قرار

قراران مؤرخان في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير 81

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.