مرسوم رقم 66-82 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة 353 346 - - الجمعة
المادة 4
فتح المادةتشمل مديرية التجارة الخارجية والتوسع التجاري أربع مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمبادلات ، المديرية الفرعية للأبحاث والبرمجة ، المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية ، المديرية الفرعية للتوسع التجاري المادة ه : يحدد النظام الداخلي لكل مديرية فرعية بموجب قرار من وزير التجارة .
المادة 6
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1390 الموافق 10 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين المحافظ العام للجزائر بالمعرض العالمي والدولى لأوزاكا لسنة 1970 361
-
مرسوم رقم 70-48
مرسوم رقم 48 70-48 70 مؤرخ في 26 محرم عام 36 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة - • 466
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التجارة 789
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1387
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.