ج.ر عدد 51 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية : 25 ر. دج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها : . در. دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 35 ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج لمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 70-36 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لفتح الحق في معاش التقاعد العسكرى لفائدة بعض الضباط الذين عملوا في الجيش الوطني الشعبي 719 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 70-72 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن انشاء مدرسة للطيران بطافراوي الناحية العسكرية الثانية) 10 719 مرسوم رقم 70-73 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مجموعة | للاتصالات الجوية الوزارية • 720

  • مرسوم رقم 70-74 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مركز للفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الجويين بالناحية العسكرية الأولى .. 720 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 70-76 مؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1390 | الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة .. 10 721

718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1390 الموافق 26 مايو سنة 1970 يتضمن قائمة الناجحين في مسابقة المدافعين القضائيين . 722 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 70-77 مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن تحويل التكميليات البلدية للتعليم التقنى والفلاحي الى تكميليات وطنية للتعليم التقني والفلاحي .. - 722 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 29 أبريل سنة - 1970 يتضمن احداث شهادات الكفاءة المهنية في الخياطة والتطريز والنسج والمساعدة الاجتماعية … 723 والمتضمن تخصيص عقار من أملاك الدولة ، واقع بتنس المصلحة مراقبة الضرائب غير المباشرة وزراعة الكروم . 731

  • قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 أبريل سنة | 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية الأربعاء نايت ايراثن عن قطعة أرض مساحتها هكتاران وأربعة وعشرون آرا وخمسون سنتيارا ، تحمل الرقمين 10 «أ» و 11 «أ» من مخطط التجزئة ، لازمة لبناء حي يتكون من 100 مسكن تبعا لبرنامج البناء المصادق عليه . 731 قرار مؤرخ فى 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة ، مساحتها 386,75م2 ) ( قطعة أ ) تابعة لقطعة أكثر وسعا ، واقعة في عقارات لا تحمل رقما في مخطط التجزئة لعين الشرشار والممنوحة للبلدية المختلطة مايو العزابة سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1900
  • قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1390 الموافق 9 سنة 1970 يتضمن تعديل نظام امتحان شهادة الكفاءة المهنية ( في جميع الاختصاصات ) 723 قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1390 الموافق 9 مايو | سنة 1970 يتضمن تعديل اختبارات الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة لشهادة الكفاءة المهنية للاختزال والضرب على الآلة الكاتبة . 724 ( محضر التسليم مؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1900 ) لاحداث ساحات وأنهج وشوارع في وسط عين الشرشار ( أوريبو سابقا ) ، قصد تخصيصها لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 731 قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 80 آرا تقريبا ، قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو | تابعة للمجموعة رقم 265 Pie لقرية الشقفة 732 سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم بكالوريا التعليم الثانوى . 724 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الجزائرى لتهيئة المناطق 730 وزارة السياحة مرسوم رقم 70-78 مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة .. 731 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1389 الموافق 13 سبتمبر سنة 1969 | • قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 أبريل سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية قسنطينة عن قطعتى أرض من أملاك الدولة برقم 27 و 28 Pie من رسم التجزئة لباقنريس مساحتهما 1969,50م2 لازمتان لبناء ملعب لكرة اليد بسيدى مبروك . 732 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة عن قطعة أرض تحمل رقم 9 Pie من مخطط التجزئة التابع للمصلحة الطوبوغرافية أو لجزء من المجموعة البلدية رقم 214 من مخطط « السيناتوس كونسولت ، لدوار فلفلة والتي بنيت عليها مدرسة مزدوجة للبنات والبنين .

قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق 8 مايو سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن التنازل مجانا لصالح ، المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لباتنة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها ثلاث هكتارات و 60 آرا كائنة بخنشلة وتابعة للمجموعة الريفية رقم 1 Pie (1 ، ) لازمة لبناء جزء من 200 مسكن بمدينة خنشلة . 732

الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 قوانين وأوامر امر رقم 70-36 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة | لفتح الحق في معاش التقاعد العسكرى لفائدة بعض الضباط | الذين عملوا في الجيش الوطني الشعبي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى الأمر رقم 67-154 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية ولا سيما المادتان ه و 12 منه ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : ان الضباط العاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي ، الذين يعادون الى الحياة المدنية من أجل بلوغ حد السن ، من تاريخ نشر هذا الأمر الى أجل يحدد فيما بعد ، يحصلون على حق معاش التقاعد بدون استيفاء شروط مدة الخدمة وذلك رغم أحكام المادتين 5 و 12 من الأمر رقم 67-154 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : ان الاقساط السنوية التي يجب تصفيتها والمحددة طبقا لأحكام النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية تمول استثنائيا أثناء حياة المستفيد من المعاش ، بنسبة قدرها 3 ٪ من الأجرة الأساسية المطابقة للرقم الاستدلالى للمرتب المحدد كما هو مبين في المادة 13 من الأمر رقم 67 154 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . المادة 3 : يعاد النظر في الخصم على أساس 2 ٪ المقرر في المادة 12 من الأمر المتضمن تأسيس النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية في حالة استرجاع مالى لفائدة ذوى الحق . المادة 4 : ان التمتع بالمعاش الممنوح بموجب المواد السابقة يتم في الحين • المادة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 .. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 70 72 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام- 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن انشاء مدرسة للطيران بطافراوي ( الناحية العسكرية الثانية )- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدث مدرسة للطيران بطافراوي ( الناحية العسكرية الثانية ) .. المادة 2 : تكلف مدرسة الطيران التي هي مدرسة عسكرية بتكوين الضباط في اختصاصاتهم ويعينون في الاسلاك التالية :
  • سلك ضباط الطيران ،

720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه

  • سلك ميكانيكي الطيران ،
  • سلك ضباط القواعد .. २ المادة 3 : تقوم مدرسة الطيران كذلك بتكوين طيارين وملاحين جويين وميكانيكيين لحساب شركة العمل الجوي والشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية (.) المادة 4 : يمكن بصفة استثنائية قبول المترشحين الأجانب المدنيين منهم والعسكريين ، المتابعة التعليم في المدرسة ، يطلب من حكوماتهم وضمن الشروط المحددة من قبل وزير الدفاع الوطني .. المادة ه : تكون مدرسة الطيران لطافراوي وحدة من الجيش وتخضع لكل الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على وحدات الجيش . r المادة 6 : يدير المدرسة ضابط من الضباط العاملين في الطيران ، يعين بموجب مرسوم ، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني .. المادة 7 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وحرر بالجزائر فى 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق يونيو سنة 1970 10 هواري بومدين مرسوم رقم 70 – 73 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 139 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مجموعة للاتصالات الجوية الوزارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : أحدثت بمديرية الطيران ابتداء من 4 ابريل سنة 1969 مجموعة للاتصالات الجوية الوزارية تسمى باختصار : م . أ . ج . و ( G.LA.M. ) المادة 2 : يكون مركز المجموعة بالقاعدة الجوية البوفاريك الناحية العسكرية الأولى ) .. المادة 3 : يقود المجموعة ضابط من سلك ضباط الطيران مين بموجب مرسوم ، وباقتراح من وزير الدفاع الوطني . ادة 1 : تحدد كيفيات تسيير وتنظيم المجموعة فيما بعد . المادة 50 : يكلف وزير الدفاع الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970. هواري بومدين مرسوم رقم 70-74 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مركز للفحص الطبى للمستخدمين الملاحين الجويين بالناحية العسكرية الأولى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385، الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة .
  • وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث ابتداء من 29 يوليو سنة 1969 مركز للفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الجويين يسمى باختصار ) .م.ف.ط.م.م ) ( C.E.M.P.N. ) المادة 2 : يقع مركز الفحص الطبى المذكور أعلاه بالبليدة ( الناحية العسكرية الأولى ) … المادة 3 : يكلف مركز الفحص الطبي بالاختيار الطبي والفيزيولوجي وبالحراسة ومراقبة التأهيل البدني والعقلي للمستخدمين الملاحين للطيران العسكرى المادة 4 : يعمل مركز الفحص الطبى أيضا لفائدة المستخدمين الملاحين الجويين التابعين للشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية ، ولشركة العمل الجوى . المادة 6 : يحدد تنظيم وتسيير مركز الفحص الطبي فيما بعد .. المادة 6 : يكلف وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 . ! هواري بومدين

الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 70-76 مؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث باب و نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع

  • الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-16 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية | التسيير بموجب الامر رقم 69-107 المؤرخ فى 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 ، وبمقتضى الامر رقم 70-7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام - 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة | على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ، للجمهورية الجزائرية 721 يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في ميزنية التسيير الخاصة بوزارة السياحة باب يحمل الرقم 44-06 « اعانة للمكتب الوطني الجزائرى للسياحة قصد تطوير السياحة والدعاية السياحية » تحت العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع : النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات …. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره اربعة ملايين وستمائة وثلاثة وثلاثون الف دينار (40633,000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم .. المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره اربعة ملايين وستمائة وثلاثة وثلاثون الف دينار (4,633,000 دج) يقيد فى ميزانية وزارة السياحة فى الباب 44-66 المحدث بموجب المادة الاولى اعلاه المادة 4 : يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق . يونيو سنة 1970 . LO هواري بومدين الجدول - ا - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان القسم الثالث السابع المصاريف المختلفة 37-02 نفقات تركيب الافلام والوثائق الاشهارية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-04 الاعانة الممنوحة المؤسسة ( تورينغ كلوب » 44-105 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات .. 48300000 مجموع الاعتمادات الملغاة 0000 4,633

722 الجريدة وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1390 الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الموافق 26 الأول عام 1965 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن مايو سنة 1970 يتضمن قائمة الناجحين في مسابقة المدافعين تأسيس الحكومة ، القضائيين وبمقتضى المرسوم رقم 69-132 المؤرخ في 20 جمادى بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1390 الموافق الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن 26 مايو سنة 1970 نجح نهائيا في المسابقة الخاصة بالمدافعين احصاء مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية القضائيين ، التي جرت بمدينة الجزائر بتاريخ 11 مايو سنة والاستقلال المالي وتسوية وضعيتها القانونية ، 1970 الأشخاص الآتية أسماؤهم ، المرتبون حسب درجة استحقاقهم : السادة :

  • محمد بابا على ، 2 ( - محمد الكبيش . 3 ( - محمد فكيريني . 4 ( - صالح عاشور ، يوسف دراع ، باي قرمسلي وزارة التربية الوطنية وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 أبريل سنة 1964 والمتضمن تغيير الدروس ما بعد الانتهاء من التعليم الفلاحي الى تكميليات للتعليم الفلاحي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان التكميليات البلدية للتعليم التقني والتكميليات البلدية للتعليم الفلاحي الملحقة قائمتها بهذا المرسوم تحول بالتوالي الى تكميليات وطنية للتعليم التقني والى تكميليات وطنية للتعيم الفلاحي . المادة 2 : يسرى مفعول تحويل هذه المؤسسات ابتداء من اول يناير سنة 1970 . مرسوم رقم 70-77 مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن تحويل التكميليات للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. البلدية للتعليم التقني والفلاحي الى تكميليات وطنية للتعليم التقني والفلاحي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، المفتشية الأكاديمية تيارت تكميلية التعليم المدية تكميلية التعليم تكميلية التعليم تكميلية التعليم تكميلية التعليم وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 1 هواري بومدين الملحق المؤسسات تاريخ مداولة المجلس الشعبي البلدي الفلاحي بفرندة 30 مايو سنة 1968 التقنى البلدى للبنات بقصر البخاري 21 فبراير سنة 1967 التقنى البلدى للبنات ببوسعادة ابريل سنة 1968 التقني البلدي للبنات بالمدية ابريل سنة 1968 التقنى البلدى للبنين بابن شيكاو 23 سبتمبر سنة 1968 باتنة تكميلية التعليم الفلاحي ببسكرة 14 ابريل سنة 1967 مستغانم تكميلية التعليم الفلاحي بحاسي معمش ابريل سنة 1967 تكميلية التعليم الفلاحي بايفيل ازان ه مايو سنة 1967 تكميلية التعليم الفلاحي بتيغنيف 19 مايو سنة 1967 سطيف تكميلية التعليم العام ببجاية 16 غشت سنة 1963 تكميلية التعليم تكميلية التعليم التقني للبنين بالعلمة 26 اكتوبر سنة 1963 الفلاحي بعين الروى فبراير سنة 1968

الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 29 أبريل سنة 1970 يتضمن احداث شهادات الكفاءة المهنية في الخياطة والتطريز والنسج والمساعدة الاجتماعية ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 67-185 المؤرخ في 9 جمادي

- الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث أربع شهادات للكفاءة المهنية :

  • في الخياطة ، في التطريز ، في النسج ، في المساعدة الاجتماعية . المادة 2 : تتضمن شهادات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه اختبارات كتابية واختبارات عملية وتحدد التنظيمات الملحقة بأصل هذا القرار نوعها ومدتها وعواملها وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . المادة 3 : تكون الاختبارات العملية بخصوص سنة 1970 | في الشؤون المنزلية والصحة ورعاية الرضيع ، اختبارات اختيارية ولا يحسب من نقطها الا ما زاد على المعدل . المادة 4 : يحدد وزير التربية الوطنية تواريخ الامتحانات . الماده : يعين مفتش الاكاديمية مراكز الامتحانات في كل ولاية المادة 6 : يشترط من المترشحين أن يبلغوا من العمر سبعة عشر سنة في 31 ديسمبر من سنة الامتحان . المادة 7 : تفتح دفاتر التسجيل لدى كل مفتشية أكاديمية . وعلى كل مترشح أن يسجل نفسه في مفتشية أكاديمية مكان اقامته وأن يقدم لذلك ملفا يتألف من الاوراق التالية :
  • طلب للتسجيل يمضيه المترشح ، بطاقة للحالة المدنية او اية وثيقة اخرى تقوم مقامها ،
  • وبخصوص المترشحين التابعين لاحدى المدارس والبالغين من العمر أقل من سبعة عشر سنة ، تقديم شهادة تثبت أنهم درسوا السنة الثالثة بتكميلية للتعليم التقني المادة 8 : يخضع المترشحون لأداء رسم امتحان يحدده وزير التربية الوطنية المادة 9 : يختار وزير التربية الوطنية أو ممثله مواضيع الاختبارات من برامج تكميليات التعليم التقني وذلك بمحضر لجنة تتألف من أستاذ أو عدة أساتذة لكل مادة .. للجمهورية الجزائرية 723 المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان من : مفتش الأكاديمية أو مندوبه رئيسا . ممثلي التربية الوطنية رؤساء المراكز ومديري المدارس ورؤساء الاعمال ورؤساء لجان التصحيح ) بنسبة الثلثين . ممثلى المهنة بنسبة الثلث ، عضوين من كتابة شهادات الكفاءة المهنية يكون أحدهما هو المسؤول المادة 11 : يقبل من المترشحين ، كل من أحرز في مجموع الاختبارات معدلا عاما يساوى 10 من 20 على الاقل بشرط عدم حصوله على نقط مرسبة تعينها تنظيمات الامتحانات الملحقة بأصل هذا القرار المادة 12 : يمنح المترشحون الذين يحرزون معدلا يساوى 16 من 20 على الاقل علامة ( حسن جدا ) والذين يحرزون معدلا يساوى 14 من 20 على الاقل علامة ( حسن ) والذين يحرزون معدلا يساوى 12 من 20 على الاقل علامة (قريب من الحسن) . المادة 13 : يضبط في كل مركز امتحان محضر يتضمن قائمة النقط التي يحصل عليها المترشحون ويحيل مفتش الأكاديمية المحاضر بمجرد اعلان النتائج الى مدير التعليم المدرسي المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات ) . المادة 14 : يسلم شهادات الكفاءة المهنية مفتش الاكاديمية التابع له مركز الامتحان . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1390 الموافق 29 ابريل سنة 1970 .. عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1390 الموافق 9 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل نظام امتحان شهادة الكفاءة المهنية ) في جميع الاختصاصات ) ان وزير التربية الوطنية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 67-185 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ،

724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه يقرر مايلي : المادة الاولى : يلغى الحد الادنى من نقط اختبارات مواد اللغة الفرنسية والحساب والصحة والتشريع . والحصول على الصفر يؤدي الى الرسوب الا اذا قررت اللجنة عكس ذلك المادة 2 : لا تجري اختبارات التقنولوجية والصحة والتشريع الا في صورة كتابية المادة 3 : ان مدة الاختبار فى التقنولوجية ساعتان ، ومدة الاختبار في كل من الصحة والتشريع ثلاثون دقيقة المادة 4 : ترافع مدة الاختبار فى ( الاشغال والتركيبات الكهربائية » بخصوص شهادة الكفاءة المهنية للكهربائي الميكانيكي من خمس ساعات الى سبع ساعات ويلغى الاختبار الشفوي في الكهرباء .. المادة 5 : ترافع مدة الاختبار فى ( التجارب والتقديرات » بخصوص شهادة الكفاءة المهنية للمركب الكهربائي من الخمس واربعين دقيقة الى ساعة ونصف ساعة ، وترفع مدة الاختبار في الرسم ( شكل وتصميم ) من ثلاث ساعات الى اربع ساعات 10 المادة 6 : تخفض مدة الاختبار فى ( الحساب والهندسة » بخصوص شهادة الكفاءة المهنية (النجارة) من ساعتين ونصف الى ساعة ونصف . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1390 الموافق 9 مايو سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1390 الموافق 9 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل اختبارات الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة لشهادة الكفاءة المهنية للاختزال والضرب على الآلة الكاتبة

- ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 67 185 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 - سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل اختبارات الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة لشهادة الكفاءة المهنية للاختزال والضرب على الآلة الكاتبة كما يلي : الاختبار التطبيقي للاختزال : املاء في الاختزال ، مكون من نصين يحتويان على 240 كلمة ، ويتعلقان بالحياة الاقتصادية أو التجارية وتحدد المدة بثلاث دقائق لكل نص ، أي بسرعة 80 كلمة في الدقيقة الواحدة – المعامل : 2 وأدنى نقطة مطلوبة هي 8 من 20 ، المدة ساعة واحدة لترجمة كل نص .. اختبار تطبيقي في الضرب على الآلة الكاتبة :

