قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الحراش و نوعيتها . 1109
المادة الأولى
فتح المادةتلحق المؤسسات الآتي ذكرها بمركز الخدمات الجامعية في الحراش :
1) (1) الحي الجامعي «بوراوى» 2 (2) الحي الجامعي « في القبة » 3 (3) الحي الجامعي «في حسين داي» 4 (4) الحي الجامعي « في باب الزوار (1 (1) »
(5) الحي الجامعي « في باب الزوار (2 (2) ».
المادة 2
فتح المادةيلغى القراران المؤرخان في 3 فبراير سنة 1971 و 31 مايو سنة 1973 المشار اليهما أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير مركز الخدمات الجامعية في الحراش، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة 1110 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 .
عبد الحق رفيق برارحي وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 71-52
- قرار
- قرار
- مرسوم رقم 80-162
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.