قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران. 1203 الثلاثاء 1263
المادة الأولى
فتح المادةتلحق المؤسسات الآتي ذكرها بمركز الخدمات الجامعية في وهران :
I تشتمل مؤسسة السانية على :
الحي الجامعي للسانية ،
- المطعم الجامعي لهذا الحي. 2 تشتمل مؤسسة 17 يونيو الكائنة بالكمول طريق تلمسان على :
الحي الجامعي، 17 يونيو ، المطعم الجامعي لهذا الحي.
3 - تشتمل مؤسسة التطوع الكائنة بالمدرسة الوطنية العليا للدراسة المتعددة التقنيات طريق السانية على :
الحي الجامعي «المتطوع» ، مطعم هذا الحي .. 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه
4 - تشتمل مؤسسة حي البدر الكائنة في بولانجي على :
- - الحي الجامعى حي البدر ، مطعم هذا الحي ،
- الاقامة الجامعية الفليسين.
- تشتمل مؤسسة وحدة وسط المدينة على :
- الاقامة الجامعية للدار البيضاء ، المطعم الجامعي لمعهد العلوم الطبية ، المطبعة الرسمية : 2 و 2 5X شارع
- نادى الطالب .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 .
عبد الحق رفيق برارحي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.