قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1390 الموافق 9 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الخارجية • 1212
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الامين خير الدين ، الب مدير المنح ، الامضاء ياسي وزير التعليم الابتدائي | بتفويض امضالهم ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن شارف كمدير للعلاقات الخارجية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن شارف ، مدير العلاقات الخارجية ، الامضاء باسم وزير التجارة ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1390 الموافق 9 سبتمبر سنة 1970 .
العياشي ياكي الجمعة 18 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.