قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الجزائر الوسطى ونوعيتها . 1108
المادة الأولى
فتح المادةتلحق المؤسسات الآتي ذكرها بمركز الخدمات الجامعية في الجزائر الوسطى :
1) (1) المطعم الجامعي «عميروش» 2 (2) المطعم الجامعي «لابيرين»
(3) الحي الجامعي للبنات في ابن عكنون
(4) الحي الجامعي «طالب عبد الرحمن» 5 (5) الحي الجامعي «طرولار» 6 (6) الحي الجامعي «روفوال».
المادة 2
فتح المادةيلغى القراران المؤرخان في 5 فبراير سنة 1971 و 31 مايو سنه 1973 المشار اليهم أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير مركز الخدمات الجامعية في الجزائر الوسطى بتنفيد هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 • عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 71-52
- قرار
- قرار
- مرسوم رقم 80-161
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.