قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دوج 35 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 د.ج 50 دج 50 درج بما فيها للقيات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15 . 18 . 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 25، د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . - يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 درج - من النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر
-
أمر رقم 58 71 58 71 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391
الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية . - قراران مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الصناعة والطاقة مؤرخان في 27 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 22 1134 مايو سنة 1971 يتضمنان الترخيص للشركة الجيوفيزيائية أمر رقم 1-59 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 | الغربية لأمريكا بانشاء واستغلال مستودغين متنقلين للمتفجرات الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن الغاء الأمر رقم 67-74 من الصنف الأول والمفرقعات من الصنف الثالث .. 1139 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الجديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية والامر رقم 69 8 مرسوم المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة - 1969 | 139 الموافق وزارة التجارة 5 رقم 71 غشت سنة 206 1971 مؤرخ في يتضمن 14 احداث جمادى لجنة الثانية عام وطنية المتضمن مخالفة الأمر رقم 67-74 المذكور .. 1136 للأسعار . 1141
1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1391 ه وزارة المالية مرسوم رقم - 71-209 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 1142 مرسوم رقم - 71 210 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث مجلس | التأمينات واللجنة التقنية للتأمينات .. 1143 قوانين وأوامر امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية. باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64 194 المؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الاداري والمالي للمكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 23 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحويل مديرية الصناعة التقليدية الى وزارة الصناعة والطاقة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية التي يلحق قانونها الاساسي بهذا الامر . المادة 2 : يحل المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية المحدث بموجب المرسوم رقم 63-475 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 وتنقل مجموع امواله وماله وما عليه من ديون الى الشركة الوطنية للصناعة التقليدية لانجاز هدفها المادة 3 : يحدد نقل تسيير مراكز الصناعة التقليدية الى المجموعات المحلية بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير الصناعة والطاقة .. المادة 4 : ينشر هذا الأمر وكذا القانون الأساسي الملحق به فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للصناعة التقلدية الباب الاول التسمية الشخصية - المقر المادة الاولى : تحدث تحت تسمية الشركة الوطنية للصناعة التقليدية ، وباختصار ( ش ، و ، ص ، ت ) شركة وطنية تخضع للقوانين الجارى بها العمل ولهذا القانون الاساسي . المادة 2 : تعتبر الشركة الوطنية للصناعة التقليدية ، شركة تجارية في علاقاتها مع الغير وتمسك حساباتها ضمن الاشكال التجارية . المادة 3: يحدد المقر الرئيسى للشركة بمدينة الجزائر ويجوز نقله الى كل مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة الباب الثاني الهدف المادة 4 : تهدف الشركة الوطنية للصناعة التقليدية الى | القيام بجميع العمليات التي ترمي الى تنمية الصناعة | التقليدية وتكلف بما يلى : أ مساعدة ونصح الصناع التقليديين والجماعات المهنية أو التعاونية والمراكز الجهوية للضناعة التقليدية وذلك في كل ما يتعلق بتقنيات الصناعة التقليدية والحياة المهنية والاجتماعية للصناع التقليديين :
الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 ب - ب انجاز او تكليف من يقوم بانجاز جميع الدراسات الفنية والتقنية والاقتصادية والقضائية والمالية التي من شأنها ان ترفع قيمة الصناعة التقليدية . ج تسيير مراكز الصناعة التقليدية التي الحب السلطة الوصية كمراكز نموذجية وطنية . د تزويد الصناع التقليديين والمراكز الجهوية للصناعة التقليدية بالمواد الاولية والادوات اللازمة لهم وذلك بقدرما يقبل هؤلاء الصناع وهذه المراكز ان يرتبطوا بها بواسطة عقد. ه القيام بتسويق منتجات الصناع التقليديين والمراكز | الجهوية للصناعة التقليدية فى اطار العقود المذكورة في المقطع السابق واستخدام جميع الهيئات التجارية الجزائرية والاجنبية العمومية أو الخاصة لهذه الغاية وعند الاقتضاء فتح متاجر او مستودعات او فروع فى الجزائر والخارج واشهار منتجات الصناعة التقليدية الجزائرية في الجزائر والخارج بواسطة وسائل اعلانية مناسبة . و اكتساب أو استغلال أو ايداع كل أجازة أو نموذج او طريقة مطابقة لهدفها . ز وبوجه عام القيام فى الجزائر والخارج وفي حدود اختصاصاتها بجميع العمليات التجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد على تطورها ح - القيام بالتكوين المهنى الفردى او الجماعي المتعلمي الصناعة التقليدية أو مراقبة هذا التكوين بامر صريح من السلطة الوصية وتسيير الاموال العمومية التي قد تخصص لها لاجل هذا التكوين . الباب الثالث راسمال الشركة المادة 5 : ان راسمال الشركة الذي سيحدد قدره بقرار وزاري مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية يتكون ممايلي : ا - الموجودات الصافية من مكاسب المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية المنقولة طبقا لاحكام المادة 2 من الامر رقم 71-58 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية والمصادقة على قانونها الاساسي . ب تخصيص من الدولة يقدم فى شكل اموال نقدية سيحدد قدرها بقرار وزاري مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية . المادة 6 : يجوز رفع أو تخفيض رأسمال الشركة بقرار وزاري مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية وباقتراح من المدير العام للشركة … الباب الرابع الادارة المادة 7 : ان الشركة يديرها ويتصرف فيها مدير عام يعين جب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة المادة 8 : يتصرف المدير العام في جميع السلطات لضمان سير الشركة وللسعى باسمها وللقيام بجميع العمليات المتعلقة بهدفها وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادتين 10 و 12 بعده والمتعلقتين بمراقبة الشركة ووصايتها . يجوز للمدير العام أن يفوض جزءا من سلطاته الى واحد أو اكثر من مساعديه اذا اقتضى ذلك صالح الشركة ، ويجب ان يكون هذا التفويض مصادقا عليه بقرار من وزير الصناعة والطاقة . المادة 9 : توضع لجنة ادارة لدى المدير العام لتساعده وتسدى له المشورة ، ويترأسها مدير عام وتتألف من :
- ثلاثة على الاقل وخمسة على الاكثر من رؤساء المصالح الرئيسيين التابعين للشركة يعينهم المدير العام ويجب أن يكون هذا التعيين مصادقا عليه من قبل السلطة الوصية ، ممثل الموظفين المعين كل سنة من طرف مجموع الاجراء التابعين للشركة ، ممثل لوزير الاخبار والثقافة .. تجتمع لجنة الادارة مرة على الاقل فى كل شهر وكلما راى المدير العام ذلك ضروريا وتوقع محاضر الاجتماعات من طرف الرئيس وعضوين من اللجنة وتقيد فى دفتر خاص ويوجه نظير من هذه المحاضر الى السلطة الوصية . المادة 10 : تتشاور لجنة الادارة لزوما فيما يلى : الوسائل الواجب استخدامها من طرف الشركة لتحقيق اهدافها ولتنفيذ تعليمات السلطة الوصية ، البيانات التقديرية للايرادات والمصاريف ، برامج التوظيف ،
- الاقتراحات لتعديل رأسمال الشركة ، شراء أو بيع أو استئجار العقارات ،
- احداث فروع او وكالات ، حسابات الاستغلال والميزانية ، تخصيص الارباح ، القانون الاساسى للموظفين ونظام دفع الأجور ، النظام الداخلي للشركة ،
- المساهمة في الاسواق العامة والمعارض واعلان حملات الاشهار ، التقرير السنوى عن نشاط الشركة المقترح والمقدم من طرف المدير العام ..
