ج.ر عدد 32 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقرّرات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج الكتابة العامة للحكومة منية الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50ر دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35 ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس قوانين و اوامر امر رقم 70-6 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1389

  • الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى والموافقة على قانونها الأساسي (استدراك) 463 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 70 44 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث مصلحة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها 463 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الاستغلال . 464 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70 45 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن الحاق محطات التجارب الفلاحية التابعة لمصلحة الدراسات العلمية بالمعهد الوطني | للبحث الزراعي 464

462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1390 ه وزارة العدل مرسوم رقم 70 46 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفى ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي . 464 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 70 47 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 يتضمن احداث منطقة خاصة لاستغلال المقاطع في ولاية وهران 465 وزارة التجارة مرسوم رقم 48 70-48 70 مؤرخ في 26 محرم عام 36 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة - • 466 قرارات الولاة

  • قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 25 4 فبراير سنة 1970 يتضمن الترخيص لبلدية كنديرة بجلب الماء من عين سيدى مبارك قصد تموين قرية أغيل حمدون | بالما الصالح للشرب 468 قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 18
  • فبراير سنة 1970 يتضمن تعديل المادة الأولى من القرار رقم 601 المؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 والصادر عن والي الاوراس والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من املاك الدولة تابعة للعقار المدعو قريمال الكسندر » ، مساحتها …ر 10م لوزارة الاشغال العمومية والبناء ) مديرية الأشغال العمومية والمياه والبناء للولاية بباتنة ) لبناء جزء من 75 مسكنا بمروانة - 469 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن منح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الأوراس قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 90 آرا و 93 سنتيارا لبناء 500 مسكنا بقايس - دائرة خنشلة 469
  • قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن استرجاع قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 49 آرا و 75 سنتيارا خصصت سابقا لمديرية الاشغال العمومية والرى والبناء لولاية الأورس بموجب المرسوم المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير سنة 1969 والمعدل بالمرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 أبريل سنة 1969 لتمنح الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الأوراس قصد بناء 150 مسكنا ببسكرة 469
  • قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن منح بلدية باتنة قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة | مساحتها 382 مترا مربعا قصد بناء خزان للماء بباتنة - 469
  • قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن منح بلدية العوانة مجانا قطعة ارض مساحتها 85 327 م 2 كانت ملكا لفستاف غراف قصد بناء مطعم مدرسي بالمدرسة الجديدة للعوانة 470 قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تغيير تخصيص قطعة ارض مساحتها 1164 مترا مربعا تابعة للمجموعة القروية رقم 10 Pie البالغة مساحتها 36 هكتارا و 79 آرا و 50 سنتيارا كانت قد منحت لبلدية عزابة بموجب المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1900 لاستعمالها كمرعى ومكان للغسل والفرس ووضع انابيب الماء، وستخصص لبناء دار للبلدية . - 470
  • قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 4 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة ارض تابعة المصلحة الهندسة العسكرية وكائنة بالمكان المعروف « بميدان التدريب بالمدفعية » ومشتملة على قطعتين تحملان رمزي - أ و ب مساحتهما 60 هكتارا و 39 آرا و 50 سنتيارا يفصلهما وادى الرمل وتوجدان بقسنطينة على بعد 7 كيلومترات شرق الطريق الوطني رقم 5 قصد منحهما لبلدية قسنطينة • 470, 470 قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة ارض مساحتها 2500 م 2 كائنة بالخروب - براوية وكانت سابقا جزء من العقارات المخصصة للمعهد الوطني للبحوث الزراعية 470 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 صادر عن والي الاوراس يتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 48 آرا و 44 سنتيارا بعين التوتة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لتنشيط الشباب 470 قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1389 الموافق 6 مارس سنة 1970 من والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تالة خليفة لصالح بلديتي سوق الاثنين ورأس أوقاس قصد تمويل قرى تيمريجين و فرجون وتيزى لطحة وآيت عيسى وعكار بالماء الصالح للشرب . 470 اعلانات وبلاغات اعلان المصدرى المنتجات الجزائرية الى الجمهورية الغينية برسم سنة 1970 472 اعلان لمستوردى المنتجات التي اصلها ومنشأها الجمهورية الغينية برسم سنة 1970 .. 472

الثلاثاء اول صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 قوانين وأوامر امر رقم 70-6 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى والموافقة على قانونها الاساسي ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 8 الصادر بتاريخ 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 - الصفحة 108 - العمود الثاني - المادة 3 السطر 3 .. بدلا من : المطروق …… يقرأ ما يلي : او المطروق …. الصفحة 109 - العمود الاول المادة 11 السطر الخامس .

