قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1398 الموافق 26 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة السياحية. 945
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد فرجات الحاج ، يوسف، مدير التهيئة السياحية الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1398 الموافق 26 سبتمبر سنة 1978 عبد الغني عقبي كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.