1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1391 ه الباب الخامس الوصاية المادة 11 : توضع الشركة تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة الذي يصدر جميع التعليمات المتعلقة بتوجيه الشركة العامة وبميادين نشاطها . المادة 12 : يعرض سلفا على مصادقة السلطة الوصية مايلي: القانون الاساسي للموظفين ، تعيين رؤساء مصالح الشركة ، تخصيص الارباح ،
- القروض الاخرى غير التسهيلات الممنوحة من طرف الخزينة العامة والمعروضة، علاوة على ذلك ، على مصادقة وزير المالية ،
-
- احداث الفروع والوكالات خارج التراب الوطني ،
- مساهمة الشركة فى المعارض المنظمة في الخارج . الباب السادس احكام مالية المادة 13 : تبتدىء السنة المالية فى اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . المادة 14 : يعين وزير المالية مندوبا للحسابات لدى الشركة ويمارس هذا المندوب وظائفه فى الاطار النظامي المتضمن تحديد حقوق وواجبات مندوبي الحسابات . الضرورية لسير الشركة ولتنفيذ التزاماتها وذلك في حدود التقديرات المصادق عليها برسم السنة المالية السابقة • المادة 16 : يضع المدير العام عند نهاية كل سنة مالية وفى حظيرة لجنة الادارة الميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح والبيان المفصل للمصاريف العامة ، وعلاوة على ذلك يضع تقريرا عن التسيير يعرضه على لجنة الادارة للحصول على رايها ثم يوجه كل هذه الوثائق إلى السلطة الوصية . المادة 17 : تحصل نتائج السنة المالية من رصيد حساب الخسائر والارباح بعد طرح جميع التكاليف والاستهلاكات والمبالغ المقابلة للوفاء المثبتة ، وتشكل الربح الصافي • يجرى تخصيص الارباح طبقا للتشريع الجارى به العمل وبعد المصادقة من السلطة الوصية . الباب السابع احكام عامة المادة 18 : ان كل ترخيص أو مصادقة من وزير الصناعة والطاقة ممنوحة بمفردها او مصحوبة بترخيص أو مصادقة من وزير المالية ومطلوبة من قبل المدير العام بمقتضى هذا القانون الاساسي، تعتبر مكتسبة فى نهاية ثلاثين يوما ابتداء من يوم تقديم المدير العام اقتراحه ما عدا في حالة معارضة احد الوزيرين المعنيين ومع الاحتفاظ باحكام المادة 15 أعلاه المادة 19 : يجب ان يكون كل تعديل لهذا القانون الاساسي يجوز المندوب الحسابات ان يحضر جلسات لجنة الادارة | موضوعا لنص ذى طابع تشريعي وكذلك لا يمكن اعلان حل بصوت استشاري ويعلم اللجنة بنتائج مراقباته ويوجه تقريرا عن حسابات آخر السنة المالية الى الوزير الوصى ووزير المالية .. المادة 15 : ان الحسابات التقديرية السنوية للاستغلال | بعدها المدير العام . توجه هذه الحسابات للمصادقة عليها الى وزير الصناعة | والطاقة ووزير المالية بعد اخذ رأي لجنة الادارة وذلك في ظرف خمسة واربعين يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها .. وتعتبر المصادقة على الحسابات التقديرية مكتسبة عند نهاية خمسة واربعين يوما ابتداء من يوم التوجيه ما عدا في حالة معارضة من احد الوزيرين أو في حالة احتفاظه بالمصادقة على بعض الأيرادات أو المصاريف. وفى هذا الافتراض يوجه المدير العام في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من يوم التبليغ بالاحتفاظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق وتعتبر المصادقة مكتسبة في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيان التقديري الجديد وفى حالة ما اذا لم تحصل المصادقة على جداول الحسابات عند بداية السنة المالية يجوز للمدير العام أن يلتزم بالمصاريف | الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي يقضي بتصفية وايلولة مجموع اموال الشركة . أمر رقم 59 71-59 71 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن الغاء الامر رقم 67-74 