قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 139 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميسة اساتذة مساعدين للتربية البدنية والرياضية في مراكز التربية البدنية والرياضية 785
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للقبول فى مراكز التربية البدنية والرياضية لتكوين أساتذة مساعدين للتربية البدنية والرياضية وذلك طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار ومع مراعاة النظام المطبق على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. 786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر عند يوم المسابقة والحائزين لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى او الشهادة معادلة لها .
ويؤخر الحد الاقصى للسن بالنسبة لجميع المترشحين ، ضمن الشروط التالية : 1 سنة واحدة عن كل ولد مكفول حسب مفهوم التشريع
- الخاص بالمنح العائلية ، على الا يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ، مدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير ب الوطني ،
1 - فترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية .
ولا يمكن ان يتجاوز هذا التأخير بأي حال من الاحوال ، عشر سنوات بالنسبة للمترشحين من افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس سنوات بالنسبة لمن لا يحوزون هذه الصفة
المادة 3
فتح المادةان عدد المناصب المعروضة يحدد ب 300 •
المادة 4
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
I - اختبار في الثقافة العامة ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 اختبار في اللغة العربية املاء واسئلة بسيطة 6 المدة ساعتان ، المعامل I ، 3 بند اختبارات بدنية الزامية وهي :
للمترشحين :
القفز العالى المعامل I .
تسلق 3 امتار بالايدي فقط المعامل 1 ،
- المعامل 1 سباق مقاومة 6 1000 متر ، - سباق سرعة ، 80 مترا المعامل I ، - رمى الاثقال ، 5 كيلوغرامات المعامل I ، - للمترشحات القفز العالى المعامل I ،
- تسلق حر 3 أمتار المعامل 1 ، سباق المقاومة ، 800 متر المعامل 1 ،
- سباق السرعة ، 60 مترا المعامل 1 ، رمى الاثقال ، 3 كيلوغرامات المعامل I ،
4 - اختبار اختياري في السباحة تترتب عنه الزيادة التالية : 8 نقط لمسافة 100 متر 6 نقط لمسافة 75 مترا 4 نقط لمسافة 50 مترا نقطتان لمسافة 25 مترا
المادة 5
فتح المادةتجرى الاختبارات فى اول يوليو سنة 1971 بالمراكز المعدة للمسابقة والمشار اليها في المادة 7 ادناه .
المادة 6
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح الوثائق المذكورة بعده :
1 - بطاقة عائلية للحالة المدنية ، 2 شهادة طبية تثبت اهلية المترشح لاختبارات المسابقة. 3 نسخة مصدقة للشهادة المدرسية او الدبلوم .
المادة 7
فتح المادةترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه او تودع فى المراكز الجارية فيها المسابقة وذلك تبعا لمحل سكنى المترشح وهي :
- المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لابن عكنون
(ص) ص) - ب رقم 9 الابيار) ، بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات.
التالية :
الجزائر ، الاصنام ، المدية ، تيزي وزو ، الواحات (غربا) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لعين الترك وهران) ، بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية :
تلمسان ، الساورة ، وهران ، مستغانم ، سعيدة ، تيارت ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لقسنطينة ، - بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية :
الأوراس ، سطيف ، قسنطينة ، الواحات (شرقا) ،
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لسرايدي ، بالنسبة للمترشحين التابعين لولاية عنابة .
ان تاريخ اختتام التسجيل يحدد ب 21 يونيو سنة 1971 .
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر من قبل وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 9
فتح المادةلا يمكن الاعلان عن النجاح الا بالنسبة للمترشحين الذين اجرى لهم فحص طبي خاص وايجابي .
المادة 10
فتح المادةيتم تشكيل لجنة الامتحان على النحو التالي :
مدير التربية البدنية والرياضية أو ممثله ، رئيسا ، مدير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لابن عكنون ، مدير المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لعين الترك ، الاساتذة الفاحصون الذين يشكلون لجنة الامتحان .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 139 الموافق 24 أبريل سنة 1971 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية وبتفويض منه عبد الله فاضل المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.