مرسوم رقم 73-126 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل القانون الاساسي الساري على مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة والملحق بالمرسوم رقم 71 53 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث المركزين المذكورين 912
المادة الأولى
فتح المادةان القانون الاساسي الذى يسرى على مركزي الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة والملحق بالمرسوم رقم 71-53 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث المركزين المذكورين، يغير ويستبدل بالقانون الاساسي الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين القانون الاساسي لمركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان مركزي الخدمات الجامعية والمدرسية الجمعة 11 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 بوهران وقسنطينة هما مؤسستان عموميتان تتمتعان بالطابع الاداري والشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويوضعان تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى ويكون مركز كل منهما في وهران وقسنطينة على التوالى
المادة 2
فتح المادةان مهمة مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة تنحصر فيما يلي :
تحسين شروط الحياة والعمل للطلبة والتلاميذ التابعين - المؤسسات التعليم العالى ، القيام أو التكليف بالقيام بكل دراسة أو تحقيق حول احتياجات طلبة وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى والاشارة على احداث خدمات كفيلة لسد هذه الاحتياجات تشجيع التنمية الخاصة بالنشاطات الثقافية والرياضية للطلبة ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء واطعام الطلبة ، تسيير مساكن الاساتذة
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيسير كل واحد من مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ، من طرف مجلس ادارة ويديره مدير يساعده كاتب عام وعلاوة على المديرية يتضمن كل مركز المؤسسات الملحقة به.
يحدد عدد ومحتوى المؤسسات الملحقة بمديرية كل واحد من مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيتألف مجلس ادارة كل واحد من مركزي الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة من :
مدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله ، رئيسا ، مدير الجامعة ، مديري المدارس العليا والمؤسسات المماثلة لها ، ممثل الحزب ، ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ، طبيب تابع لمصلحة حفظ الصحة المدرسية معين من طرف وزير الصحة العمومية ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ، طالبين لهما صفة المقيم في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز .
يحضر المراقب المالى لدى المركز ، اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري يمكن لمجلس الادارة أن يدعو للاستشارة كل شخص يراه مفيدا .
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنتهى وكالة الاعضاء الذين عينوا نظرا لوظائفهم هذه بانتهاء تلك الوظائف وفى حالة شغور مقعد لاي سبب كان يكمل العضو الجديد المعين المدة الباقية من وكالة سلفه
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه ويجوز له أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من مدير المركز أو من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه يحدد الرئيس جدول أعمال المركز بناء على اقتراح من مدير المركز .
توجه الاستدعاءات المصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل الاجتماع
المادة 6
فتح المادةلا يمكن لمجلس الادارة ان يتداول قانونا الا اذا حضره النصف من أعضائه . وفى عدم بلوغ النصاب القانوني، ينعقد اجتماع جديد عند انتهاء أجل خمسة عشر يوما وعندئذ يمكن لمجلس الادارة أن يتداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح .
تثبت مداولات مجلس الادارة بواسطة محاضر تسجل في دفتر خاص وتوقع بامضاء الرئيس وكاتب الجلسة .
يوجه ملخص من محضر كل جلسة الى السلطة الوصية في ظرف عشرة أيام الموالية للاجتماع ان كتابة مجلس الادارة يقوم بها مدير المركز .
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس الادارة فيما يلى :
I النظام الداخلي للمركز ، 2 ميزانية المركز وحساباته ، 3 قبول الهبات والوصايا ، 4 الشراء والبيوع والايجارات فيما يخض العقارات الضرورية لحسن سير المركز ، 5 عقد القروض ، 6 جميع المسائل المعروضة عليه من طرف السلطة الوصية أو مدير المركز .
المادة 8
فتح المادةتصبح مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في المقطعين الاول والسادس من المادة 7 أعلاه 6 قابلة للتنفيذ بعد المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية وتصبح مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في المقاطع 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 7 أعلاه قابلة للتنفيذ بعد المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية ووزير المالية .. 914 الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — مدير المركز ومديرو المؤسسات
المادة 9
فتح المادةيعين مدير المركز بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
ويعين الكاتب العام ومدير المؤسسات بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى بناء على اقتراح من مدير المركز .