- بدلا من : …. المحددة في المادة 14 ….. يقرأ ما يلي : … المحددة في المادة 12 … السطر الثامن : بدلا من : … المنصوص عليها في المادة 15 ادناه ، يقرأ ما يلي : … المنصوص عليها في المادة 13 ادناه نفس الصفحة - العمود الثاني - المادة 11 السطر الثامن بدلا من : . . . طبقا للمادة 14 ادناه [ يقرأ ما يلي : … طبقا للمادة 12 ادناه

  • في نفس العمود - المادة 12 السطر الاخير .. بدلا من : … المنصوص عليها في المادة 21 بعده .. يقرأ مايلي : … المنصوص عليها فى المادة 19 بعده .. الصفحة 110 - العمود الثاني - المادة 15 السطر الثالث بدلا من : . . . طبقا للمادة 15 … يقرأ ما يلي : … طبقا للمادة 13 في نفس العمود - المادة 17 - السطر الخامس بدلا من : … طبقا للمادة 4 من القانون الاساسي …. يقرأ مايلي : … طبقا للمادة 12 من القانون الاساسي …. المادة 19 - السطر العاشر . بدلا من : … وحسابات الاستغلال العام والخسائر وان يوزع … يقرأ مايلي : … وحسابات الاستغلال العام والخسائر والفوائد وان يوزع … ( والباقي بدون تغيير ) مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 70 44 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث مصلحة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الدفاع
  • الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط الوطني ووزير وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع
  • الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولى ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67 1 المؤرخ في 22 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ولا سيما المادة منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث مصلحة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها ، يرسم ، ما يلى : المادة الأولى : تكون عمليات البحث عن الطائرات التي هي

464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء اول صفر عام 1390 ه في خطر وانقاذها في منطقة المسؤولية الجزائرية المترتبة عن الاتفاقات الدولية تابعة لوزارة الدفاع الوطني بالاشتراك مع وزارة الدولة المكلفة بالنقل ووزارة الداخلية • المادة 2 : تحدث بمديرية الجو التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، بالاشتراك مع مديرية الطيران المدنى والمصلحة الوطنية للحماية المدنية ، مصلحة للأبحاث والانقاذ تكلف بتنسيق المخططات لتدخل مختلف الوسائل المساهمة في البحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها • المادة 3 : يكون تنظيم وتسيير مصلحة البحث عن الطائرات التي هي في حالة خطر وانقاذها موضوع قرارات وزارية مشتركة المادة 4 : تقدم مصلحة البحث والانقاذ في حالة حوادث غير الحوادث الجوية ، مساعدتها بقدر ما تسمح بذلك مهمتها الرئيسية . المادة . : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 68-57 المؤرخ في ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 6 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الدفاع الوطنى ووزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل | سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الاستغلال بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 تنهى ابتداء من أول نوفمبر سنة 1969 مهام السيد عيسى معقل بوصفه نائب مدير الاستغلال . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70-45 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن الحاق محطات التجارب الفلاحية التابعة لمصلحة الدراسات العلمية بالمعهد الوطنى للبحث الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 66 78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمتضمن احداث وتنظيم المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1962 والمتضمن تحديد تنظيم واختصاصات مصلحة الدراسات العلمية ، وبناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تلحق بالمعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعى ابتداء من أول يناير سنة 1965 محطات التجارب الفلاحية التابعة لمصلحة الدراسات العلمية لوزارة الاشغال العمومية والبناء والموجودة بالقوس ) عنابة ) والحمادنة ( مستغانم ( وسيدي مهدي ) توقرت ) وايقلى ( الساورة ) وادرار ( الساورة ) وعين السخونة ( سعيدة ) • المادة 3 : يجب على المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي ان يضع تحت تصرف مصلحة الدراسات العملية كل محطة تابعة لاختصاصه وذلك في نطاق برامج توضع با تفاق المادة 3 : تقوم المديريات الجهوية لاملاك الدولة والتنظيم العقارى بوضع جرد لهذه المحطات عند تاريخ نقلها الفعلى الى المعهد الوطني الجزائرى للبحث الزراعى وتخصص مبانيها و تجهيزاتها وأدواتها للمعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي . المادة 4 : ان الاعتمادات المقيدة في الميزانية للمحطات الست ستنقل من وزارة الاشغال العمومية والبناء الى المعهد الوطني للبحث الزراعي المادة 5 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 70 46 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفى ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

الثلاثاء اول صفر عام 1390 ه - الجريدة الرسمية

  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الأختام ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68-286 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لنواب المديرين للادارة الخاصة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-287 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لكتاب الضبط المقتصدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 - - 291 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن للجمهورية الجزائرية 465 أما بالنسبة للموظفين الآخرين فعليهم في حالة عدم وجود العدد الكافي من السكن في أماكن العمل أن يقيموا في نراب البلدية التي يوجد بها المعتقل المنتسبين اليه المادة 7 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يمكن حجز موظفى ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي الممارسين مهامهم في معتقل لمدة يوم أو ثمانية أيام بدون سابق انذار من اللجنة التأديبية . المادة 8 : يعاقب كل توقف مدبر عن العمل وكل مخالفة جماعية للنظام وذلك رغم الاحكام المخالفة وبدون ضرر للاجراءات الجنائية المخالفة للضمانات النظامية . المادة 9 : تحدد فيما بعد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي الخاص لحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين | المرسوم وتأهيلهم الاجتماعي ، يرسم ما يلى : المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المادة الأولى : يمكن أن يطلب من موظفى ادارة اعادة تربية | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي أن يمارسوا مهامهم بالنهار وبالليل وأكثر من الحدود العادية المحددة لمدة العمل الأسبوعي . المادة 2 : تعوض الساعات الزائدة عن مدة العمل الأسبوعي براحة تساوى مدة العمل وتعطى هذه الساعات في الآجال القصيرة الملائمة لحاجيات المصلحة المادة 3 : ان للموظفين المذكورين أعلاه الحق في يوم عطلة كل أسبوع يحدده رئيس المصلحة بمراعاة التبعيات الخاصة بالمصلحة • يمكن بصفة استثنائية تأجيل الراحة بأسبوع ان اقتضت فائدة المصلحة ذلك . كما ان الخدمات المقدمة في الاعياد تعطى الحق في أيام مماثلة من الراحة المعادلة • المادة 4 : يجبر كل الموظفين التابعين لادارة اعادة تربياً المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعى باستثناء نواب المديرين بارتداء بزة وعلامات تقدمها لهم الادارة • يحدد وزير العدل ، حامل الاختام بموجب قرار ، البزان وعلامات الرتب المادة 5 : يحمل الموظفون المذكورون أعلاه أسلحة ظاهرة أثناء ممارسة مهامهم داخل السجون أو أثناء عمليات الاستخراج أو الانتقال • يحدد وزير العدل ، حامل الاختام بموجب قرار نوعية هذه الأسلحة • المادة 6 : يجبر نواب المديرين وكتاب الضبط المقتصدين والحراس حينما يقومون بإدارة معتقل أن يسكنوا في مكان العمل .. وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 • هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة رسوم رقم 70-47 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 لموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث منطقة حصة لاستغلال المقاطع في ولاية وهران ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 56 1100 المؤرخ في 27 كتوبر سنة 1956 والمتعلق - بتنظيم الادارة العمومية من أجل تطبيق المواد 104 و 109 الى 119 من قانون المناجم بشأن ستغلال المقاطع ومناجم الأتربة العضوية والبحث عنها

  • وبمقتضى المرسوم رقم 60 1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن قانون المناجم وجميع النصوص المتممة أو المعدلة له ، وبمقتضى المواد 109 الى 119 من هذا القانون ، وبعد الاطلاع على التحقيق العمومي الجارى من 25 أكتوبر سنة 1969 الى 24 ديسمبر سنة 1969 في مجموع بلديات ولاية وهران ، وبعد الاطلاع على تقرير مهندسي مصلحة المناجم المؤرخ

