قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1395 الموافق 7 غشت سنة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد صباحي نائب مدير - الاسعار، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1395 الموافق 7 غشت سنة 1975 • العياشي ياكر وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 70-48
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.