قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية وترجمتها 21 دج 40 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر مسنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 66018015 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,25 دج وتمن النسخة الأصلية وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين • المطلوب منهم ارسال 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء وترجمتها : 0,50 دج - من العدد للسنين السابقة 1962 1969) : 0,35 دج لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين - 84 مرسوم مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير مرسوم رقم 71 25 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390
- سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعمل الوطني لصنع الاعلام الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص ولاشغال الطباعة • وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 71-23 مؤرخ في 10 ذي القعدة 82 للموثقين المساعدين 85 مرسوم رقم 71 26 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن اعادة تنظيم مديرية المالية الكتاب التوثيق • 86 لوزارة الدفاع الوطني وزارة العدل
- مرسوم رقم 71 24 مؤرخ في 10 ذي القعدة
مرسوم رقم 71 27 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص عام 1390 | لمستكتبي التوثيق .. 87
82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير | سنة 1971 يتضمن تغيير لقب 88 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 71 29 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتعلق بتغيير تخصيص الاملاك | ذات الطابع الطبى والصيدلي وبالتعامل بها 89 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71 30 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 | الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تحويل مؤسسة الالمنيوم الافريقي ( الوماف ) الى الشركة الوطنية لصناعة الحديد . 90 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق | 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن فتح امتحان مهنى للدخول الى رتبة مفتش في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .. 90 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمين انهاء مهام مدير الادارة العامة . 92 مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة .. 93 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة 93 مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام 93 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II شوال عام 1390 الموافق و ديسمبر سنة 1970 ينضمن رفع المبلغ المسحوب فورا من الحسابات الجارية البريدية الى 10000 دج 94 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ اجراء الانتخابات قصد تعيين الممثلين عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة 94 كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة .. 95 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات .. 95 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير | سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة يبموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يعاير سنة 1971 يعين السيد رابح صلاح الدين ، مديرا للمعمل الوطنى لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة . يحدد مرتب المعنى بالاستناد الى مرتب مكلف بمهمة . وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 71-23 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن اعادة تنظيم مديرية المالية | لوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الداخلى وتحديد اختصاصات مديرية المصالح المالية . لوزارة الدفاع الوطني ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تشتمل مديرية المالية بوزارة الدفاع الوطني الموضوعة تحت سلطة ضابط يعين بموجب مرسوم وله رتبة مدير ادارة مركزية ، على مديرية مركزية ومصالح خارجية المادة 2 : تتكون الادارة المركزية علاوة على مكتب تسجيل البريد ومكتب التنظيم ، من ثلاث مديريات فرعية وهي : أولا - المديرية الفرعية للمحاسبة العامة التي تشتمل على : أ ) مكتب المحاسبة المكلف : بمسك المحاسبة العامة ومحاسبة المصاريف الجارية والأوامر بالصرف ،
- باعداد الحالات المالية الدورية .
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية ب ) مكتب الصفقات المكلف :
- بفحص الصفقات ،
- بلجنة الصفقات التابعة لوزارة الدفاع الوطني .. ج ) مكتب الأمر بالصرف المكلف : بالأمر بالمصاريف من أى نوع كانت ، التي تقوم بها وزارة- الدفاع الوطني ،
- بمسك سجل لايداع الديون • د ) مصلحة التسبيقات والايرادات ثانياً - المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة وتشتمل على : أ ) مكتب الميزانية المكلف : بتحضير الميزانية ،
- بجمع كل الوثائق المتعلقة بتحضير الميزانية ،
- بتنفيذ الاعتمادات الواردة فى أبواب الميزانية ، بفحص جميع المشاريع التي لها تأثير مالي بما في ذلك- ملفات المستخدمين من المدنيين ، بتحويل الاعتمادات من باب الى آخر بعد الترخيص القانوني ، بالعلاقات مع وزارة المالية بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة- بالميزانية .. ب ) مكتب ادارة فيالق الجيش والوحدات المشكلة ، المكلف باحصاء وضبط اعداد جميع المستخدمين العسكريين- والمدنيين لوزارة الدفاع الوطنى، حسب الرتب والدرجات ، بجمع حاجات المصالح الخارجية المتعلقة بالمالية . ج ) مكتب المراقبات المكلف :