المادة 10
فتح المادةيسهر المدير على حسن سير المركز ويقوم بتنسيق المؤسسات الملحقة بهذا المركز ويمارس السلطة السليمة على مجموع الموظفين ويتخذ جميع التدابير اللازمة لحس سير المركز ويعين لجميع الوظائف التي لم ينص بالنسبة لها على أية طريقة أخرى للتعيين ويدير الموظفين ويضع مشروع الميزانية ويلتزم ويأمر بالنفقات ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات في اطار التنظيم الجارى به العمل ويضع ويسلم للطلبة البطاقات التي تفتح الحق في الاستفادة من المؤسسات الجامعية ويمثل المركز أمام المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويضع في آخر السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى السلطة الوصية .
المادة 11
فتح المادةيجوز لمدير المركز أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته ومع موافقة السلطة الوصية ، الى مديري المؤسسات وذلك في دائرة اختصاصات كل منهم للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1393 ه
المادة 15
فتح المادةتتضمن ميزانية المركز برسم المصاريف ، مصاريف مديرية المركز ومصاريف المؤسسات .
وتتضمن المصاريف ما يلى :
I - I المصاريف العادية وهي :
مرتبات الموظفين والتكاليف الاجتماعية ، التعويضات والمنح الواجب دفعها للموظفين .
مصاريف أجهزة الطعام والايواء والتكاليف الملحقة ، مصاريف أشغال الصيانة ، مصاريف المكتبات وبوجه عام جميع المصاريف اللازمة لحسن سير المركز 2 المصاريف غير العادية وهي :
- المصاريف الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات والاجهزة ، مصاريف التمرينات والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية ،
- الموارد الزائدة في صندوق الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي • 3 المصاريف التي عسى أن تطرأ .
المادة 16
فتح المادةيخضع المركز للمراقبة المالية المتممة بطريقة يكلف مديرو المؤسسات الملحقة بمركز وهران وقسنطينة | استدلالية ولهذه الغاية بتسيير المؤسسة تحت سلطة مدير المركز المعنى
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 13
فتح المادةان الميزانية المعدة من طرف مدير المركز توجه بعد مداولة مجلس الادارة الى الوزير الوصى ووزير المالية .
اذا لم تحصل المصادقة على الميزانية من طرف الوزير الوصى ووزير المالية عند بداية السنة المالية ، فان لمدير المركز ان يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير المركز وذلك في دائرة التقديرات المناسبة من الميزانية المصادق عليها حسب الاصول للسنة المالية السابقة .
المادة 14
فتح المادةتتضمن ميزانية المركز برسم الموارد :
I الموارد العادية وهي :
ايرادات الاحياء والمطاعم الجامعية ، مدفوعات الموظفين غير الطلبة عن نفقات الايواء والتغذية
- الموارد المختلفة
- اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من طرف الدولة والجماعات أو المؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة . 2 الموارد غير العادية وهي :
- الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من دول أو يعين مراقب مالى من طرف وزير المالية .
المادة 17
فتح المادةيعهد بمسك ومحاسبة وممارسة النقود الى قيم أو عون محاسب يعين فيما بعد ليمارس صلاحياته وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 18
فتح المادةيوجه حساب التسيير الموضوع من طرف القيم أو العون المحاسب وفقا للتنظيم المالي الى مدير المركز .
المادة 19
فتح المادةيعرض الحساب الادارى الموضوع من طرف مدير المركز على مجلس الادارة في ظرف ثلاثة أشهر بعد قفل السنة المالية ، مصحوبا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات اللازمة حول التسيير المالي للمركز ثم يعرض على مصادقة الوزير الوصى ، مصحوبا بتقرير المدير ويوجه الى وزير المالية .
المادة 20
فتح المادةسيحدد النظام المالى للمركز في قرار وزاري مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية.
وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد عدد المؤسسات الملحقة يمركز الخدمات الجماعية والمدرسية بوهران وقوامها. 3033
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران. 1203 الثلاثاء 1263
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.