قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الجزائر الوسطى ونوعيتها . 1291
المادة الأولى
فتح المادةتلحق المؤسسات الآتى ذكرها بمركز الخدمات الجامعية في الجزائر الوسطى : 1 تشتمل مؤسسة الجزائر الوسطى على :
الحي الجامعى طريق فرنان حنفي بمدينة الجزائر ، الحي والمطعم الجامعيين، 4 نهج الدكتور طرولار بمدينة الجزائر، الحي الجامعي ، 41 نهج شارع أبو حمو بمدينة الجزائر ،
- الحي الجامعي، 23 شارع لارو بيرتسو بمدينة الجزائر ، المطعم الجامعي، 10 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر ، المطعم الجامعي، شارع الاستقلال بمدينة | الجزائر . 2 تشتمل مؤسسة ابن عكنون على الحي والمطعم الجامعيين : طالب عبد الرحمن ، تشتمل مؤسسة الحي الجامعي للبنات بابن 3-3 - كنون على الحي والمطعم الجامعيين : مسعودة بج .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 بان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 والمتضمن | تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الجزائر الوسطى ونوعيتها .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 71-52
- مرسوم رقم 80-161
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.