- بالتوجيه المعطى الى أعوان المراقبين عند تدخلهم لدى مصالح التسيير الخارجي أو التي هي تحت وصاية وزارة الدفاع الوطنى وكذا المنظمات الخاصة بالجيش ، بجمع واستغلال نتائج المراقبات والتحقيقات التي تجرى لدى المصالح المختلفة 6 بوضع تحليل التقارير المقدمة من قبل أعوان المراقبة . بالمراقبة المالية والاقتصادية والاجتماعية للوثائق في عين المكان لجميع المصالح وهيئات التسيير التابعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لوزارة الدفاع الوطني .. د ) مكتب جمع الحركات والنقل المكلف :
- بالتصفية - بصفة استثنائية - وبالأمر بالمصاريف المتعلقة بالنقل العسكرى للمستخدمين والعتاد ، المنفذة بجميع الوسائل ،
- بمراقبة تعاقدات النقل العسكرى التي تبرم فيما بعد . للجمهورية الجزائرية 83
- بتحصيل مبالغ الرسوم من أرباب النقل وكذا المبالغ الموضوعة تحت كفالتهم ، اما بواسطة محاضر الخسارة والعطب ، واما بواسطة التزامات القانون العام ، بالقيام بصفة استثنائية وبصفة مباشرة لدى المجموعات ولدى الغير بتحصيل مصاريف النقل التي لا تعود نهائياً للميزانية العسكرية ، بالتصفية وبالأمر بالمصاريف المتعلقة بنقل المستخدمين وعائلاتهم وأثاثهم بسبب نقل اقامتهم ،
- بالقيام باعداد بطاقات السير عن طريق السكك الحديدية والنقل العمومي وتثبيتها وارسالها ، بتتبع استهلاك الاعتمادات الموضوعة على المستوى الجهوى برسم النقل والتنقلات ، يقوم أيضاً بدور هيئة للمستندات العامة والدراسة المعلومات ، ويعد المستشار التقنى لقيادة مديريات الجيش والمصالح وهيئات المصالح والمؤسسات أو المدارس فيما يتعلق بالتنفيذ الادارى والتعريفى للنقل العسكرى ، يقوم باعداد مستنداته باتصال مع وزارة الدولة المكلفة بالنقل ومع الهيئات المهنية للشركات المؤممة أو غيرها ثالثاً - المديرية الفرعية للمعاشات العسكرية والتي تتضمن : 1 ) مكتب المعاشات العسكرية للتقاعد وكذا الصندوق العسكري للتقاعد ، المكلفان :
- باعداد شهادات المعاشات ،
- بالسهر على المصالح المادية والمعنوية للعسكريين وقدماء العسكريين من الجيش الوطني الشعبي وكذا ذوى حقوقهم .. ب ) مكتب معاشات العجز ومكتب الاعفاء المكلفان :
- بتقويم وفحص حقوق معاشات العجز وتصفيتها ،
- باعداد شهادات المعاشات ، بدراسة طلبات معاشات العجز وبالعرض أمام لجنة الاعفاء . المادة 3 : تتألف المصالح الخارجية من المصالح الجهوية للمالية الموضوعة لدى النواحي العسكرية . المادة 4 : ان مدير المالية هو المسؤول عن السير الحسن للمصالح الجهوية للمالية المشار إليها في المادة 3 أعلاه .. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير 1971 هواري بومدين
84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه وزارة العدل مرسوم رقم 71-24 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق ، يرسم ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف الموثقون بتلقى كل الوثائق والعقود التي يتعين على الاطراف أو يرغبون اعطاءها الصبغة الرسمية الخاصة بعقود السلطة العامة وتأكيد تاريخها أو حفظها أو تحرير نظير أو نسخة منها • المادة 2 : يتولى وزير العدل ، تسيير سلك الموثقين . المادة 3 : يخضع الموثقون ، أثناء قيامهم بمهامهم ، للسلطة السلمية للنواب العامين لدى المجالس القضائية التابعين لدائرة اختصاصها • الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين الموثقون بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المحرزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو على شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة . تحدد كيفيات تنظيم المسابقات طبقا لاحكام المادة 2 من للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك من وزير العدل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية الى قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين فيها تحددان من طرف وزير العدل و تنشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 5 : يعين الموثقون الموظفون طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بصفة متمرنين بموجب قرار من وزير العل ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين في احد مكاتب التوثيق اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، من قبل لجنة الترسيم التي تتألف من :
- مدير الموظفين والادارة العامة ، رئيسا ، مدير الشؤون القضائية ، نائب مدير الموظفين ،
- نائب مدير الشؤون المدنية والخاتم * نائب عام ، موثق مرسم ، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء . ان المترشحين الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، يرسمون مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه بموجب قرار من وزير العدل . وفي حالة ما إذا لم يتم الترسيم ، فيمكن لوزير العدل بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن يمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة وأما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 6 : تنشر مقررات تعيين الموثقين وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الفصل الثالث المرتب المادة 7 : يرتب سلك الموثقين في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 8 : تحدد النسبة القصوى للموثقين الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرين في المائة من الوظائف التابعة لميزانية السلك الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 9 : يدرج في سلك الموثقين ، بقصد تأسيسه الاولى الموثقون وقضاة المحاكم الشرعية القائمون بوظائفهم عند 31 ديسمبر سنة 1970 والبالغون على الاكثر 50 سنة من العمر في ذلك التاريخ ويرسمون ابتداء من أول يناير سنة 1970 .
