قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المقاييس الداخلة في منهاج الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمى (العلوم الطبيعية). 231
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة المقاييس الداخلة في منهاج الدروس للصول على دبلوم الصيدلي ( قسم الصيدلة الاحيائية ) طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 ..
محمد الصديق بن يحيى للجمهورية الجزائرية الملحق
- - منهاج الدروس للحصول على دبلوم الصيدل ( قسم الصيدلة الاحيائية ) نصف سنة 1
ر - 004 رياضيات
ف - 003 فيزياء .
ف - 004 فيزياء .
ك - 003 كيمياء عامة - كيمياء فيزيائية .
علوم اجتماعية .
لغة.
نصف سنة 2 :
ف - 005 فيزياء حيوية ( أشعاع واشعاع ذاتي ) .
ك 004 كيمياء احيائية وبنيوية وأيضية من
ب - 101 بيولوجيا الخلايا .
ب - 102 وراثيات عامة .
ب - 103 علم الانسجة وعلم الأجنة ها لغة نصف سنة 3
ب - 104 فيزيولوجيا حيوانية ( 1 و 2 ) .
ب - 105 بيولوجيا نباتية ( 1 و 2 ) .
ب - 106 ميكروبيولوجية عامة . علم المناعة . على .
الطفيليات، علم الفطريات..
لغة.
نصف سنة 4 من - 101 كيمياء معدنية صيدلية .
ص - 102 كيمياء عضوية صيدلية ما ص 103 فيزياء صيدلية
ص - 104 كيمياء تحليلية .
لغة.
نصف سنة 5
ص - 105 علم التشريح، فيزيولوجيا، علم الأمراض.
ض - 106 كيمياء عضوية صيدلية .
ص 107 معرفة علوم الصيدلة ...
ص - 108 الصيدلة، التقنيات الصيدلية .
ص 109 تقنيات صيدلية (أشغال تطبيقية) .
لغة . 230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1393 ه.
نصف سنة 6
ص - 110 كيمياء تحليلية
م - 113 علم تركيب الادوية .
من - 112 علم البكتيريات ، علم المناعة الطبية .
م - 113 علم الطفيليات ، علم الفطريات .
ص - 114 مبحث السيدم لغة.
نصفة سنة 7 5-115 كيمياء احيائية سريرية ( كيمياء احيائية مرضية ) 1 116 علم الجراثيم التطبيقي .
من - 117 علم الطفيليات، علم الفطريات التطبيقي. 118 مبحث الدم، علم المناعة التطبيقي .
نصف سنة .
IIQ الفحوض الخاصة بالخلايا .
ي - 120 علم الأوبئة . 131 علم المياه ، علم البروم. 122 كيمياء احيائية سريرية (تحليلات وظيفية) .
ص - 123 مبحث السم .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 71-216
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.