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية والامر رقم 69-8 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن مخالفة الامر رقم 67-74 المذكور- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .. بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-74 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب والمصادقة على قانونها الاساسي ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يلغى الامر رقم 67-74 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية للحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية ، وكذلك الامر رقم 69-8 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن مخالفة الامر رقم 67-74 المذكور . المادة 2 : يمنح احتكار استيراد المنتجات المعدنية المذكورة في الملحقين « أ » و « ب » المرفقين بهذا الامر ، للشركة الوطنية للحديد والصلب المادة 3 : ان المنتجات المدرجة في الملحق « أ » المرفق بهذا الامر ، تستوردها بصفة امتيازية الشركة الوطنية للحديد والصلب . المادة 4 : ان احتكار استيراد المنتجات المدرجة في الملحق « ب » المرفق بهذا الامر ، يكون لفائدة الشركات الوطنية والمؤسسات التابعة للقانون العام والمؤسسات التي يكون أغلب رأسمالها بحيازة شخص معنوى أو أكثر تابع للقانون العام المادة 5 : ان المنتجات التي تستورد طبقا لاحكام المادة 4 اعلاه ، تخصص لاحتياجات الاستغلال الخاص بالهيئات المستوردة والمنصوص عليها فى القوانين الاساسية الضابطة لنشاطاتها ، ولا يجوز استيراد تلك المنتجات لاجل اعادة بيعها على حالها . المادة 6 : تعرض ملفات الاستيراد الموضوعة طبقا للمادتين 4 و 5 اعلاه ، على الشركة الوطنية للحديد والصلب ، للتأشير المسبق عليها ، والذى يصدر عنها بقصد التسجيل الاحصائي للمنتجات المستوردة • المادة 7 : يجوز لوزير الصناعة والطاقة ان يمنح استثناءات من احتكار الاستيراد لبعض المنتجات المدرجة في الملحقين « أ » و « ب » وان الملفات التي تستفيد من هذا الاستثناء تخضع لتأشيرة التسجيل التي تسلم من قبل الشركة الوطنية للحديد والصلب • المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 9 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 هواري بومدين الملحق « أ » الفصل 73 من التعريفة الجمركية ΟΙ - 73 القونت ( الزهر ( بما فيه زهر السبيفل الخام أو السبيكة ، سبائك أو كتل . | 07-73 حديد وفولاذ من القضبان أو السبائك واللوحات وحديد وفولاذ مرقق بواسطة التطريق أو الدق (صهر اولى) • 08 73 مصنوعات ملفوفة ومحضرة للتصفيح من الحديد
- أو الفولاذ . | 09 73 صفائح مسطحة وعريضة من الحديد أو الفولاذ. 10-73 قضبان من الحديد أو الفولاذ مرققة أو منقولة على الساخن أو مصهورة بما فيها سلك الآلة ) . قضبان من الحديد أو الفولاذ محصل عليها أو متممة على البارد • قضبان مجوفة من الفولاذ لصهر المعادن . II - 73 قضبان جانبية من الحديد أو الفولاذ المرقق او المفتول على الساخن مصهورة أو محصل عليها أو متممة على البارد . الواح تدعيم من الحديد أو الفولاذ حتى المثقوبة أو المكونة من جملة عناصر . 12 73 أعواد حديد أو فولاذ مرققة على الساخن أو البارد . -13 73 صفائح من الحديد أو الفولاذ المرقق على الساخن أو البارد | 14 73 أسلاك حديد أو فولاذ ملبسة أو بدون تلبيس . باستثناء الاسلاك المعزولة والمخصصة للكهرباء .. 17-73 أنابيب وقصبات من الفونت .. | 18-73 أنابيب وقصبات ( بما فيها مصنوعاتها المحضرة ) من الحديد أو الفولاذ . 27-73 قضبان الصفائح المعدنية والشباك والشعريات من أسلاك الحديد أو الفولاذ • قضبان الشعريات الفصل 74 النحاس 07-74 أنابيب و قصبات ) بما فيها المصنوعات المحضرة لها ) وقضبان مجوفة من النحاس .