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 ويرتب المعنيون بالامر في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه . المادة 10 : يمكن أن يعين الموثقون ان دعت الحاجة الى ذلك ولغاية 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في
على أساس الشهادات من بين المحرزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو على دبلوم التوثيق ، مسلم من قبل مدرسة للتوثيق بعد الموافقة عليه من طرف وزير العدل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويمكن ترسيمهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه …. المادة 11 : يمكن للموثقين وقضاة المحاكم الشرعية القائمين بوظائفهم عند 31 ديسمبر سنة 1970 والذين لم تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالسن المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه 6 أن يوظفوا بطريق التعاقد في نطاق أحكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-25 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين المساعدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، المؤرخ في 17 شوال عام وبمقتضى الامر رقم 70 - 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق ، يرسم ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدث سلك الموثقين المساعدين الذي هو على وشك الانقراض .. ان الموثقين المساعدين هم المعاونون مباشرة للموثقين ويمكن أن يخلفوهم في حالة غياب أو حدوث مانع المادة 2 : يتولى وزير العدل ، تسيير سلك الموثقين المساعدين المادة 3 : يخضع الموثقون المساعدون أثناء القيام بوظائفهم لسلطة الموثقين المسؤولين عن مكاتب التوثيق المعينين بها وفي عدم وجود موثق بمكتب التوثيق فان الموثق المساعد يخضع لسلطة النائب العام لدى المجلس القضائي التابع للدائرة التي يوجد بها المكتب . الفصل الثاني المرتب المادة 4 : يرتب سلك الموثقين المساعدين في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الثالث أحكام خاصة المادة 5 : تحدد النسبة القصوى للموثقين المساعدين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع بعشرين في المائة من الوظائف التابعة لميزانية السلك • الفصل الرابع احكام انتقالية المادة 6 : يجرى ابتداء من أول يناير سنة 1971 بقصة التأسيس الأولى لسلك الموثقين المساعدين المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج وترسيم الموثقين المساعدين والباش عدول القائمين بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1970 والبالغين 50 سنة على الأكثر من العمر الى ذلك التاريخ ، ويدرج المعنيون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه .. المادة 7 : يمكن أن يعين في سلك الموثقين المساعدين بطريق التعاقد وفي نطاق أحكام المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموثقون المساعدون القائمون بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1970 والذين لم يتوفر فيهم الشرط المتعلق بالسن كما هو مبين بالمادة 6 أعلاه المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 . هواري بومدين
86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه مرسوم رقم 71-26 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص | لكتاب التوثيق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام
- 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق ، يرسم ما يلى : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يتبع كتاب التوثيق لمكتب التوثيق الذي يعينون فيه فيساعدون الموثقين والموثقين المساعدين ويقومون بعمليات الصندوق وحسابات المكتب تحت مسؤولية الموثفين والموثقين المساعدين ويحددون الرسوم الخاصة بالمصاريف وفقا للتعريفات والتنظيمات المعمول بها المادة 2 : يتولى وزير العدل ، تسيير سلك كتاب التوثيق • المادة 3 : يخضع كتاب التوثيق لسلطة الموثقين والموثقين المساعدين • الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين كتاب التوثيق على الوجه التالي :
- من بين التلاميذ المتخرجين من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري ( القسم القضائي ) ه ) بطريق المسابقة بالاختبارات من بين مستكتبى التوثيق والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة ، والمثبتين أقدمية خمس سنوات على الاقل بهذه الصفة • 3 ) بطريق الاختيار في حدود عشرة بالمائة من عدد الذين جرى توظيفهم وفقا لما نصت عليه الفقرتان 1 و 2 أعلاه وذلك من بين مستكتبى التوثيق المثبتين 15 عاما من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ، والمقيدين في قائمة الاهلية . المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العدل ، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. ينشر وزير العدل ، قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارها .. المادة 6 : يعين كتاب التوثيق الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، ثم يقضون سنة واحدة في التمرين ويتم تعيينهم أثرها بمكاتب التوثيق مع مراعاة ترتيبهم في التصنيف واحتياجات المصلحة المادة 7 : يمكن أن يرسم كتاب التوثيق بعد فترة التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة تقرر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، من قبل لجنة الترسيم التي تتألف من : مدير الادارة العامة أو نائبه ، رئيسا ، رئيس مجلس قضائي أو مستشار ،
- نائب عام ،
- قاض ، موثق ،
- كاتب توثيق مرسم ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم . في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة التي لها التعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أما أن تمنح المعنى بالامر تمديد التمرين أو أن تعيده الى سلكه الاصلى وأما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك كتاب التوثيق في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى لكتاب التوثيق القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع بعشرة بالمائة من الوظائف التابعة لميزانية السلك ..
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 المادة 10 : يؤدى كاتب التوثيق عند التحاقه لاول مرة | بوظيفته اليمين التالية « أقسم بالله الذى لا اله الا هو أن أقوم بوظيفتي بأمانة وكما ينبغى وأن لا أبوح أو أستغل ما بلغ الى علمى من جراء ممارسة مهنتي » • الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 11 : يدرج ، بقصد التأسيس الأولى للسلك المحدث | بموجب هذا المرسوم ، العدول وكتاب التوثيق القائمون بوظائفم في 31 ديسمبر سنة 1970 والبالغون من العمر 45 عاما على الأكثر في هذا التاريخ وذلك حسب الشروط المبينة - أدناه : يدرج الاعوان الموظفون قبل أول يناير سنة 1967 والمثبتون حيازتهم لشهادة التعليم العام على الاقل أو على شهادة معترف بمعادلتها ، ابتداء من أول يناير سنة 1971 ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية … يدرج الاعوان غير المحرزين على شهادة التعليم العام أو على شهادة معترف بمعادلتها ، الموظفون قبل أول يناير سنة 1967 في سلك مستكتبى التوثيق ويرسمون ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 7 من المرسوم رقم 71-27 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبى التوثيق المادة 12 : يجوز للمعنيين الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمات بمكتب التوثيق أو بمحكمة قضائية أن يشاركوا مع عدم مراعاة شروط السن المنصوص عليها في المادة II أعلاه في المسابقتين الاولتين للدخول في سلك كتاب التوثيق . المادة 13 : يمكن ، خلال 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تعيين كتاب التوثيق عند الحاجة ، بالاختبار على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الاهلية في الحقوق ويمكن ترسيمهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه المادة 14 : يمكن للعدول أو كتاب التوثيق القائمين بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1970 والبالغين أكثر من 45 سنة ، أن يوظفوا بطريق التعاقد في نطاق الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم رقم 71-27 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص المستكتبى التوثيق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزين الداخلية ،
- و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
- و بمقتضى الامر رقم 70 1 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق . يرسم ما يلى : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يمارس مستكتبو التوثيق وظائفهم بمكاتب التوثيق ، فيساعدون أو ينوبون عن كتاب التوثيق في جميع الاعمال المتعلقة بوظيفتهم .. المادة 2 : يسير وزير العدل ، سلك مستكتبي التوثيق . المادة 3 : يكون مستكتبو التوثيق أثناء القيام بوظائفهم تحت تسيير كتاب التوثيق الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين مستكتبو التوثيق بطريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين : 1 ) المترشحين الحاصلين على شهادة دراسية لنهاية القسم الثالث من الثانويات والتكميليات ودبلوم الآلة الكاتبة والبالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر . 2 ) الاعوان المساعدين العاملين في مكاتب الضبط والنيابات العامة والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر والذين أمضوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية في مكاتب الضبط أو النيابة العامة والمحرزين لشهادة مدرسية لنهاية القسم الرابع من الثانويات والتكميليات وعلى دبلوم الآلة الكاتبة .. 3 ) الكتاب الموثقين البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر والذين أمضوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية في مكتب توثيق والمحرزين لشهادة مدرسية لنهاية القسم الرابع من الثانويات والتكميليات وعلى دبلوم الآلة الكاتة . المادة 5 : تحدد كيفية تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العدل . والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه وينشر وزير العدل ، قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة والمترشحين الناجحين فيها المادة 6 : يعين مستكتبو التوثيق الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه ، كمتمرنين ويعينون في مكاتب التوثيق بعد قضاء سنة واحدة من التمرين وذلك نظرا لترتيبهم ولحاجات المصلحة • المادة 7 : يمكن ترسيم مستكتبي التوثيق بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة ، تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم التي تتألف من : مدير الادارة العامة أو نائبه ، رئيسا ، نائب عام ،
- كاتب توثيق مرسم ، مستكتب توثيق مرسم المادة 8 : يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهم أما أن يستفيدوا من تمديد فترة التمرين أو يعادوا الى سلكهم الاصلى أو يسرحوا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك مستكتبى التوثيق في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى لمستكتبي التوثيق القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع بعشرة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية السلك المادة 11 : يؤدى مستكتبو التوثيق قبل التحاقهم بوظيفتهم للمرة الأولى اليمين التالية : أقسم بالله الذى لا اله الا هو أن أقوم بوظيفتي بأمانة وكما ينبغى وأن لا أبوح أو أستغل شيئا يصل الى علمى من جراء ممارسة مهنتي » .. الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 12 : يدرج ، بقصد التأسيس الاولى لسلك مستكتبي التوثيق المحدث بموجب هذا المرسوم ، الكتاب الموثقون الحاصلون على الشهادة المدرسية للقسم الرابع الثانوى أو ما يعادلها وكذا أعوان المحاكم الشرعية ذوو الشهادات ، والموظفون جميعهم قبل أول يناير سنة 1967 والبالغون من العمر 45 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر سنة 1970 • • ويرسم المعنيون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أعلاه ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بعد تمرين سنتين • ويدرج ابتداء من أول يناير سنة 1971 الاعوان الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه 6 والذين يثبتون صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ويرسمون بعد تمرين سنة واحدة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية … المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 14 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تغيير لقب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الأختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في II جيرمينال سنة II المتعلق بالأسماء وتغيير الألقاب ، والمتمم بالأمر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 6 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان السيد غنيمي محمد ، المولود في 20 ديسمبر سنة 1916 بوهران ) شهادة الميلاد رقم 57 ) سيلقب من الآن فصاعدا : رئيس محمد ..
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ان السيد غنيمي محمد فاروق ، المولود في 30 يناير سنة 1947 بسيدي بلعباس ولاية وهران ( شهادة الميلاد للجمهورية الجزائرية 89 وزارة الصحة العمومية رقم 231 للبلدية المذكورة ( سيلقب من الآن فصاعدا : رئيس | مرسوم رقم 71 29 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 محمد فاروق . المادة 3 : ان السيدة غنيمي فوزية ، زوجة العراجي الطاهر ، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1948 بسيدي بلعباس ولاية وهران ( شهادة الميلاد رقم 2268 للبلدية المذكورة ) ستلقب من الآن فصاعدا : رئيس فوزية . المادة 4 : ان الآنسة غنيمي حفيظة ، المولودة في II غشت سنة 1954 بسيدي بلعباس ولاية وهران ( شهادة الميلاد رقم 1834 للبلدية المذكورة ( ستلقب من الآن فصاعدا : رئيس حفيظة . المادة 5 : ان السيد غنيمي فريد عبد العزيز ، المولود في 4 أبريل سنة 1957 بسيدي بلعباس ولاية وهران ( شهادة الميلاد رقم 995 للبلدية المذكورة ( سيلقب من الآن فصاعدا : رئيس فريد عبد العزيز المادة 6 : ان السيد غنيمي أمين حكيم ، المولود في 4 يناير سنة 1959 بسيدي بلعباس ، ولاية وهران ( شهادة الميلاد رقم 56 للبلدية المذكورة ( سيلقب من الآن فصاعدا : رئيس أمين حكيم المادة 7 : ان الآنسة غنيمى سميرة سليمة ، المولودة في 24 يونيو سنة 1960 بسيدي بلعباس ، ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 2383 للبلدية المذكورة ) ستلقب من الآن فصاعدا : رئيس سميرة سليمة . المادة 8 : ان الآنسة غنيمى شفيقة صديقة ، الموالةدة في 26 يناير سنة 1963 بسيدي بلعباس ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 379 للبلدية المذكورة ) ستلقب من الآن فصاعدا : رئيس شفيقة صديقة • المادة 9 : ان الآنسة غنيمى نسيمة بسيمعة ، المولودة في 4 يونيو سنة 1964 بسيدي بلعباس ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 582 للبلدية المذكورة ( ستلقب من الآن فصاعدا : رئيس نسيمة بسيمعة • المادة 10 : لا يمكن لوكيل الدولة التابع لمحل السكني أن يطالب بالتأشير على هامش سجل الحالة المدنية باللقب الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام وبعد التثبت من عدم تقديم أى اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة وذلك وفقاً للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جيرمينال سنة II والمتمم بالأمر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 المادة 11 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 • هواري بومدين
- الموافق 6 يناير سنة 1971 يتعلق بتغيير تخصيص الأملاك ذات الطابع الطبي والصيدلي وبالتعامل بها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الأسنان والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-361 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 والمتعلق بالأملاك الشاغرة ذات الطابع الطبي والصيدلى ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-428 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن الغاء نقابة الأطباء ونقابة الأطباء الجراحين للأسنان ونقابة الصيدليين . يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان كل تعديل يطرأ على تخصيص الأماكن ذات الطابع الطبى أو الصيدلى أو الخاص بجراحة الأسنان وكل معاملة تتعلق بملك ذي طابع طبى أو صيدلي يخضعان للاذن المسبق من وزير الصحة العمومية . المادة 2 : يخضع للأذن المذكور أعلاه بكيفية صريحة ، طبقا لهذا المرسوم ، المستوصفات ومراكز الصحة والمختبرات والعيادات الطبية والعيادات الخاصة بجراحة الاسنان والمختبرات لجراحة الترقيع والصيدليات ، والمؤسسات الصيدلية المسيرة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين • المادة 3 : ان الأعمال المتممة مخالفة لأحكام المادتين الأولى والثانية أعلاه تكون باطلة ولا يعمل بها وأن العقود المتعلقة بها تؤول بحكم القانون الى وزارة الصحة العمومية من غير أن يترتب عن ذلك دفع ثمن أو تعويض المادة 4 : يكلف وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ووزير العدل ، حامل الأختام ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 .. هواري بومدين
90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71-30 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تحويل مؤسسة الالمنيوم الافريقي ( الوماف ) الى الشركة الوطنية لصناعة الحديد ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-95 المؤرخ في 22 مارس سنة | 1963 والمتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات الصناعية والمنجمية والصناعات التقليدية وكذا المؤسسات الفلاحية الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-8 المؤرخ في 11 يناير سنة
- 1964 والمتعلق بالوصاية على المؤسسات الصناعية والصناعات التقليدية والمنجمية المسيرة ذاتياً ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الحديد والمصادقة على قوانينها الأساسية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 22 المؤرخ في 28 رمضان عام - 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب ،
- وبمقتضى القرار العمالى رقم 397 المؤرخ في 3 أبريل سينة 1964 والمتضمن الاعلان عن شغور مؤسسة الألمنيوم الأفريقي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحول جميع الأملاك والحصص والحقوق والأسهم والالتزامات التابعة لمؤسسة الألمنيوم الأفريقى ( ألوماف ) التي يوجد مركزها الرئيسي ب 5 نهج خليفة بوخالفة بمدينة الجزائر ، الى الشركة الوطنية للحديد والصلب . المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 . هواري بومدين وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 ، يتضمن فتح امتحان مهني للدخول الى رتبة مفتش في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 69 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينظم امتحان مهنى للدخول الى رتبة مفتش في مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية طبقاً للأحكام المحددة بموجب هذا القرار . المادة 2 : يفتح الامتحان المهنى للأعوان الاداريين المرسمين التابعين لمصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1971 والمحرزين على خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 3: يجب أن تبعث طلبات المشاركة في الامتحان المكتوبة بخط اليد ، الى وزارة التجارة ، مديرية الادارة العامة . المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح علاوة على طلب المشاركة في الامتحان المهنى الوثائق المبينة فيما يلى :
- ورقة التسجيل المقدمة من طرف الادارة ، نسخة من قرار التعيين ، محضر التنصيب ..
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يحتوى الامتحان المهنى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي •
- ان الاختبارات الكتابية للقبول عبارة عن : I انشاء في موضوع عام الغرض منه تقدير درجة انتباه المترشح وكفاءته في التحرير ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، 2 تحرير محضر ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 3 - اختبار في القانون التجارى ، المدة ساعتان ، المعامل 2 ، 4 - اختبار في اللغة العربية يحتوى على املاء ، المدة ساعة ، المعامل 2
- ان الاختبارين الشفاهيين للقبول النهائي عبارة عن : I أسئلة عن تنظيم الأسعار ، المدة 15 دقيقة ، المعامل 2 . 2 أسئلة عن المحاسبة ، المدة 15 دقيقة ، المعامل 2 . المادة 6 : ان البرنامج المفصل لاختبارات الامتحان المهني محدد في الملحق الثاني لهذا القرار . المادة 7 : يحدد عدد المناصب بخمسة وعشرين ( 25 ) تطبيقاً الأحكام المرسوم رقم 68 336 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام- 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 8 : يحدد تاريخ انتهاء التسجيل بيوم 6 مارس سنة 1971 المادة 9 : تضبط وتنشر قائمة المترشحين من طرف وزير التجارة . المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من 19 أبريل سنة 1971 بمدينة الجزائر المادة 11 : تخصص لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى عشرين وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها في المادة 5 من هذا القرار ، وأن مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المشار اليها أعلاه ، يكون مجموع النقط لكامل اختبارات الامتحان المهني كما يحدد درجات الترتيب المادة 12 : تعد كل علامة أقل من 5 على 20 مسقطة . المادة 13 : لا تجوز المشاركة في الاختبارين الشفاهيين الا للمترشحين الذين يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية للامتحان المهني على عدد من النقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 14 : تتألف لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيساً ، مدير الأسعار أو ممثله
- مفتش مرسم المادة 15 : تحرر لجنة الامتحان قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة فى الاختبارين الشفاهيين للامتحان المهني ، ويستدعى المقبولون منهم الى الاختبارات الشفوية . المادة 16 : تحرر قوائم المترشحين المقبولين نهائياً في الامتحان المهني من طرف لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق للجمهورية الجزائرية 91 ويمكن لهذه اللجنة ، اذا اقتضى الأمر ، أن تحرر قوائم اضافية للقبول النهائى قصد تزايد المناصب الشاغرة اثر تأخر أو تنازل من قبل المترشحين المقبولين نهائياً في الامتحان المهنى • وتحتوى هذه القوائم الاضافية حسب الترتيب على أسماء المترشحين للامتحان المهنى المعتبرين صالحين للقيام بوظيفة مفتش المصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية . المادة 17 : تحرر وتنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين نهائياً لوظيفة مفتشى مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية 6 من طرف وزير التجارة ، ويعين المترشحون المقبولون نهائياً في الامتحان المهني كمفتشين متمرنين ويوظفون في مختلف مصالح وزارة التجارة . المادة 18 : تطبق في اطار الامتحان المهني ، الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم بموجب | المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر 1970 • عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد العزيز مناماني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق الأول ورقة التسجيل في الامتحان المهني رقم الترتيب : 0000 اللقب : الاسم : …. تاريخ ومكان الولادة : العنوان الشخصي : الرتبة : المهنة : تاريخ التعيين : تاريخ التنصيب : مترشح لوظيفة : .. الجزائر في ……. رأى رئيس المصلحة : المعنى | الجزائر في : ……
92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 : الملحق الثاني يتعلق بالبرامج المحددة للمترشحين للامتحان المهني للدخول الى وظيفة مفتش في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .. تنظيم الاسعار الأمر المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار المطبقة على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 الأمر المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بالتحقيق في المخالفات للتشريع الاقتصادي وملاحقتها وقمعها الذي صار مطبقا على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ابريل سنة 1946 المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار بيع المنتجات ذات الصنع المحلى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد الاسعار والمنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها .. المرسوم رقم 66 114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار .. المحاسبة المحاسبة العامة : معلومات عن المحاسبة العامة :
- الميزانية ،
- مبدأ القسم المزدوج وأحكام الحسابات ،
- حسابات التكاليف وحسابات الميزانية - مخطط المحاسبة نظام المحاسبة البسيطة ،
- كتابات الجرد وتحديد النتائج ،
- وضع الميزانية . محاسبة أسعار التكلفة : معلومات عامة عن حساب أسعار التكلفة- المنفعة 6 ترتيب التكاليف - أقسام موحدة ، ضم التكاليف : ورقة التوزيع ،
- مفاتيح التوزيع . مختلف النفقات ، حساب سعر التكلفة القانون التجاري معلومات عامة عن القانون التجاري : التجارة وعقود التجارة 6 شروط الكفاءة لممارسة التجارة ، سجل التجارة - دفاتر التجارة ، البرهان عن صفة التاجر ، الاوراق التجارية أو الصك ( الشيك ) . المحل التجاري :
- التكوين ، التنازل ، الرهن الحيازي .
- معلومات عن الشركات التجارية وقانون الافلاس . جغرافية الجزائر الاقتصادية المظاهر الطبيعية : التضاريس ، المناخ ، النباتات المظاهر الديمغرافية : توزيع السكان ، مختلف طرائق الحياة ، المشاكل الديمغرافية .. المسائل الاقتصادية :
-
- الهياكل الاساسية الاقتصادية ، الفلاحة ،
- الصناعة المبادلات التجارية . مشكل التوزيع :
- المدارات والتنظيم العام لوزارة التجارة ، الشركات الوطنية ومكاتب التسويق ، المفتشون وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 مهام السيد صالح بن حراث بوصفه مديرا للادارة العامة وذلك بناء على طلبه …
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، 198 المؤرخ في 3 شوال عام وبمقتضى المرسوم رقم 70 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ،
- وبناء على اقتراح وزير قدماء المجاهدين ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد ياسين بن مرابط مديراً للادارة العامة بوزارة قدماء المجاهدين المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 . هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات
- وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعبن السيد صالح بن حراث مديراً للادارة العامة بوزارة البريد والمواصلات .. المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 .. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1907 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، : وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد الرحمن أورارى مفتشا عاما بوزارة البريد والمواصلات المادة 2 : يحسب مرتب المعنى بالاستناد الى الرقم الاستدلالى مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير | الاجمالي 493 سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 .. هواري بومدين
94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1390 الموافق 9 ديسمبر سنة 1970 يتضمن رفع المبلغ المسحوب فورا - من الحسابات الجارية البريدية الى 10000 دج ان وزير البريد والمواصلات ووزير المالية . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين
- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1907 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المادة 98 من قانون البريد والمواصلات . يقرران ما يلى : المادة الأولى : يحدد بألف دينار المبلغ المالي الذي يمكن سحبه حالا من الحسابات البريدية الجارية . المادة 2 : يكلف مدير البريد والمصالح المالية ومدير الخزينة العامة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II شوال عام 1390 الموافق 9 ديسمبر 1970 • وزير البريد والمواصلات وزير المالية محمد قاضي اسماعيل محروق وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ اجراء الانتخابات قصد تعيين الممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 575 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 55 69-55 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة الشبيبة والرياضة . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد تاريخ اجراء الانتخابات لتعيين ممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك الكتاب الاداريين بيوم 19 فبراير سنة 1971 المادة 2 : يجب أن تودع قائمة المترشحين في مركز المديرية العامة المديرية الفرعية للمستخدمين يوم 12 يناير سنة 1971 وهو أقصى أجل المادة 3: يجب أن تعلق قائمة الناخبين يوم II يناير سنة 1971 وهو آخر أجل المادة 4 : يؤسس مكتب للانتخابات لدى مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للمستخدمين .. المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ومفتشو الشبيبة والرياضة ومديرو المراكز ومدارس تكوين إطارات وزارة الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وجزر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 عن وزير الشبيبة والرياضة الكاتب العام على بوزيد
الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبناء على اقتراح كاتب الدولة للمياه ، للجمهورية الجزائرية 95 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد أمين بوعبد اللي مديراً للادارة العامة بكتابة الدولة للمياه …. المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 .. هواري بومدين اخبار تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 ، لدى دار ولاية عنابة بتأسيس الجمعية التالية : نادى وحدة الحماية المدنية بالعوينات » . وتهدف هذه الجمعية الى القيام ، لفائدة أعوان الحماية المدنية ، بنشاط ذي طابع اجتماعي يشمل ما يلى : I أحداث مطعم في الوحدات ، تقدم فيه الوجبات الساخنة لموظفى الحماية المدنية ، 2-2 التنمية البدنية والعقلية لأعضاء الجمعية ، 3 - تنظيم العطل الصيفية لفائدة أولاد الاطفائيين ، 4 منح مكافآت النجدة والقروض الشرفية بمناسبة حصول حادث طارىء فى عائلة أحد الموظفين .. ويوجد مركزها الرئيسي بثكنة الحماية المدنية بالعوينات ، طريق الونزة . صرح بتاريخ 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 ، لدى دار ولاية عنابة بتأسيس الجمعية التالية : نادى وحدة الحماية المدنية بتبسة » . وتهدف هذه الجمعية الى القيام ، لفائدة أعوان الحماية | | المدنية ، بنشاط ذي طابع اجتماعي يشمل ما يلى : I - أحداث مطعم في الوحدات ، تقدم فيه الوجبات الساخنة لموظفى الحماية المدنية ، 2 التنمية البدنية والعقلية لأعضاء الجمعية ، 3 - تنظيم العطل الصيفية لفائدة أولاد الاطفائيين ، 4 منح مكافآت النجدة والقروض الشرفية بمناسبة حصول حادث طارىء فى عائلة أحد الموظفين • ويوجد مركزها الرئيسي بثكنة الحماية المدنية بتبسة . دار البلدية ، شارع النصر . صرح بتاريخ 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 ، لدى دار ولاية عنابة بتأسيس الجمعية التالية : نادى وحدة الحماية المدنية بذريعان » وتهدف هذه الجمعية الى القيام ، لفائدة أعوان الحماية المدنية ، بنشاط ذى طابع اجتماعي يشمل ما يلى : I أحداث مطعم في الوحدات ، تقدم فيه الوجبات الساخنة لموظفى الحماية المدنية ، 2 التنمية البدنية والعقلية لأعضاء الجمعية ، 3 - تنظيم العطل الصيفية لفائدة أولاد الاطفائيين ، 4 - منح مكافآت النجدة والقروض الشرفية بمناسبة. حصول حادث طارىء في عائلة أحد الموظفين ويوجد مركزها الرئيسى بثكنة الحماية المدنية بذريعان ، دار البلدية ، الطريق الوطني . صرح بتاريخ 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 ، لدى دار ولاية عنابة بتأسيس الجمعية التالية : نادي وحدة الحماية المدنية بشطايبي » . وتهدف هذه الجمعية الى القيام ، لفائدة أعوان الحماية المدنية ، بنشاط ذى طابع اجتماعي يشمل ما يلى : I أحداث مطعم في الوحدات ، تقدم فيه الوجبات المناخية لموظفى الحماية المدنية ،
96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390ه 2 - التنمية البدنية والعقلية لأعضاء الجمعية ، 3 - تنظيم العطل الصيفية لفائدة أولاد الاطفائيين ، 4 منح مكافآت النجدة والقروض الشرفية بمناسبة حصول حادث طارىء في عائلة أحد الموظفين . ويوجد مركزها الرئيسى بثكنة الحماية المدنية بشطايبي ، نهج سعدى عمار . صرح بتاريخ 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 ، لدى دار ولاية عنابة بتأسيس الجمعية التالية : نادى وحدة الحماية المدنية ببوحجار » وتهدف هذه الجمعية الى القيام ، لفائدة أعوان الحماية المدنية، بنشاط ذي طابع اجتماعي يشمل ما يلى : I أحداث مطعم في الوحدات ، تقدم فيه الوجبات الساخنة لموظفى الحماية المدنية ،
- التنمية البدنية والعقلية لأعضاء الجمعية ، 3 - تنظيم العطل الصيفية لفائدة أولاد الاطفائيين . المطبعية الرسمية : 7 و 9 و 11 4 - منح مكافآت النجدة والقروض الشرفية بمناسبة حصول حادث طارىء فى عائلة أحد الموظفين .. ويوجد مركزها الرئيسى بثكنة الحماية المدنية ببوحجار (*) صرح بتاريخ 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 • لدى دار ولاية عنابة بتأسيس الجمعية التالية : نادي وحدة الحماية المدنية بسرايدي ، وتهدف هذه الجمعية الى القيام ، لفائدة أعوان الحماية المدنية ، بنشاط ذى طابع اجتماعي يشمل ما يلى : I - أحداث مطعم في الوحدات ، تقدم فيه الوجبات الساخنة لموظفى الحماية المدنية ، 2 - التنمية البدنية والعقلية لأعضاء الجمعية ، 3 - تنظيم العطل الصيفية لفائدة أولاد الاطفائيين : 4 منح مكافآت النجدة والقروض الشرفية بمناسبة حصول حادث طارىء فى عائلة أحد الموظفين . ويوجد مركزها الرئيسى بثكنة الحماية المدنية بسرايدي . شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر