قراران مؤرخان في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير 81
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مختار بن ذبابة، نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 .
عبد الله فاضل ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-10 المؤرخ في 20 جمادي عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 - - 95 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة والمعدل بالمرسوم رقم 76-98 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 31 مايو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيدة جان تونسي، كنائبة مدير للصفقات بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة جان تونسي، نائبة مدير الصفقات الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ، و بمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم المتمم بالامر رقم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-255 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن أحداث سلك الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود المهندسي التطبيق .
اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 .
عبد الله فاضل كتابة الدولة للمياه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.