قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن احداث الحي الجامعي «سليمان زواغي» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في قسنطينة . 72
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة داخل مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة تسمى «الحي الجامعي سليمان زواغي».
المادة 2
فتح المادةتشمل هذه المؤسسة الحي الجامعي والمطعم التابع له .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 .
عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الامين العام الشريف حاج سليمان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-53
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.