قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر، علاوة على المؤسسات الثلاث المشار اليها في القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، مؤسستان تسميان » مؤسسة حى الفتيات لابن عكنون » و « مؤسسة القبة ».
المادة 2
فتح المادةتتضمن مؤسسة « حى الفتيات لابن عكنون »
الحي والمطعم الجامعيين الواقعين بابن عكنون، طريق لإمادلين .
المادة 3
فتح المادةتتضمن « مؤسسة القبة ، الحى والمطعم | الجامعيين الواقعين بالقبة القديمة ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو سنة 1973 ..
عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبتفويض منه مدير الادارة العامة محمد مزياني وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-70
- مرسوم رقم 71-52
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.