1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1991 ه. الفصل 76 الالومنيوم 04-76 صفائح وربط رقيقة من الالومنيوم об - 76 أنابيب وقصبات وقضبان مجوفة من الالومنيوم بما فيها المصنوعات المحضرة لها ) .. الفصل 79 الزنك ΟΙ 79 زنك خام ، فضلات وبقايا الزنك . الملحق « ب » الفصل 73 من التعريفة الجمركية 02 73 مزيج الحديد -04 73 حبوب الفونت والحديد أو الفولاذ حتى المكسو أو المغربل .. об - 73 حديد وفولاذ مسبوك أو مكتل . 15-73 فولاذ مخلوط أو صافي أو كربوني . 16 73 لوازم السكة الحديدية من الحديد أو الفولاذ 6 سكة وسكة دعم مسلات ملتقى خطين ، تقاطع وتغيير الاتجاه ، قضبان التحويل ، سلاسل الخط الحديدي ، عوارض الوصل ، مقاعد المدماك 6 الواح الشد ، الواح وقضبان العزل لمد أو تثبيت السكك • 20-73 لوازم الانابيب من الفونت أو الحديد أو الفولاذ 21-73 بناءات الفونت والحديد أو الفولاذ واجزاؤها 27 31-173 صفائح معدنية ، شباك وشعريات من اسلاك الحديد أو الفولاذ • ب • صفائح وأنسجة خيطية . 31-73 اسنان ، مسامير وكلابات ومسامير صغيرة الفصل 74 النحاس 03-74 قضبان وقضبان جانبية واسلاك من قطع النحاس الكامل 04-74 صفائح والواح دعم وصفائح وربط بسمك 0,15 مم . 05-74 صفائح وربط رقيقة من النحاس بسمك 6,15 مم فأقل II - 74 لوحات معدنية بما فيها اللوحات المتصلة باستمرار) والشبك والشعريات من الاسلاك النحاسية 14-74 رؤوس المسامين مع سوق من الحديد أو الفولا ورأس من النحاس . الفصل 75 النيكل 05-75 قضبان وقضبان جانبية واسلاك من القطع الكامل من النيكل . 03-75 الواح والواح دعم وصفائح وربط نيكل من كل سمك 04 75 أنابيب وقصبات (بما فيها المصنوعات المحضرة لها) ، قضبان مجوفة ولوازم صنع الانابيب . الفصل 76 الالومنيوم 02-76 قضبان وقضبان جانبية واسلاك من القطع الكامل من الالومنيوم . 08 76 بناءات واجزاؤها ، الواح وقضبان … الخ من الالومنيوم . 13-76 الواح معدنية وشبك وشعريات من اسلاك الالومنيوم. الفصل 78 02 6 78 قضبان وقضبان جانبية وإسلاك من القطع الكامل من الرصاص . 03-78 طاولة وصفائح وربط رقيقة من الرصاص . 05-78 أنابيب وقصبات ) بما فيها مستحضراتها ) وقضبان مجوفة ولوازمها ولوازم صنع الانابيب. الفصل 79 الزنك 03 79 الواح الدعم وصفائح وربط من الزنك ، ومن كل سمك . 02-79 قضبان وقضبان جانبية واسلاك الزنك من القطع الكامل . 04 – 79 أنابيب وقصبات ) بما فيها مستحضراتها ) وقضبان مجوفة . 06-79 مصنوعات أخرى من الزنك ( صفائح وانسجة وشبك وشعريات وزنك ) • الفصل 80 القصدير 02-80 قضبان وقضبان جانبية واسلاك قصديرية من القطع الكامل 03-80 طاولات وصفائح وربط من القصدير . 04 80 صفائح وربط رقيقة من القصدير . 05-80 أنابيب وقصبات وقضبان مجوفة من التصدير .
الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1301 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 مراسيم، قرارات، مقررات
- وزارة الصناعة والطاقة قراران مؤرخان في 27 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 22 مايو سنة 1971 يتضمنان الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا بانشاء واستغلال مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول والمفرقعات من الصنف الثالث ان وزير الصناعة والطاقة .
- بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو | سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق- بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد | المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة
- وبناء على الطلب المؤرخ في 25 مارس سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا ، صندوق البريد رقم 133 وهران ،
- وبناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص ) للشركة الجيوفيزائية الغربية لامريكا » في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول فى تراب ولاية الواحات رخصة عطاء الله) . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، الذى يرفق باصل هذا القرار . ويؤلف من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 امتار وعرضها 5 امتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان | التالي « مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 5 متفجرات » . المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 5 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام 4 والنظافة ، كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على الشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا أن تعلم في اجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بالاغواط بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعد ذلك ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة 5 : يجب الا تتجاوز كميات المتفجرات المخزونة في المستودع في اي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 300000 متر من حبل التفجير . المادة 6 : لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 570 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي . المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة ، قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك والي الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقلمية للمناجم بالاغواط وقائد الدرك و مدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز لوالي الواحات أن يمنع تنقلات المستودع أن الضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طبرق المواصلات للخطر ..