  • نقل نصين بالآلة الكاتبة ، بسرعة 20 كلمة في الدقيقة الواحدة المعامل : 2 ، وأدنى نقطة مطلوبة هي 8 من 20 ، المدة 15 دقيقة لكل نص . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1390 الموافق 9 مايو سنة 1970 . عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم بكالوريا التعليم الثانوي ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تأسيس شهادة للبكالوريا الجزائرية للتعليم الثانوى ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تطبيق المرسوم المشار اليه أعلاه
  • وبعد الاطلاع على القرارات المؤرخة في 5 صفر و 19 ذي القعدة عام 1386 و 14 ربيع الثاني عام 1388 و 12 صفر عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1966 و 28 فبراير سنة 1967 و 10 يوليو سنة 1968 و 29 أبريل سنة 1969 والمتضمنة تعديل القرار المشار اليه أعلاه ،
  • ، وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى القرارات المشار اليها أعلاه وتعوض بالاحكام التالية :

الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يحتوى امتحان بكالوريا التعليم الثانوى على اختبارات كتابية مطابقة للبرامج الرسمية للأقسام النهائية وعلى اختبار في التربية البدنية . ويتضمن دورة سنوية واحدة يحددها وزير التربية الوطنية المادة 3 : يمكن للمترشحين أن يختاروا العربية أو الفرنسية كلغة اساسية في الامتحان . المادة 4 : توجد تفاصيل الاختبارات وكذا مضمونها في الملاحق المرفقة بهذا القرار المادة 5 : لا يمكن أن يشارك في امتحان البكالوريا الا تلاميذ الاقسام النهائية للمؤسسات الثانوية المادة 6 : يتعين على كل تلميذ جزائرى ، يتابع دراسته في القسم النهائي لثانوية موجودة في الجزائر ، أن يشارك في الامتحان المذكور في هذا القرار المادة 7 : يمكن للمترشحين الذين لا يتابعون الدراسة في أية ثانوية ، أن يشاركوا في الامتحان ويجب عليهم أن يقدموا بطاقة فردية مصحوبة بمختلف الوثائق المثبتة المطلوبة. المادة 8 : يمكن للمترشح ، عند تسجيله ، أن يختار احدى الشعب الخمسة الآتية :

  • الآداب ، العلوم ، الرياضيات ،
  • تقنية الرياضيات ، التقنية الاقتصادية غير أنه بالنسبة للبكالوريا بالعربية ، لا يوجد فيها مؤقتا سوى الشعب الآتية :
  • الآداب ،
  • العلوم ، الرياضيات .. المادة 9 : يعفى المترشح المتقدم لشعبة أخرى ، غير التي تقدم اليها ونجح فيها ، من كل الاختبارات المشتركة للشعبتين بشرط أن تكون للاختبارات التي تقدم اليها سابقا عوامل مساوية أو أعلى من الأخيرة ، ومطابقة لنفس البرنامج أو لبرنامج أوسع المادة 10 : يحدد وزير التربية الوطنية افتتاح واختتام دفتر التسجيل ، وكذا مراكز الامتحان المادة 11 : يحتوى ملف الترشح مبدئيا على ما يلى : 1 طلب تسجيل ، مكتوب على المطبوع الخاص المسلم من المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات - 6 ب - نسخة من شهادة الميلاد ، ८ بطاقة التربية البدنية تشير الى ثبوت القدرة البدنية- أو عدمها ، يوقعها طبيب ، للجمهورية الجزائرية 725 د وصل عن دفع رسوم الامتحان . المادة 12 : يجب تقديم دفتر مدرسي معد باشراف مدير الثانوية ، قبل بداية الاختبارات ويجب أن يحمل هذا الدفتر صورة وامضاء صاحبه المادة 13 : يجب ان تكون للمترشح بطاقة تعريف وطنية ، خلال الدورة كلها . المادة 14 : تعين لجان الامتحان من قبل وزير التربية الوطنية المادة 15 : لا يجوز للمترشحين اجراء أي اتصال فيما بينهم أو مع الخارج خلال مدة الاختبارات ، كما لا يجوز أن تكون معهم أية ورقة أو مذكرة أو كراس أو كتاب غير القواميس أو جداول اللغاريتم عندما يكون ذلك مسموحا به . ولا يمكن استعمال أية ورقة غير الاوراق التي توزع عليهم أثناء كل اختبار المادة 16 : في حالة وقوع غش أو محاولة غش أو المشاركة في ذلك ، يحرر رئيس المركز تقريرا عن ذلك وتقترح اللجنة العقاب . اما المقرر فيتخذه وزير التربية الوطنية . وعندما يلاحظ التلبس بالغش ، فان المترشح أو المترشحين المعنيين يوقفون عن متابعة الاختبارات بطلب من رئيس مركز الامتحان … المادة 17 : يجب اجراء التصحيح بطريقة مزدوجة ومغفلة ، وينقط كل اختبار من صفر الى 20 ويعطى لكل علامة معامل مطابق لجداول الملحق الاول المرفق بهذا القرار المادة 18 : تعد علامة صفر علامة مسقطة ماعدا في حالة اتخاذ مقرر مخالف من طرف اللجنة يصادق عليه باغلبية الأصوات ، ويكون صوت الرئيس مرجحاً . المادة 19 : ان طريقة الاغفال تطبق في التصحيح وفي المداولات ، وتجرى هذه الاخيرة في سرية تامة . المادة 20 : ان كل مترشح يكون معدله العام مساويا ل 10 من 20 يعد ناجحا .. المادة 21 : ان المترشحين الذين يكون معدلهم العام في الامتحان أقل من 10 على 20 بعد التداول الخاص للجنة الامتحان المبنى من جهة ، على دراسة الدفتر المدرسي ( كالمعدل العام والتقديرات ) ومن جهة أخرى على دراسة النتائج المحصل عليها في الامتحان ) كالمعدل العام ، ومعدل المواد الرئيسية المحددة أسفله ) ، يمكن التصريح بنجاحهم ما عدا ان وجدت عبارة ( ملاحظة خطيرة ، في الدفتر المدرسي ، يعهد بتقديرها للجنة الامتحان وهذا اذا توفرت فيهم الشروط الآتية : 1 ) الحصول على معدل عام يساوى على الاقل 8 على 20 ، 2 ) عند ما يكون هذا المعدل يتراوح بين 7 ( تام ) و 8 ، يجب الحصول :

