قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق فى الفلاحة بعنوان سنة 1979 . 302
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة، وفقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة بعنوان سنة 1979 وتجرى على دورتين :
- الدورة الاولى في شهر يونيو، الدورة الثانية في شهر نوفمبر
- المادة 3 : تكون المسابقة مشتركة بين الفروع الثلاثة التالية :
الغابات وحماية التربة واستصلاحها،
- الانتاج الزراعي، -
- المختبر .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون البالغون 35 سنة على الاكثر في أول يناير سنة 1979، الحاملون شهادة دبلوم مهندس في أحد الاختصاصات المطابقة للفروع المذكورة في المادة 3 من المرسوم رقم 71-81 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 أبريل سنة 1971 المذكور أعلاه، والصادرة من المعهد الوطنى للفلاحة أو من المعهد التقنولوجى للفلاحة، أو شهادة معادلة لها ومقبولة .
يمكن تأخير الحد الاقصى للسن، المذكور أعلاه، بسنة عن كل طفل فى الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات في جميع الاحوال، ويمدد هذا ويجب على المترشحين أن يرفقوا طلباتهم بالوثائق التالية :
نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة - المدنية يقل تاريخ صدورها عن سنة، شهادة الجنسية الجزائرية، شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى فى الامراض الصدرية)، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المعادلة له، وثيقة رسمية تثبت أن المترشح يعرف - اللغة الوطنية، عند الاقتضاء، نسخة من شهادة العضوية في - جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة ال التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةينتهى التسجيل وايداع الملفات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةعدد المناصب المعروضة في الدورة الأولى 700 وفي الدورة الثانية 900 •
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - مدير التربية الفلاحية أو ممثله مدير الدراسات والتخطيط أو ممثله، مدير الانتاج النباتي أو ممثله، مهندس تطبيق مرسم .
المادة و : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة التأخير الى عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء | ابتداء من تاريخ تنصيبهم، مهندسي تطبيق في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةتسلم طلبات المشاركة في المسابقة أو ترسل في ظروف موصى عليها الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 12 شارع العقيد عميروش، الجزائر - العاصمة .
الفلاحة متمرنين . ولا يمكن أن يكون تاريح تنصيبهم سابقا في أي حال لتاريخ المسابقة .
المادة 10
فتح المادةينتفع المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، في اطار هذه المسابقة ، بالمزايا | المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المتمم .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 • الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الجمهورية الزراعية عبد المجيد علاهم وبتفويض منه مدير الادارة العامة أحمد بن شهيدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.