1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1391 ه ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والقرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص فى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 . ويمنع على الخصوص ادخال اى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، او التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا. معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوزان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا • ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 أمتار على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اى حاجز ، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا فى جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا بمعالجتها وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر، ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع .. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .. المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، لة والي الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا المدينة الجزائر .. المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي الواحات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1391 الموافق 22 مايو سنة 1971 بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ما بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة
- وبناء على الطلب المؤرخ في 25 مارس سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا ، صندوق البريد رقم 133 - وهران ،
- وبناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث فى تراب ولاية الواحات ) رخصة عطاء الله ) .
الجمعة 29 جمادي الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف فى خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع العبارة التالية : « مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية . رقم 5 مفرقعات ) المادة 3 : يجب ألا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة فى المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك والي الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بالاغواط وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها .. ويجوز لوالي الواحات ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستوداع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والقرارين المؤرخين - في 15 فبراير سنة 1928 و 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الجديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة • ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع … ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل ذا رغوة .. ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . للجمهورية الجزائرية 1141 المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ،
- والي الواحات ،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي الواحات . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1391 الموافق 22 مايو 1971 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة مرسوم رقم 71-206 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-90 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمين احداث المعهد الوطني للاسعار والمصادقة على قانونه الاساسي ، يرسم ما يلى : تكلف المادة بتقدير الاولى : تحدث بوزارة التجارة لجنة وطنية للاسعار . هياكل ومستويات الاسعار فيما يخص كل المنتجات والخدمات عند مختلف مراحل الانتاج والاستيراد والتوزيع وبالبحث والنظر في كل أنواع الظروف التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الاسعار ، وباقتراح كل الاجراءات التي من شأنها أن تضمن تطبيق سياسة الاسعار . المادة 2 : تتكون اللجنة الوطنية للاسعار التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله من : ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ممثل عن وزير الصناعة والطاقة 6 ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1391 ه ممثل عن وزير السياحة ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل عن الحزب ، مكلف بالمشاكل الاقتصادية ، ممثل عن المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي . يعين اسميا اعضاء اللجنة الوطنية للاسعار بموجب قرار من وزير التجارة ، بناء على اقتراح الوزراء والمؤسسات التي يتبعون اليها . ويمكن ان يدعو الرئيس لحضور الجلسات :
