قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الحراش ونوعيتها . 1292
المادة الأولى
فتح المادةتلحق المؤسسات الآتي ذكرها :
بمركز الخدمات الجامعية في الحراش : 1 تشتمل مؤسسة الحراش على الحي الجامعي والمطعم «عمار بوراوي» ، 2 تشتمل مؤسسة القبة على الحي الجامعى - والمطعم الكائنين بالقبة القديمة ، -3 تشتمل مؤسسة حسين داى على الحي الجامعي والمطعم الكاتنين بالخروبة ، 4 تشتمل مؤسسة باب الزوار I على الحي الجامعي والمطعم «عبد القادر بن العربي»،
5 - تشتمل مؤسسة باب الزوار 2 على الحي الجامعي والمطعم الكائنين بباب الزوار.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الجزائر الوسطى ونوعيتها.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 71-52
- مرسوم رقم 80-162
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.