قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنه 1971 يتضمن فتح قسمين للحصول على دبلوم الصيدلي . 1290
المادة الأولى
فتح المادةيفتح القسمان التاليان للحصول على دبلوم الصيدلي :
- قسم الصيدلة الصناعية ، قسم الصيدلة البيولوجية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.