466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1390 ه في 14 ذى الحجة عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على رأى والى وهران الصادر في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث لمدة خمسة عشر سنة ابتداء من نشر هذا المرسوم منطقة خاصة لاستغلال مقاطع رمل الصوان ( كيسلغور ) والطبن المنظفة للثياب التي تغطى مجموع بلديات ولاية وهران المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 0 هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 70-48 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-82 المؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة التجارة ، التي تكون تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام ، على ما يلي :
  • المفتشية العامة ،
  • مديرية الادارة العامة :
  • مديرية الدراسات والبرامج .
  • مديرية التسويق ،
  • مديرية الأسعار ، مديرية الصفقات العمومية . مديرية العلاقات الخارجية .
  • مديرية المبادلات التجارية المادة 2 : تتولى المفتشية العامة انجاز مهام التفتيش والمراقبة على مجموع الهيئات التابعة لوزارة التجارة والمتميزة عن اختصاصات الوصاية . المادة 3 : تنحصر مهمة مديرية الادارة العامة في أن تضع تحت تصرف الادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة التجارة ، الأشخاص العاملين والأدوات اللازمة لسيرها • وهي تشتمل على : 1 - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني ، المكلفة بالتسيير والتكوين والاتقان لموظفى وزارة التجارة ومتابعة تسيير موظفي الهيئات الداخلة تحت الوصاية . 2 المديرية الفرعية للشؤون المالية والأدوات ، المكلفة بتحضير وتنفيذ ميزانيات التسيير والتجهيز الوزارة التجارة وادارة الأدوات وحظيرة السيارات وصيانة العقارات ، وبتدقيق ميزانيات الهيئات الداخلة تحت الوصاية مع المديريات المعنية وبعرضها للمصادقة المادة 4 : تقوم مديرية الدراسات والبرامج بجميع الدراسات والأشغال الضرورية لتحديد السياسة التجارية وببرمجة التقديرات الوطنية الخاصة بالتصدير والاستيراد وهي تشتمل على : 1 - المديرية الفرعية للاعلام فيما يخص الاحصائيات والمستندات ، المكلفة بجميع ونشر المعلومات الاحصائية و تأسيس مجموعة المستندات التقنية والاقتصادية للوزارة . 2 - المديرية الفرعية للدراسات ، المكلفة باتمام جميع الدراسات ذات الصبغة العامة وجميع الدراسات العائدة بالنفع المشترك لعدة نشاطات خاصة بالادارة التجارية وبانجاز جميع النشرات التي تهم نشاطات هذه الاخيرة ، وهي تقتبس من الأنظمة الأجنبية المتعلقة بالتجارة الخارجية والتعريفات الجمركية ، وتدقق في مشاريع النصوص الصدارة عن الادارات الاخرى والتي تعرض على وزارة التجارة لأخذ الرأى 3 - المديرية الفرعية للبرامج ، المكلفة بوضع البرامج العامة للتصدير والاستيراد تبعا للعوامل الحتمية للاقتصاد الوطني والأهداف المحددة في المخطط المادة 5 : تكلف مديرية التسويق بتنظيم الجهاز التجاري للتموين والتوزيع ، فتمارس الوصاية على الهيئات الخاصة بالتسويق ومؤسسات التنظيم التجارى وترقيته التابعة لوزارة التجارة وهي تراقب ادارة هيئات الاستيراد والتموين والتسويق على وجه العموم .. وهي تشتمل على :

الثلاثاء اول صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 1 - المديرية الفرعية للتوزيع ، المكلفة بالتنظيم المنسق لشعب التوزيع والسهر على التنفيذ السليم للعمليات التجارية المتممة من قبل الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وهي تراقب وضع العقود وتنفيذها ، وتسهر على تطبيق الأحكام المتخذة في ميدان تنظيم التوزيع من قبل الهيئات الخاصة بالاستيراد والتوزيع 2 - المديرية الفرعية للتنظيم التجاري ، المكلفة بوضع وتطبيق التنظيم المتعلق بالأجهزة التجارية العمومية والخاصة وكذلك النشاطات التجارية المادة 6 : تكلف مديرية الأسعار بجميع العناصر الضرورية لتحديد سياسة الأسعار ووضع النصوص التشريعية والنظامية المتعلقة بالنظام الجديد للأسعار وبالسهر على تطبيقها وتتولى الوصاية على الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة والمكلفة بالمساهمة في تطبيق هذه السياسة وهذا النظام وهي تشتمل على : 1 - المديرية الفرعية للمراقبة ، المكلفة بالتنظيم العام للأسعار ومراقبة تنفيذه وتتابع تطور الأسعار 2 - المديرية الفرعية للأسعار ، المكلفة بتحضير التدابير المتعلقة بتحديد أسعار المنتجات والخدمات • المادة 7 : تكلف مديرية الصفقات العمومية بتنظيم برامج الطلبيات العمومية وتوجيهها طبقا لأحكام مخططات التنمية وأهدافها وهي تضع النظام المتعلق بالصفقات العمومية وتتابع إنجاز الطلبيات والصفقات العمومية وهي تشتمل على : 1 - المديرية الفرعية لبرامج الطلبيات العمومية ، المكلفة بجمع كل المعلومات بقصد وضع تقديرات الطلبيات الخاصة | بالجماعات العمومية ، والامكانيات الخاصة بالمؤسسات الجزائرية وهي تقترح جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم الصفقات العمومية وتحضر العقود المتعلقة بالطلبيات العمومية 2 - المديرية الفرعية للانجاز ، المكلفة بتحضير اجتماعات اللجنة الوطنية للصفقات العمومية والتي تتولى كتابتها وباتخاذ جميع التدابير الآيلة لتسهيل انجاز الصفقات العمومية في أحسن الظروف بالنسبة للاقتصاد الوطني وطبقا لبرامج الاستثمار المادة 8 : تكلف مديرية العلاقات الخارجية بالاتصال مع الوزارات المعنية ولا سيما وزارة الشؤون الخارجية 6 بالمفاوضات التجارية الثنائية والمتعددة الاطراف ، فتحة ق تطبيق الاتفاقات التجارية بقصد تكييفها مع التوجيهات والأحكام الحتمية للسياسة الحكومية المتعلقة بالتجارة الخارجية ، وتستخدم جميع النشاطات الرامية لتنمية مفعول التوسع التجارى وتنسيق وتأصيل نشاطات التصدير وتحقيق موارد التجارة الخارجية بما فيها الاستيرادات . وتتولى الوصاية على الهيئات المكلفة بالتوسع التجاري . وهي تشتمل على : 1 - المديرية الفرعية للاتفاقات التجارية ، المكلفة بتحضير وايضاح ملفات المفاوضات التجارية . 2 - المديرية الفرعية للمجموعات والهيئات الاقتصادية ، المكلفة بمتابعة تكوين وتنظيم وسير النشاطات الخاصة بالمجموعات والهيئات الاقتصادية الأقليمية والدولية ، والمساهمة في تحديد سياسة الجزائر بالنسبة لها ومتابعة تطورها

  • المديرية الفرعية للتوسع التجاري ، المكلفة بدراسة وتطبيق جميع التدابير الآيلة لترقية التصديرات وهي تنعش و توجه نشاطات التصدير وتنسقها وتراقبها • المادة 9 : تكلف مديرية المبادلات التجارية بتطبيق البرامج العامة للتصدير والاستيراد ووضع النظام المتعلق بالتجارة الخارجية ومراقبة تنفيذه • وهي تشتمل على : 1 - المديرية الفرعية لرخص التصدير والاستيراد ، المكلفة بتسليم رخص التصدير والاستيراد في نطاق الأهداف الخاصة بعدة سنوات والبرامج السنوية المنجزة عن تطبيق مخططات التنمية . 2 المديرية الفرعية لهيئات التصدير والتنظيم ، المكلفة بمراقبة أجهزة التجارة الخارجية بالنسبة للتصدير ، وبتحضير النصوص التشريعية والنظامية للتجارة الخارجية بالاتصال مع المديرية الفرعية للدراسات وبالسهر على تطبيقها المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلى لوزارة التجارة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 12 : يكلف وزير التجارة ووزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 هواري بومدين

468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1390 ه قرارات قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 يتضمن الترخيص لبلدية كنديرة بجلب الماء من عين سيدى مبارك قصد تموين قرية اغيل حمدون بالماء الصالح للشرب بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذى القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 من والي سطيف : 1 - يؤذن لبلدية كنديرة بجلب الماء من عين سيدى مبارك الموجودة ضمن حدود بلدية كنديرة قصد تموين قرية اغيل حمدون بالماء الصالح للشرب مع مراعاة ابقاء جزء من المياه الجارية من العين لسقي البساتين الموجودة قريبا منها . 2 و لموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لاجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض أو سابق انذار وذلك اما لفائدة الوقاية الصحية أو لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ولا سيما : ا اذا اهملت البلدية استعمال الاذن الى غاية الاجل المحددة ادناه ، ب - اذا تم التنازل عن الاذن او حول بغير موافقة الوالي ضمن الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ | في 28 يوليو سنة 1938 ج اذا استعملت المياه لأغراض غير الأغراض المرخص بها، د اذا لم تدفع الاتاوات المنصوص عليها ادناه فى الاجل المحدد ، ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المنصوص عليها ادناه ، لا يكون صاحب الاذن الحق في المطالبة بتعويض فيما اذا وقع تقصير مدة الاذن او صار الاذن غير صالح للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة ولا يكون البلدية كنديرة كذلك الحق في المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان الوالي قد امر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان واورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من العين المذكورة . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعدين أو النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .. الولاة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد إتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 4 ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتهيئة وانجاز منشأة جلب الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي وطبقا لمشروع بناء منشآت جلب الماء المعد من قبل هذه المصلحة ويجب ان تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار • ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على بلدية كنديرة ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان تزيل نصب السقلات وبقايا مواد البناء وان تباشر في اصلاح ما قد يلحق غيرها ويلحق املاك الدولة من أضرار . واذا امتنعت عن ذلك أو تهاونت فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقتها مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليها دون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليها من أجل امتناعها أو تهاونها . ه) تخصص المياه المجلوبة للاستعمال المبين في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك • وفي حالة بيع الملك المأذون فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بجلب الماء اليه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد خاص بكل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . 6 ) يتحتم على بلدية كنديرة اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليها ان توجه منشأة جلب الماء بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام . ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينار بن (2) دج يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة ببجاية ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة •

الثلاثاء اول صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الاجمالي المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 الذي يمكن تغيير معدلاته طبقا للطرق الجاري بها العمل في الجزائر فيما يخص تحصيل الضرائب الرسم الثابت وقدره 5 دنانير طبقا لاحكام المادة 18 من المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استمعال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير 10 ) تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق بلدية كنديرة قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1970 يتضمن تعديل المادة الأولى من القرار رقم 601 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو | سنة 1968 والصادر عن والي الاوراس والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من املاك الدولة تابعة للعقار المدعو قريمال الكسندر ) ، مساحتها 000ر 10م لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( مديرية الأشغال العمومية والمياه والبنساء للولاية بباتنة ) لبناء جزء من 75 مسكنا بمروانة بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1970 عدلت المادة الاولى من القرار رقم 601 المؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 والصادر عن والي الاوراس ، والمتضمن التخصيص مجانا لقطعة أرض من املاك الدولة تابعة لعقار الكسندر قريمال» سابقا ومساحتها 10,000م 2 لصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء ( مديرية الأشغال العمومية والمياه والبناء للولاية بباتنة ) ، بالكيفية التالية : خصصت قطعة أرضية من أملاك الدولة مساحتها الحقيقية 9413 م 2 للمكتب العمومى للمساكن ذات الكراء المعتدل لولاية الاوراس لبناء جزء من 75 مسكنا بمروانة .

- قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن منح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاوراس قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها 90 آرا و 93 سنتيارا لبناء 50 مسكنا بقايس - دائرة خنشلة بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الاوراس منح المكتب العمومي | للسكن المعتدل الكراء لولاية الاوراس طبقا للمداولة رقم 4 المؤرخة في 30 ابريل سنة 1969 قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها 90 آرا و 93 سنتيارا لبناء 50 مسكنا بقايس - دائرة خنشلة • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن استرجاع قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 49 آرا و 75 سنتيارا خصصت سابقا لمديرية الاشغال العمومية والرى والبناء لولاية الاوراس بموجب المرسوم المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموفق 5 فبراير سنة 1969 والمعدل بالمرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 لتمنح الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاوراس قصد بناء 150 مسكنا ببسكرة بموجب قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الاوراس تسترجع قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 49 آرا و 75 سنتيارا خصصت سابقا لمديرية الاشغال العمومية والرى والبناء لولاية الاوراس بموجب المرسوم المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق ه فبراير سنة 1969 والمعدل بالمرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 لتمنح الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاوراس طبقا للمداولة المؤرخة في 30 ابريل سنة 1969 قصد بناء 150 مسكنا بمدينة بسكرة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الاوراس يتضمن منح بلدية باتنة قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 382 مترا مربعا قصد بناء خزان للماء بباتنة بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الاوراس تمنح بلدية باتنة طبقا للمداولة رقم 137 بتاريخ 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها 382 مترا مربعا تابعة للمجموعة القروية رقم 369 من مخطط مدينة باتنة قصد بناء خزان للماء . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .

470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1390 ه قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن منح بلدية العوانة مجانا قطعة أرض مساحتها 85ر 327 م 2 كانت ملكا لغستاف غراف قصد بناء مطعم مدرسي بالمدرسة الجديدة للعوانة بموجب قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة منحت بلدية العوانة طبقا للمداولة رقم 69/5 بتاريخ 3 مارس سنة 1969 قطعة أرض مساحتها 327,85م 2 كانت ملكا لغستاف غراف لبناء مطعم مدرسي بالمدرسة الجديدة للعوانة . وتبين القطعة المذكورة في جدول المشتملات المرفق باصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تغيير تخصيص قطعة ارض مساحتها 1164 مترا مربعا تابعة للمجموعة القروية رقم 310 Pie البالغة مساحتها 36 هكتارا و 79 آرا و 50 سنتيارا كانت قد منحت لبلدية عزابة بموجب المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1900 لاستعمالها كمرعى ومكان للغسل والغرس ووضع انابيب الماء، وستخصص لبناء دار للبلدية بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبرير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يغير تخصيص قطعة أرض مساحتها 1164 مترا مربعا تابعة للمجموعة القروية رقم 310 Pie البالغة مساحتها 36 هكتارا و 79 آرا و 50 سنتيارا وكانت قد منحت لبلدية عزابة التابع لها مركز عين شرشار بموجب المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1900 ( عرض حال التسليم بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1900 ) لاجل استعمالها كمرعى ومكان للغسل والغرس ووضع انابيب الماء ، وستخصص لبناء دار للبلدية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ فى 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة ارض تابعة لمصلحة الهندسة العسكرية وكائنة بالمكان المعروف » بميدان التدريب بالمدفعية و مشتملة على قطعتين تحملان رمزي - أ و ب مساحتهما 60 هكتارا و 39 آرا و 50 سنتيارا يفصلهما وادى الرمل و توجدان بقسنطينة على بعد 7 كيلومترات شرق الطريق الوطني رقم ه قصد منحهما لبلدية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق | | 25 فبراير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تسترجع | قطعة الارض التي خصصت لمصلحة الهندسة العسكرية بموجب المرسوم المؤرخ في 28 يناير سنة 1927 لاستعمالها ميدان | للتدريب بالمدفعية والمشتملة على قطعتين تحملان رمزي ا وب مساحتهما 60 هكتارا و 39 آرا و 50 سنتيارا يفصلهما وادى الرمل والموجودتين بقسنطينة على بعد كيلومترات شرق الطريق الوطني رقم 5 وذلك قصد منحهما لبلدية قسنطينة لانجاز عدة مشاريع قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة ارض مساحتها 2500م 2 كائنة بالخروب - براوية وكانت سابقا جزء من العقارات المخصصة للمعهد الوطني للبحوث الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة استرجعت قطعة أرض مساحتها 2500م2 كائنة بالخراب - براوية وكانت سابقا - جزء من العقارات المخصصة للمعهد الوطني للبحوث الزراعية البالغة مساحتها الاجمالية 1425 هكتارا و 80 آرا و 58 سنتيارا و 50 ديسيمترا مربعا . قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموفق 26 فبراير سنة 1970 صادر عن والي الاوراس يتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 48 آرا و 44 سنتيارا بعين التوتة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لتنشيط الشباب بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الاوراس منحت وزارة الشبيبة والرياضة قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 48 آرا و 44 سنتيارا كانت ملكا لمبير غبريال بعين التوتة لبناء مركز لتنشيط الشباب بالمكان المذكور . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استمعاله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1389 الموافق 6 مارس سنة 1970 من والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تالة خليفة لصالح بلديتي سوق الاثنين ورأس أوقاس قصد تموين قرى تيمريجين وفرجون وتيزى لطحة وآيت عيسى وعكار بالماء الصالح للشرب بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1389 الموافق 6 مارس سنة 1970 من والى ولاية سطيف : 1 - يؤذن لرئيسي المجلسين الشعبيين البلديين لسوق الاثنين ورأس أوقاس بجلب الماء من العين المسماة تالة خليفة

الثلاثاء اول صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 الموجودة في الحد ما بين البلديتين قصد تموين قرى تيمريجين | وفرجون وتيزى لطحة وآيت عيسى وعكار بالماء الصالح | للشرب 2 يدخل موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي | مواد البناء وان يباشرا في اصلاح ما قد يلحق غيرهما ويلحق املاك الدولة من اضرار واذا امتنعا عن ذلك أو تهاونا في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقتهما مع عدم الاخلال اثناء قيامهم بمهامهم بكل حرية وفي كل وقت الى المنشأة بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليهما ودون الاخلال ايضا المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله

  • يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحباه في الأجل المحدد أدناه ، ب اذا تنازل عن الاذن صاحباه أو حولاه الى غيرهما بدون موافقة الوالى ضمن الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، ج - د اذا لم تؤد الاتاوات المحددة بهذا القرار في المواعيد المحددة لها 6 ه اذا خالف صاحبا الاذن الأحكام المبينة أدناه . لا يكون لصاحبى الاذن الحق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون لهما كذلك حق في المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان الولى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو الانقاص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحبى الاذن اذا لحقتهما من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن | والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • { 4 يتحمل صاحبا الاذن نفقات الاشغال اللازمة لجاب الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبى الاذن وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى ويجب ان تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الأشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحبي الاذن ويتحتم على هذين الاخير بن بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيلا نصب السقالات وبقايا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليهما من أجل امتناعهما أو تهاونهما ه تخصص المياه المجلوبة للاستعمال المبين في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لغرض آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بجلب الماء اليه فان الاذن الخاص يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المستفيد فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لكل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم 6 يتحتم على صاحبى الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ، يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 ) دج يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة ببجاية ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة و مسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحبا الاذن : الرسم الاجمالي المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والذي يمكن تغيير معدلاته طبقا للطرق الجاري بها العمل في الجزائر فيما يخص تحصيل الضرائب
  • الرسم الثابت وقدره 5 دنانير طبقا لأحكام المادة 18 من المقرر رقم 58 015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 A يجب على صاحبى الاذن ان يخضعا لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 9 ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير 10 تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحبى الاذن

472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1390 ه اعلانات وبلاغات اعلان المصدرى المنتجات الجزائرية الى الجمهورية | الفينية برسم سنة 1970 ليكن في علم المصدرين انه طبقا للاتفاق التجاري الجزائري الغيني المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1964 فتحت حصص لتصدير المنتجات التالية الى الجمهورية الغينية برسم سنة 1970 :

  • منتوجات صيدلية ،
  • كبلات وأدوات تليفونية ،
  • أحذية ،
  • أوراق ،
  • خمور ،
  • تين ، شعر نباتي ،
  • مبيدات الحشرات .
  • أنابيب ومواسير ،
  • جعة، سدادات ،
  • سدادات معدنية ، مصنوعات من البلاستيك ، منها التوابع الكهربائية ،
  • أوراق التبغ
  • أنواع مختلفة ان طلبات رخص التصدير المحررة ضمن الاوضاع القانونية على الاوراق المطبوعة (النموذج 2 ) والمصحوبة بفواتير شكلية في ثلاث نسخ ، يجب ان توجه في ظروف مضمونة الوصول الى مديرية التجارة الخارجية المديرية الفرعية للمبادلات ) 6 قصر الحكومة ، مدينة الجزائر ويلفت النظر الى ما يلى : 1 - لا ينبغي ان يبرم أى عقد بات قبل الحصول على رخصة لتصدير البضائع لا تقبل أية مخالفة لهذه القاعدة ، وبوجه خاص ، لا- يرخص بتقديم أى عرض لشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة
  1. يجب ان تكون الفواتير محررة ، كما هو منصوص عليه | في اتفاق الدفع الجزائري - الغيني المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1964 ، بالدولار الامريكي الذي هو عملة الحساب اعلان لمستوردى المنتجات التي أصلها ومنشأها الجمهورية الغينية برسم سنة 1970 ليكن في علم المستوردين أنه طبقا للاتفاق التجارى الجزائري الغيني المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1964 فتحت حصص لتوريد المنتجات التالية التي اصلها وموردها الجمهورية الغينية برسم سنة 1970 : بن (روبيسطا) ، موز، أخشاب ، قشطة الاناناس ) ومصبرات القشطة . فول سوداني ، مختلفات • يجب ان توجه طلبات الترخيص بالاستيراد المحررة ضمن الاوضاع القانونية على المطبوعات النموذجية (اجازة الاستيراد والتصدير ( والمصحوبة بفواتير شكلية في ثلاثة نسخ يجب ان توجه ضمن ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ( بقصر الحكومة مدينة الجزائر . ويلفت النظر الى ما يلى : 1 كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المنصوص عليها يرد الى الطالب لتكميله ، 2 يجب الا يبرم اى عقد قطعى قبل الحصول على رخصة استيراد البضائع ،
  • لا تؤخذ بعين الاعتبار أية مخالفة لهذه القاعدة وعلى الخصوص لا يرخص بتقديم أى عرض لتخليص البضائع من الجمارك اذا تم شحنها قبل الحصول على الرخصة ، لا تسلم أية رخصة للاستيراد اذا لم يكن المستورد قد سدد ما عليه لادارة الضرائب المختلفة ويثبت ذلك بشهادة قابض الضرائب المختلفة ( وزيادة على ذلك يجب على المستورد ان يضم الى ملفاته نسخة مصورة من بيان الاجور ، ه يجب ان تكون الفواتير محررة بالدولارات الاميركية التي تعتبر عملة للحساب كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري الغيني ، 6 ان طلبات الترخيص بالاستيراد المقدمة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتى لم يصدر بشأنها أي قرار عند نفس ذلك التاريخ تبقى صحيحة ويمكن درسها بنفس الكيفية التي ندرس بها الطلبات المقدمة بمقتضى هذا النص المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر