مرسوم رقم 48 70-48 70 مؤرخ في 26 محرم عام 36 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة - • 466
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة التجارة ، التي تكون تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام ، على ما يلي :
- المفتشية العامة ،
- مديرية الادارة العامة :
- مديرية الدراسات والبرامج .
- مديرية التسويق ،
- مديرية الأسعار ، مديرية الصفقات العمومية .
مديرية العلاقات الخارجية .
- مديرية المبادلات التجارية
المادة 2
فتح المادةتتولى المفتشية العامة انجاز مهام التفتيش والمراقبة على مجموع الهيئات التابعة لوزارة التجارة والمتميزة عن اختصاصات الوصاية .
المادة 3
فتح المادةتنحصر مهمة مديرية الادارة العامة في أن تضع تحت تصرف الادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة التجارة ، الأشخاص العاملين والأدوات اللازمة لسيرها • وهي تشتمل على :
1 - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني ، المكلفة بالتسيير والتكوين والاتقان لموظفى وزارة التجارة ومتابعة تسيير موظفي الهيئات الداخلة تحت الوصاية . 2 المديرية الفرعية للشؤون المالية والأدوات ، المكلفة بتحضير وتنفيذ ميزانيات التسيير والتجهيز الوزارة التجارة وادارة الأدوات وحظيرة السيارات وصيانة العقارات ، وبتدقيق ميزانيات الهيئات الداخلة تحت الوصاية مع المديريات المعنية وبعرضها للمصادقة
المادة 4
فتح المادةتقوم مديرية الدراسات والبرامج بجميع الدراسات والأشغال الضرورية لتحديد السياسة التجارية وببرمجة التقديرات الوطنية الخاصة بالتصدير والاستيراد وهي تشتمل على :
1 - المديرية الفرعية للاعلام فيما يخص الاحصائيات والمستندات ، المكلفة بجميع ونشر المعلومات الاحصائية و تأسيس مجموعة المستندات التقنية والاقتصادية للوزارة .
2 - المديرية الفرعية للدراسات ، المكلفة باتمام جميع الدراسات ذات الصبغة العامة وجميع الدراسات العائدة بالنفع المشترك لعدة نشاطات خاصة بالادارة التجارية وبانجاز جميع النشرات التي تهم نشاطات هذه الاخيرة ، وهي تقتبس من الأنظمة الأجنبية المتعلقة بالتجارة الخارجية والتعريفات الجمركية ، وتدقق في مشاريع النصوص الصدارة عن الادارات الاخرى والتي تعرض على وزارة التجارة لأخذ الرأى
3 - المديرية الفرعية للبرامج ، المكلفة بوضع البرامج العامة للتصدير والاستيراد تبعا للعوامل الحتمية للاقتصاد الوطني والأهداف المحددة في المخطط
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية التسويق بتنظيم الجهاز التجاري للتموين والتوزيع ، فتمارس الوصاية على الهيئات الخاصة بالتسويق ومؤسسات التنظيم التجارى وترقيته التابعة لوزارة التجارة وهي تراقب ادارة هيئات الاستيراد والتموين والتسويق على وجه العموم ..
وهي تشتمل على :
الثلاثاء اول صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467
1 - المديرية الفرعية للتوزيع ، المكلفة بالتنظيم المنسق لشعب التوزيع والسهر على التنفيذ السليم للعمليات التجارية المتممة من قبل الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وهي تراقب وضع العقود وتنفيذها ، وتسهر على تطبيق الأحكام المتخذة في ميدان تنظيم التوزيع من قبل الهيئات الخاصة بالاستيراد والتوزيع
2 - المديرية الفرعية للتنظيم التجاري ، المكلفة بوضع وتطبيق التنظيم المتعلق بالأجهزة التجارية العمومية والخاصة وكذلك النشاطات التجارية
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية الأسعار بجميع العناصر الضرورية لتحديد سياسة الأسعار ووضع النصوص التشريعية والنظامية المتعلقة بالنظام الجديد للأسعار وبالسهر على تطبيقها وتتولى الوصاية على الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة والمكلفة بالمساهمة في تطبيق هذه السياسة وهذا النظام وهي تشتمل على :
1 - المديرية الفرعية للمراقبة ، المكلفة بالتنظيم العام للأسعار ومراقبة تنفيذه وتتابع تطور الأسعار
2 - المديرية الفرعية للأسعار ، المكلفة بتحضير التدابير المتعلقة بتحديد أسعار المنتجات والخدمات •
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية الصفقات العمومية بتنظيم برامج الطلبيات العمومية وتوجيهها طبقا لأحكام مخططات التنمية وأهدافها وهي تضع النظام المتعلق بالصفقات العمومية وتتابع إنجاز الطلبيات والصفقات العمومية وهي تشتمل على :
1 - المديرية الفرعية لبرامج الطلبيات العمومية ، المكلفة بجمع كل المعلومات بقصد وضع تقديرات الطلبيات الخاصة | بالجماعات العمومية ، والامكانيات الخاصة بالمؤسسات الجزائرية وهي تقترح جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم الصفقات العمومية وتحضر العقود المتعلقة بالطلبيات العمومية
2 - المديرية الفرعية للانجاز ، المكلفة بتحضير اجتماعات اللجنة الوطنية للصفقات العمومية والتي تتولى كتابتها وباتخاذ جميع التدابير الآيلة لتسهيل انجاز الصفقات العمومية في أحسن الظروف بالنسبة للاقتصاد الوطني وطبقا لبرامج الاستثمار
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية العلاقات الخارجية بالاتصال مع الوزارات المعنية ولا سيما وزارة الشؤون الخارجية 6 بالمفاوضات التجارية الثنائية والمتعددة الاطراف ، فتحة ق تطبيق الاتفاقات التجارية بقصد تكييفها مع التوجيهات والأحكام الحتمية للسياسة الحكومية المتعلقة بالتجارة الخارجية ، وتستخدم جميع النشاطات الرامية لتنمية مفعول التوسع التجارى وتنسيق وتأصيل نشاطات التصدير وتحقيق موارد التجارة الخارجية بما فيها الاستيرادات .
وتتولى الوصاية على الهيئات المكلفة بالتوسع التجاري .
وهي تشتمل على :
1 - المديرية الفرعية للاتفاقات التجارية ، المكلفة بتحضير وايضاح ملفات المفاوضات التجارية .
2 - المديرية الفرعية للمجموعات والهيئات الاقتصادية ، المكلفة بمتابعة تكوين وتنظيم وسير النشاطات الخاصة بالمجموعات والهيئات الاقتصادية الأقليمية والدولية ، والمساهمة في تحديد سياسة الجزائر بالنسبة لها ومتابعة تطورها
- المديرية الفرعية للتوسع التجاري ، المكلفة بدراسة وتطبيق جميع التدابير الآيلة لترقية التصديرات وهي تنعش و توجه نشاطات التصدير وتنسقها وتراقبها •
المادة 9
فتح المادةتكلف مديرية المبادلات التجارية بتطبيق البرامج العامة للتصدير والاستيراد ووضع النظام المتعلق بالتجارة الخارجية ومراقبة تنفيذه • وهي تشتمل على :
1 - المديرية الفرعية لرخص التصدير والاستيراد ، المكلفة بتسليم رخص التصدير والاستيراد في نطاق الأهداف الخاصة بعدة سنوات والبرامج السنوية المنجزة عن تطبيق مخططات التنمية . 2 المديرية الفرعية لهيئات التصدير والتنظيم ، المكلفة بمراقبة أجهزة التجارة الخارجية بالنسبة للتصدير ، وبتحضير النصوص التشريعية والنظامية للتجارة الخارجية بالاتصال مع المديرية الفرعية للدراسات وبالسهر على تطبيقها
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى لوزارة التجارة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 هواري بومدين 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1390 ه قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1979)
- قرار (1976)
- قرار (1976)
- قرار (1975)
- قرار (1975)
- قرار (1975)
- + 20 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-68
« يلغى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ فى 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 المذكور أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى من أجل الدخول الى سلك مراقبي مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية. 684
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1396 الموافق 21 فبراير سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 327
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مفتش عام 1277
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات التجارية . 1278
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1395 الموافق 7 غشت سنة
-
أمر رقم 74-37
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنصيب لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة التجارة
-
مرسوم
مرسومان مؤرخان في 27 ذى الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة • 43
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1394 الموافق 22 مارس سنة 1974 يتضمن نقل أموال لفائدة معهد تقنولوجية التبريد. 433
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1393 الموافق 27 غشت سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 والمتعلق بتسويق القطن الممتص للماء. 394
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1393 الموافق 23 ابريل سنة 1973 يتضمن حل المجموعة الاقتصادية المسماة «المنطقة الاقتصادية للجزائر» . 559
-
قرار
قرارات مؤرخة في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 أبريل - سنة 1972 تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين . 612
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو القوانين الداخلية للجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الاعوان سنة - 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحتكار المتعلق التقنيين المتخصصين للمواصلات والاعوان التقنيين ومراقبي المواصلات وسائقي السيارات للمواصلات باستيراد وتوزيع أدوات التدخين وآلات وأجهزة التصوير 1222 الشمسي والسينما وادوات النقل (للنزهة) ومنتجات التصوير
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة خارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية « الخطوط الجوية الجزائرية ، باستيراد بعض المنتوجات تحت الرقابة الجمركية 1551
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1390 الموافق 9 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الخارجية • 1212
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير التجارة الداخلية 1045
-
أمر رقم 70-57
أمر رقم 70 57 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل المادتين 129 و 130 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية . 1032
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتعلق بتسويق العسل 870
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الاسعار
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير التسويق 860
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق بوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الدراسات والبرامج 860
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المبادلات التجارية 859
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 يتعلق بتسويق القطن الممتص للماء 630
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.