726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه أما على معدل مدرسي عام يساوى على الاقل 10 على 20 ، واما الحصول في الامتحان على معدل في المواد الرئيسية يساوى على الاقل 9 على 20 . وبالنسبة للمترشحين الأحرار لا يعتبر الا معدل المواد الرئيسية الذى يساوى على الاقل 9 على 20 المادة 22 : ان معدل المواد الرئيسية فى الامتحان يتناول بالنسبة لمختلف الشعب المواد التالية : شعب الآداب : فلسفة ، تاريخ وجغرافيا ، أو فلسفة ، تاريخ وجغرافيا ، لغة حية ،

  • شعب الرياضيات : رياضيات ، علوم فيزيائية ، شعب العلوم : رياضيات ، علوم فيزيائية ، علوم طبيعية
  • شعبة تقنية الرياضيات : رياضيات ، بناء ميكانيكي ، أو علوم فيزيائية ، بناء ميكانيكي ،
  • شعبة التقنية الاقتصادية : رياضيات ، اقتصاد ، تاريخ وجغرافيا ، أو رياضيات ، اقتصاد ، لغة حية . المادة 23 : ان اللجنة حرة في تصرفاتها ولا يقبل أي طعن ضد المقررات التي قد تتخذها وفقا لاحكام هذا القرار ، وفي حالة تعادل الاصوات يرجع صوت الرئيس المادة 24 : تكتب لجنة الامتحان على شهادات المترشحين الناجحين الملاحظات التالية : مقبول ، عندما يحصل المترشح على معدل أقل من 12 على 20 ، قريب من الحسن ، عندما يحصل المترشح على معدل يساوى على الاقل 12 على 20 وأقل من 14 على 20 ، حسن ، عندما يحصل المترشح على معدل يساوى على الاقل 14 على 20 وأقل من 16 على 20 ، حسن جدا ، عندما يحصل المترشح على معدل يساوى على الاقل 16 على 20 . ان ملاحظتي « حسن » و « حسن جدا » لا يمكن أن تعطيا مبدئيا اذا كانت احدى علامات الاختبارات الكتابية أقل من 5 على 20 وفي هذه الحالة فان المترشح يحصل على الملاحظة التي تقل عن ذلك مباشرة المادة 25 : تسلم شهادة بكالوريا التعليم الثانوى من طرف وزير التربية الوطنية . المادة 26 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 .. عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي الملحق 1 بكالوريا ( شعب عادية وانتقالية ) ( العوامل والمدد ) الاداب العلوم الرياضيات المواد المعامل المدة المعامل المدة المعامل المدة عادية | انتقالية عادية انتقالية عادية العربية 3 2 الفرنسية الفلسفة الاسلامية 2 3 2 الفلسفة 4 6 Σ 4 3 اللغة 2 التاريخ والجغرافية 4 4 3 3 الرياضيات العلوم الفيزيائية العلوم الطبيعية 3 3 2 2 ه التربية البدنية المجموع 14 20 21 انتقالية عادية انتقالية | عادية انتقالية عادية انتقالية 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 A 3 30 3 3 Y Y 3 3 。 3 3 1 1 1 24 20 23

الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 الملحق (1) تابع) بكالوريا ( شعب عادية وانتقالية ) ( العوامل والمدد ) تقنية الرياضيات التقنية الاقتصادية المواد المعامل المدة المعامل المدة عادية انتقالية عادية العربية - 2 - الفلسفة الإسلامية 1-2 الفلسفة - - اللغة - 2 التاريخ والجغرافية - - الرياضيات A العلوم الفيزيائية Y Y 3 العلوم الطبيعية - التربية البدنية 1 1 التقنية التطبيقية 1 1 1 10 دقائق

  • 2
    • , 1 1 1 1 ساعة البناء الميكانيكي ६ 4 الاقتصاد المجموع 23 26 الملحق المعامل بكالوريا القسم النهائي للرياضيات الاختبارات المدة المعامل الفلسفة 3 . 3 الفرنسية مستوى ! او لغة مستوى 1 - - الفرنسية مستوى 2 أو لغة مستوى 2 | اللغة 2 2 - التاريخ والجغرافيا | الرياضيات 330 > العلوم الفيزيائية 3 < العلوم الطبيعية | الرياضة البدنية - | المجموع 21 الملحق 2 ) طبيعة اختبارات البكالوريا ) انتقالية عادية انتقالية عادية انتقالية 2-2-2
  • 1-2 - 3 2 4 4 2 3-2
  • 3 3 3 3 ه 3 3 3 - 1 1 - . 1. ( سلسلة صنع ) ) سؤال شفوى ) فرع الصنع الميكانيكي 2 ) اختبار شكل )

( سلسلة صنع ) فرع الاليكتروميكانيكي على الاكثر ( سؤال شفوى ) 6 6 3 3 9 22 1 ( مكرر ) ( ومدة الاختبارات

  • اللغة العربية القسم النهائي للعلوم القسم النهائي للآداب المدة المعامل المدة المعامل 3 4 6
    • 2 2 30 ر1 2 2

22 17 1 ) كل شعب الفرع المعرب : يطرق الموضوع المختار باللغة العربية اختبار الفلسفة : تعرض لاختيار المترشح في كل مرة ثلاثة موضيع أولا ( الفلسفة العامة : 2 ) الفرع المزدوج :

  1. شعب الآداب ( العادية والانتقالية ) : يعرض موضوع باللغة العربية يتناول جزء البرنامج المدروس باللغة العربية ان الاختيار عبارة عن تحليل فلسفى يتناول برنامج الاقسام النهائية . وموضوعان باللغة الفرنسية ، يكون اتجاه أحدهما أدبيا …

728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه ب ( الشعب الاخرى العادية والانتقالية ( ما عدا الشعبة التقنية والرياضيات ( يطرق المترشح باللغة الفرنسية الموضوع المختار . ثانيا ) الفلسفة الاسلامية : كل الشعب العادية : يطرق المترشح موضوعا في الفلسفة الاسلامية باللغة العربية .. اختبار العربية : ان الاختبار عبارة عن نص لا يتجاوز مائة كلمة ، من مستوى برنامج السنة النهائية ، يكون هذا النص ، الذي تشكل الكلمات الصعبة منه ، متبوعا بأربعة أسئلة :

  1. اعراب جملة أو كلمات من النص .. ب ) تحويل جملة أو فقرة من النص . ج ) شرح كلمات أو عبارات من النص . د ) سؤال حول معنى النص العام ، يصاغ بكيفية تفترض تحرير فقرة .. اختبار اللغة الحية أو اللاتينية : أولا ) الفرع المعرب :
  2. شعبة الآداب : يجب أن يختبر المترشحون باللغة الفرنسية وبلغة ثانية يختارونها . كما يجب عليهم أن اختاروا المستوى 1 بالفرنسية أن يأخذوا المستوى 2 بلغة أجنبية أخرى أو العكس .. 1 ) الفرنسية : اختبار المستوى 1 ( قوى ) : هو عبارة عن انشاء اعتمادا على نص وصفى بسيط ، من 20 سطرا تقريبا يسلم للمترشحين، ويكون متبوعا بسؤال انشائي اختبار المستوى 2 ) بسيط ) : هو عبارة عن دراسة نص وصفى من 20 سطرا تقريبا ، وأبسط من نص المستوى 1 ، متبوع بأربعة أسئلة :
  • سؤالان حول مفهوم النص ،
  • سؤال في تحويل أو تصريف ،
  • والسؤال الاخير يصاغ بكيفية تفترض تحرير فقرة من 6 الى 8 أسطر . ب ) لغة أخرى : اختبار المستوى 1 : هو عبارة عن نص بسيط في 10 اسطر تقريبا ، متبوع بأربعة أسئلة :
  • سؤالان حول مفهوم النص ، سؤال في تحويل أو تصريف ، والسؤال الاخير يصاغ بكيفية تفترض تحرير فقرة قصيرة اختبار المستوى 2 : هو عبارة عن اجابة على 5 أسئلة ، أربعة بسيطة حول الحياة العادية ، والخامس في القواعد ( تصريف ج ) اللاتينية : اختبار من نفس طبيعة اختبار الشعب المزدوجة .. 2 ) شعب العلوم والرياضيات : يجب على مترشحي هذه الشعب أن يختبروا اجباريا في لغة أخرى غير الفرنسية ، والاختبار من نفس طبيعة اختبار المستوى 1 في شعبة الآداب . ثانيا - الفرع المزدوج ، ( شعب انتقالية ) : لغة حية أو لاتينية : يختبر المترشحون حسب اللغة المختارة في : أ ) اختبار في لغة حية ، عبارة عن نص متوسط الصعوبة من 15 الى 20 سطرا متبوع بثلاثة أو أربعة أسئلة ، حول معنى النص وسؤال يصاغ بكيفية تجعل المترشح يحرر فقرة من حوالى 10 أسطر تحرر الأسئلة والأجوبة بلغة الاختبار ) . التنقيط : الاسئلة : 10 نقط الفقرة 10 نقط . ب ) ترجمة من اللاتينية بدون اسئلة ( استعمال القاموس اللاتيني مسموح به ) اختبار العلوم الفيزيائية : أولا ) شعب الرياضيات وتقنية الرياضيات : 1 ) اختبار للاختيار ( 10 نقط ) أ ) سؤال من دروس الكيمياء أو الفيزياء ب ) مجموعة من تمارين الكيمياء والفيزياء ج ) تحليل وشرح تجربة حققت في دروس الكيمياء أو الفيزياء • 2 ) مسألة من العلوم الفيزيائية ( 10 نقط ) ثانية - شعب العلوم : 1 - اختبار للاختيار كاختبار شعب الرياضيات وتقنية الرياضيات ( 10 نقط ) . 2 ) مسألة من الكيمياء أو الفيزياء (10) نقط) . اختبار العلوم الطبيعية : تقترح ثلاثة مواضيع لاختيار المترشح ، حول علم الحياة الحيواني ( بيولوجي ) والنباتي في نفس الوقت وحول مسائل وراثية على الاحتمال . تؤخذ هذه الأسئلة من برنامج قسم السنة النهائية الموافقة ، لكن لا يجوز أن تؤدى الى مجرد تكرار آلى للدرس ، بل تتطلب من المترشح التفكير وروح التركيب .. اختبار التاريخ والجغرافيا : تقترح ثلاثة مواضيع من التاريخ وثلاثة من الجغرافيا يطرق المترشح حسب اختياره موضوعا في التاريخ وآخر في الجغرافيا ، ولا يجوز أن تؤدى هذه المواضيع الى مجرد تكرار وتحويل ، الخ 00000 ) آلى للدرس ، بل تتطلب من المترشح التفكير وروح التركيب .

الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية يمكن أن يعطى أحد المواضيع المقترحة ، في شكل أعمال تطبيقية ( رسم منحنيات اعتمادا على احصائيات ، شرح نصوص تاريخية ذات أهمية ، مقارنة نصوص الخ ..). اختبار الرياضيات : هو عبارة عن 1 أ ) بالنسبة لشعب الرياضيات وتقنية الرياضيات ، وتقنية الاقتصاد ، تمرينان تطبيقيان مباشرة للدروس ( العلامة 8 ) ومسألة اما في الجبر أو في حساب المثلثات 6 واما في الهندسة ، أو في الحساب ، أو في المواد الثلاثة معا ( العلامة 12 ( . ب ) وبالنسبة لشعب العلوم، تمرينان اما في الجبر أو في الميكانيكا أو في الحساب ( العلامة 8 ) ومسألة في الجبر وفي حساب المثلثات ( العلامة 12 ) . اختبار الاقتصاد ( مجموعة تقنية الاقتصاد ) : ان الاختبار عبارة عن : 1 ) سؤال في المسائل العامة ، فى نطاق برنامج المباديء الاقتصادية والقانونية ، ويختار المترشحون أحد المواضيع الثلاثة التي تعرض عليهم معامل هذا الجزء من الاختبار هو 3 . ب ) مسألة اقتصادية ومعامل هذا الجزء من الاختبار هو 3 .. اختبار التقنية التطبيقية : ا ) المترشحون الأحرار : بالنسبة لفرع الصناعة الميكانيكية : هو عبارة عن : 1 ) تحرير سلسلة صنع ، أو تحقيق تركيب صنع 6 المدة ساعة ، المعامل 1 . 2 ) سؤال شفوى يسمح للممتحنين بالحكم على كفاءة المترشح في تحقيق مراحل صنع ، وضبط ، ورقابة على الآلات الصناعية الآتية : قسم السنة السادسة ( الأولى معدل سنوى في تداريب سابقا ) المعامل 2 للجمهورية الجزائرية 729 مخرطة مفرزة - ملزمة مبرد مثقب . المدة عن كل مسألة : 10 دقائق على الأقل وعن مجموع المسائل الأربعة 60 دقيقة على الأكثر ، وينقط كل سؤال على 05 المعامل 1 بالنسبة لفرع الالكترو ميكانيكي : هو عبارة عن : 1 ) اختبار الشكل بعلاقة مع دروس التحريك الذاتي ( الأوتوماتية ) ، المدة : ساعتان ، المعامل * 2 ) اختبار سلسلة الصنع ، المدة : ساعة ، المعامل .

  1. اختبار شفوى يحتوى على : سؤال في صناعة ميكانيكية ، من نفس طبيعة اختبار فرع الصناعة الميكانيكية ، غير أنه لا يشمل سوى الآلات والأدوات الآتية : أ ) مخرطة ، ب ) - مفرزة ، ملزمة - مبرد سؤال شفوي في الكهرباء ، يسمح للممتحنين بالحكم- على كفاءة المترشح في تحقيق تركيبات كهربائية وتحليل . مبادىء اشتغال جهاز كهربائي أو نتائج تجربة ، ويستوجب أعضاء اللجان المترشحين في : ج ) أوزان – تجارب ، د ) تطبيقات تكنولوجية . المدة الدنيا لكل من مناصب أ ، ب ، ج ، د : 10 دقائق . والمجموع المناصب الأربعة 60 دقيقة على الأكثر ، وعلامة كل سؤال 5 ، المعامل 1 . ب ) المترشحون الدارسون : بالنسبة للمترشحين الدارسين ، فإن علامة اختبار التقنية التطبيقية تعوض بعلامة موضوعة حسب الدفتر المدرسي . كما تبين ذلك اللوحات التالية : 1 ) فرع الصناعة الميكانيكية : معمل معدل السنة السادسة ( الأولى تقنية الرياضيات معدل علامات نصف سنة في سابقا ) التكنولوجيا معامل .. معدل سنوى في تداريب المعامل 2 ( تقنية الرياضيات ( 1 ) علامة التقنية التطبيقية في الامتحان معمل أ + ب 2 2× 2 معدل نهائي 2 قسم نهائي الرياضيات معدل علامات نصف سنة في الرياضيات ( ب ) التكنولوجيا ، المعامل . سلسلة صنع المعامل ..

730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه 2 ) فرع الالكتروميكانيكية معدل سنوى في تداريب قسم السنة السادسة معامل 2 تقنية الرياضيات شكل ، معامل 1 معمل معدل قسم السنة السادسة تكنولوجيا كهربائية ، معامل 1 تقنية الرياضيات ( ج ) علامة التقنية التطبيقية تكنولوجيا عامة ، معامل معدل سنوى في تداريب معامل 2 1 في الامتحان معمل ، ج + د 2 2

تكنولوجيا عامة ، معامل ا قسم نهائي للرياضيات تكنولوجيا كهربائية ، معامل معدل نهائي للرياضيات ( د ) شكل ، معامل 1

  • سلسلة صنع ، معامل 1 اختبار البناء الميكانيكي : اختبار البناء الميكانيكي عبارة عن تمرين في تقنية الرسم يحتوى على أسئلة متعلقة ببرنامج تكنولوجية البناء والتكنولوجيا العامة ، كما يمكن بالاضافة الى ذلك أن يطلب من المترشحين تحرير مذكرة تقنية .. اختبار التربية البدنية : هو عبارة عن : ا ) اختبارات القوى :
  • مباراة السرعة ،
  • رمي الثقل أو تسلق معدود الزمن ار الاتجار في القفز الى الأعلى أو الى الأمام . بالقرعة الاختبار في
  • بداية الامتحان ۔ جرى المقاومة ، ب ) اختبار الحركات المتسلسلة ( التتابع مفروض ) ، ج ) اختبار اختياري في السباحة . ابتداء من عام 1970-1971 ، تشتمل الاختبارات على : أ ) اختبارات القوى : مباراة السرعة ، رمى الثقل ،
  • القفز الى أعلى .
  • جرى المقاومة . ب ) اختبار حركات متسلسلة ، عبارة عن تنفيذ التتابع من الأربعة الأولى والثانية أو الثالثة للاتحادية الرياضية الجزائرية ، لاختيار المترشح ج ) اختبار الاختيار ( يختاره المترشح من بين الاختبارات | الآتية في حالة ما اذا سمحت بذلك تجهيزات المراكز الرياضية ) • سباحة حرة ،
  • تسلق معدود الزمن ،
  • مباراة الحواجز . بالنسبة للذكور يمتد الاختيار الى القفز الثلاثي ورمى القرص أو الرمح . وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الجزائري لتهيئة المناطق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-217 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتعلق بتكوين مجلس المراقبة ومجلس الادارة الخاصين بالصندوق الجزائرى لتهيئة المناطق ولا سيما المادة 4 منه ،
  • وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد المالك نوراني ، مديرا عاما للصندوق الجزائرى لتهيئة المناطق . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه • المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 • هواري بومدين

الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية وزارة السياحة مرسوم رقم 70-78 مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، و بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-373 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن احداث وزارة السياحة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتكون الادارة المركزية لوزارة السياحة والموضوعة تحت وصاية سلطتها من المديريات التالية :

    • مديرية الادارة العامة مديرية التهيئة السياحية ،
  • مديرية التنظيم والمراقبة المادة 2 : يلحق من جهة أخرى بالكتابة العامة :
  • مكتب العلاقات الخارجية ، مكتب التنسيق العام المادة 3 : تتكون مديرية الادارة العامة من : المديرية الفرعية للميزانية والحسابات العامة قرارات قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس | سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن الغاء القرار | المؤرخ في 2 رجب عام 1389 الموافق 13 سبتمبر سنة 1969 - والمتضمن تخصيص عقار من أملاك الدولة ، واقع بتنس | لمصلحة مراقبة الضرائب غير المباشرة وزراعة الكروم بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق ه مارس سنة 1970 صادر عن والى الاصنام ألغى القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1389 الموافق 13 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تخصيص عقار من أملاك الدولة واقع بتنس لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والمتخطيط ، قصد جعله مقراً لمصلحة مراقبة الضرائب غير المباشرة وزراعة الكروم قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 أبريل سنة للجمهورية الجزائرية 731 المديرية الفرعية للمستخدمين والعتاد . المادة 4 : تتكون مديرية التهيئة السياحية من :
  • المديرية الفرعية للتكوين المهني ، المديرية الفرعية للدراسات والمشاريع • المادة 5 : تتكون مديرية التنظيم والمراقبة من : المديرية الفرعية للمراقبة والتفتيش ، المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون العامة . المادة 6 : يحدد عند الاقتضاء بموجب قرارات من وزير السياحة التنظيم الداخلى واختصاصات المصالح المشار اليها في المواد السابقة المادة 7 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما : المرسوم رقم 66-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة • القرار المؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 أبريل سنة 1967 المعدل والمحددة بموجبه اختصاصات مديريات الادارة المركزية لوزارة السياحة المادة 8 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 . هواري بومدين الولاة أبريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو تم التنازل لبلدية الأربعاء نايت ايراثن بعد مداولة مجلسها الشعبي البلدي رقم 63 بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1969 ، عن قطعة أرض من أملاك الدولة تحمل الرقمين 10 «أ» و 11«أ» من مخطط التجزئة ، مساحتها هكتاران وأربعة وعشرون آرا وخمسون سنتيارا ، قصد بناء حي يتكون من 100 مسكن حسب البرنامج المصادق عليه قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة أرض لأملاك الدولة ، مساحتها 75/386م2 ( قطعة أ ) تابعة لقطعة أكثر وسعا ، واقعة في عقارات لا تحمل رقما في مخطط التجزئة لعين الشرشار والممنوحة للبلدية المختلطة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية العزابة سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1900 الأربعاء نايت ايراثن عن قطعة أرض مساحتها هكتاران وأربعة وعشرون آرا وخمسون سنتيارا ، تحمل الرقمين 10 «أ» و 11 «أ» من مخطط التجزئة ، لازمة لبناء حي يتكون من 100 مسكن تبعا لبرنامج البناء المصادق عليه بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 ( محضر التسليم مؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1900 ) لاحداث ساحات وأنهج وشوارع في وسط عين الشرشار ( أوريبو سابقا ) ، قصد تخصيصها لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرار مؤرخ فى 7 صفر عام 1390 الموافق 13

732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه ابريل سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة أعيدت لاملاك الدولة بعد المداولة رقم 68/31 بتاريخ اول غشت سنة 1968 لبلدية عين الشر شار، قطعة أرض مساحتها 75/386م2 تابعة بعقارات لا تحمل رقما وممنوحة للبلدية المختلطة العزابة سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1900 لاحداث ساحات وأنهج وشوارع في وسط عين الشرشار ( محضر التسليم مؤرخ فى 2 نوفمبر سنة 1900 ) وزيادة على ذلك فان القطعة المعنية قد حددت بوضوح بواسطة خط احمر في المخطط الملحق باصل هذا القرار وفى دفتر المشتملات الملحق ايضا باصل هذا القرار . قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 80 آرا تقريبا ، تابعة للمجموعة رقم 265 Pie لقرية الشقفة بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة أعيدت لأملاك الدولة ، بعد مداولة المجلس الشعبي لبلدية الشقفة ، بتاريخ 5 يونيو سنة 1969 قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 80 آرا تقريبا ، نابعة للمجموعة رقم Pie265 لقرية الشقفة وكانت القطعة المذكورة قد منحت من طرف الدولة الى الجماعة المعنية بموجب المرسوم المؤرخ في 11 أبريل سنة 1904 لجعلها طريقا بلدياً وزيادة على ذلك فان القطعة المذكورة محددة بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 أبريل سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية قسنطينة عن قطعتى أرض من أملاك الدولة برقم 27 و 28 Pie من رسم التجزئة لباقنريس مساحته ما 50/1969م2 لازمتان لبناء ملعب لكرة اليد بسيدى مبروك بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 أبريل سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل مجانا لصالح بلدية قسنطينة بعد المداولة رقم 48 المؤرخة في 4 مارس سنة 1968 والمصادق عليها بتاريخ 11 مارس سنة 1968 برقم 4195 من طرف الوالي ، عن قطعتى أرض من أملاك الدولة تحملان رقمى 27 و 28 Pie من رسم التجزئة لباقنريس مساحتهما 1969,50 م2 كائنتان بسيدى مبروك لبناء ملعب لكرة اليد بالحي المذكور .. وزيادة على ذلك فان المجموعتين المشار اليهما محددتين باللون | الأحمر في المخطط وفي دفتر المشتملات المرفقين بأصل هذا | القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة عن قطعة أرض تحمل رقم 9 Pie من مخطط التجزئة التابع للمصلحة الطوبوغرافية أو لجزء من المجموعة البلدية رقم 214 من مخطط « السيناتوس كونسولت » لدوار فلفلة والتي بنيت عليها مدرسة مزدوجة للبنات والبنين بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل لبلدية سكيكدة بعد المداولة رقم 181 بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1969 ، عن قطعة ارض تحمل رقم 1 Pie من مخطط التجزئة التابع للمصلحة الطوبوغرافية أو لجزء من المجموعة البلدية رقم 214 من مخطط ( السيناتوس كونسولت » لدوار فلفلة مساحتها 75 آرا و 10 سنتيارات ، والتي بنيت عليها مدرسة مزدوجة للبنات والبنين ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه .. قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق 8 مايو سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن التنازل مجانا ، لصالح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لباتنة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها ثلاث هكتارات و 60 آرا ، كائنة بخنشلة وتابعة للمجموعة الريفية رقم 13 Pie (أ) لازمة لبناء جزء من 200 مسكن بمدينة خنشلة بموجب قرار مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1390 الموافق مايو سنة 1970 صادر عن والي الاوراس ، تم التنازل مجانا لصالح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لباتنة بعد المداولة رقم 4.. والمؤرخة فى 30 أبريل سنة 1969 عن قطعة ارض من املاك الدولة ، مساحتها ثلاثة هكتارات و 60 آرا ، تابعة للمجموعة الريفية رقم 13 Pie )) 1 ( ( من المخطط وذلك لبناء جزء من 200 مسكن بمدينة خنشلة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه . البعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر