مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير التسويق 860
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد بلعربية مديرا للاسعار .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعة وينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 10 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-48
- مرسوم رقم 70-48
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.