادة 4 من المرسوم رقم 76-163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة سنة 1976 المشار اليه أعلاه، عبارة « رئيس المجلس الشعبي وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه المدينة الجرائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-157
« تعدل الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم رقم 76 – 163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر - سنة 1976 والمشار اليه أعلاه ، كمايلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-70
- مرسوم رقم 71-95
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1398 الموافق 21 يونيو سنة 1978 يتضمن تكوين لجنة مساعدة للجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة 635
-
مرسوم رقم 78-157
مرسوم رقم 78-157 مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعديل المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 76-163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء لجنة لتنظيم الالعاب الافريقية الثالثة. 634
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.