- ممثلا عن المصالح التابعة للوزارات التي لم ينص عليها اعلاه ، بصوت تداولى ، كل مرة تناقش فيها مسألة تهمهم ، كل موظف أو عون تابع للمصالح العمومية ، الذي تبدو مشاركته مفيدة لدراسة مسألة معينة ، وهذا بصفة استشارية . ويمكن له أيضا استدعاء أى شخص يهمه الامر لاستماعه في نقطة خاصة .. المادة 3 : يضبط الرئيس جدول اعمال الجلسات ويحدد تاريخ الاجتماعات ويستدعى اعضاء اللجنة . المادة 4 : يقوم بكتابة اللجنة الوطنية للاسعار مدير الاسعار بوزارة التجارة . المادة 5 : ان وزير التجارة هو الذى يأمر بانعقاد اللجنة الوطنية للاسعار ، الا انه يمكن لكل وزير ان يطلب في حالة استعجال انعقاد اللجنة في جلسة غير عادية . المادة 6 : تحدد اللجنة الوطنية للاسعار من تلقاء نفسها الاجراء الذى تنوى اتباعه لتسييرها .. المادة 7 : يقدم كل سلف للجنة من طرف مقرر يعينه الرئيس ويختاره اما من بين موظفى مديرية الاسعار واما حسب ما تبينه المادة و ادناه . المادة 8 : يمكن للجنة الوطنية للاسعار ان تقرر احداث لجان فرعية خاصة مكلفة بدراسة المسائل المطروحة لتقديرها وهذا بالنسبة لكل فرع من فروع النشاط الاقتصادي . المادة 9 : يرأس كل لجنة فرعية خاصة عضو من اعضاء اللجنة يعينه الرئيس . وتحدد اللجنة الوطنية للاسعار تأليف كل لجنة فرعية خاصة ويقوم يتعيين اعضائها . ويكون رؤساء اللجان الفرعية الخاصة مقررين بالنسبة للمسائل المطروحة لتقديرها ، وذلك امام اللجنة الوطنية للاسعار .. المادة 10 : يمكن ان تستمع اللجان الفرعية الخاصة لكل شخص يمكنه ان يساعدها في تأدية مهمتها ، كما يمكن لها ان تطلب كل تحقيق أو تفتيش لدى الادارات والمصالح العمومية ولدي كل مؤسسات الانتاج والتوزيع . المادة 11 : يجب على اعضاء اللجنة الوطنية للاسعار وأعضاء اللجان الفرعية الخاصة ، أن يلتزموا بالسر المهني . المادة 12 : تتم التحقيقات المتعلقة بتحديد الاسعار والاخبار الاقتصادية على الخصوص من طرف : . موظفى المصالح الخارجية لوزارة التجارة ، الذين لهم على الاقل درجة مراقب ، أعوان المعهد الوطني للاسعار .. المادة 13 : يمكن للموظفين والاعوان المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه ، بناء على تقديمهم من طرف لجنتهم الفرعية الخاصة أو اظهار الأمر بالقيام بالمهمة المكلفين بها ، أن يقوموا بما يلى : I - مطالبة كل المؤسسات التجارية والصناعية والصناعية التقليدية وكل المزارع مهما كان تشريعها الاساسي ، تسليم الوثائق المتعلقة بنشاطاتها والتي من شأنها أن تسير تأدية مهمتهم ، وأخذ نسخة منها ، 2 طلب كل اثبات الاسعار المطبقة وتأليف هذه الاسعار من مختلف عناصرها ، 3 تفقد كل المؤسسات المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه . المادة 14 : لا يمكن لادارات الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية أو المماثلة لها أو المقاولات العمومية ان تلتزم بالسر المهني تجاه الموظفين والاعوان المشار اليهم في المادة 12 أعلاه . ان الموظفين والاعوان المشار اليهم أعلاه ، ملزمون في تأدية اختصاصاتهم بسر المهنة . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 هواري مومدين وزارة المالية مرسوم رقم - 71-209 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-136 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق | 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين | المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965
الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة : وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام | مرسوم رقم - 71 210 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام
- 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث مجلس التأمينات واللجنة التقنية للتأمينات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين واعوان | الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء احتكار الدولة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان احكام المادتين 7 و 13 من الفصلين الثالث والرابع من المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه تعدلان وتتممان كما يلى : الفصل الثالث النظام الاجتماعي « المادة 7 : يخضع الموظفون المتعاقدون فيما يخص الضمانات الاجتماعية للنظام العام المتعلق بالضمان الاجتماعي للمهن غير الفلاحية . ويتقاضى المعنيون المنح العائلية حسب المعدلات والشروط المنصوص عليها في النظام المعني » الفصل الرابع التاديب المادة 13 :
- الا ان العون الموقف يستمر فى قبض التعويضات العائلية » 1 الباقي بدون تغييز المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 ما هواري بومدين لعمليات التأمين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 128 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سننة 1966 والمتضمن انشاء لجنة تقنية للتأمينات ، يرسم ما يلي : الفصل الاول مجلس التأمينات المادة الأولى : يحدث تحت سلطة وزير المالية مجلس للتأمينات يسمى فيما يلي المجلس . المادة 2 : يكلف المجلس بتقديم جميع الاقتراحات او التوصيات المتعلقة بالتأمينات ويدلى برأيه فيما يتعلق على وجه الخصوص، بالتدابير التي من شأنها ان تطور نشاطات التأمين وأن تسهم في توسيع السوق الوطني للتأمينات فيدرس مشكل الاحتياط ويبحث فى اوجه التطابق للشروط الاقتصادية الخاصة بالبلد ويشرف بصفة عامة على حماية المؤمن عليهم .) المادة 3 : يمكن مشاورة المجلس حول المشاكل الخاصة بميدان التأمينات واعادة التأمينات … المادة 4 : يضع المجلس تقريرا سنويا عاما حول الوضع الخاص بالسوق الوطنية للتأمينات على اساس المعلومات التي تزوده بها اللجنة التقنية للتأمينات والمشار اليها في الفصل الثاني ادناه .. المادة 5 : ان المقاولات والمكاتب والمؤسسات العمومية والادارات ملزمة بارسال جميع المعلومات المعتبرة ضرورية للنظر في القضايا التي تعرض على المجلس .. المادة 6 : يحدد تشكيل المجلس بمرسوم وكذلك تنظيمه وكيفيات سيره (.)
1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادي الثانية عام 1391 ه الفصل الثاني اللجنة التقنية للتامينات المادة 7 : تحدث تحت سلطة وزير المالية لجنة تقنية للتأمينات • المادة 8 : ان اللجنة التقنية للتأمينات تسهم في تنسيق نشاط مقاولات التأمينات وتسهل تبادل المعلومات بين هذه المقاولات .. المادة 9 : ان اللجنة التقنية للتأمينات تسهر على تحسين العلاقات بين المقاولات ومستعملي التأمينات وتدرس الوسائل الخاصة بتنظيم الاحتياط ووضع المعلومات والتهذيب الخاص بالاست. ملين كما تدرس وتقترح جميع التدابير العملية الرامية للاسراع بتسوية الحوادث . المادة 10 : تسعى اللجنة التقنية للتأمينات لايجاد الوسائل الخاصة بتوحيد التسيير الادارى والحسابي المقاولات التأمين المادة 11 : يجوز للجنة التقنية للتأمينات أن تقترح التدابير والمشاريع المتعلقة بتنظيم وتسيير قطاع التأمينات ولا سيما التدابير والمشاريع المتعلقة بما يلي :
- السوق الوطنية للتأمينات والتنقيب عنها وعلاقاتها مع الاسواق الاجنبية ،
- التسعير الصوابي للاخطار مع مراعاة سياسة الحكومة في الموضوع ،
- المبادىء التقنية المتعلقة بعمليات التنازل او القبول وكذلك بالاتفاقيات الخاصة بالتأمين واعادة التأمين ، الشروط المالية المتعلقة بانشاء الاحتياطات التقنية وكيفيات استثمارها وتمثيلها ،
- تسوية المشاكل المنجرة عن تأسيس احتكار الدولة العمليات التأمين وكذلك المشاكل الخاصة بتصفية المؤسسات الاجنبية للتأمين ، تنظيم توظيفات الاخطار والعلاقات مع مختلف اصناف الوسطاء ، تنظيم الخبرة في التأمينات ،
- تنظيم المراجع الاحصائية وشبكات الاعلام بين هيئات التأمين وبين هذه الاخيرة ووزارة المالية . المادة 12 : ان اللجنة التقنية للتأمينات تدلى بآرائها وتقدم توصياتها حول المسائل التي تهم التأمينات والهياكل المتصلة بها . ويمكن أن تدرس جميع المشاريع المتعلقة بالتنظيم الجديد للتأمينات المادة 13 : يمكن للجنة التقنية للتأمينات أن تراجع الكشوف والحسابات والموازنات الخاصة بكل مقاولة للتأمين، بما فيها شركات التأمين التي هي قيد التصفية ، وان تبدى الملاحظات والتوصيات قبل رفعها لوزير المالية . المادة 14 : يحدد تشكيل اللجنة التقنية للتأمينات وتنظيمها وكيفيات سيرها بموجب مرسوم المادة 15 : يلغى المرسوم رقم 66-128 66 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء اللجنة التقنية للتأمينات .. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر