مرسوم رقم 76-89 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط الموثقين ومساعدى التوثيق وكتاب ومستكتبي التوثيق 692
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر الموظفون التابعون لاسلاك الموثقين ومساعدى الموثقين وكتاب ومستكتبى التوثيق المشار اليها أعلاه في وضعية نشاط ضمن المجالس القضائية والمحاكم أو ضمن الادارة المركزية لوزارة العدل لمدة تحدد بمرسوم لاحق .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.