مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير التنظيم والمراقبات بوزارة السياحة . 1308
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بلقاسم رهني مديرا للتنظيم والمراقبات بوزارة السياحة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي سري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 .
هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.