قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية . 2
المادة الأولى
فتح المادةان عمليات المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يجب أن تتم في كل بلدية بجعل القوائم الموجودة مطابقة للحالة الراهنة تقوم بهذه العمليات لجنة للمراجعة تتألف من :
رئيس المجلس الشعبي البلدي ، رئيسا ، ممثل عن الحزب ، شخصين من البلدية معينين من قبل الوالي .
ويكون مقر لجنة المراجعة في مركز البلدية
المادة 3
فتح المادةتجرى أشغال لجنة المراجعة من 15 ديسمبر سنة 19 الى غاية 4 يناير سنة 1971 .
ان الأجل الممنوح لوضع الجدول المتضمن زيادة أسماء المترشحين وحذفها يجرى من 5 يناير سنة 1971 الى غاية II يناير سنة 1971 .
ان الجدول المتضمن زيادة أسماء المترشحين وحذفها ، المعد من طرف لجنة المراجعة ، يودع في 12 يناير سنة 1971 بكتابة البلدية حيث يمكن للناخبين أن يطلعوا عليه ..
المادة 4
فتح المادةيفتح في كل بلدية دفتر مخصص لتقييد الشكايات • يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدى وصلا عن كل شكوى .
المادة 5
فتح المادةيجوز تقديم الشكايات من 13 الى غاية 18 يناير سنة 1971 .
تفحص لجنة المراجعة هذه الشكايات وتصدر قرارها في ظرف خمسة أيام ابتداء من 19 يناير سنة 1971 الى غاية 23 يناير سنة 1971 .
المادة 6
فتح المادةيجوز للمعنى بالامر في حالة رفض أو عدم رد الجواب في ظرف الخمسة أيام المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 5 أعلاه ، أن يرفع أمره الى رئيس المحكمة المختصة أقليمياً .
تبلغ قرارات رئيس المحكمة قبل 26 يناير سنة 1971
المادة 7
فتح المادةان القائمة الانتخابية المعدلة تحدد نهائياً في 28 يناير سنة 1971
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير التنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية ومدير الشؤون القضائية بوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر 1970 وزير الداخلية وزير العدل ، حامل الاختام احمد مدغري بوعلام بن حمودة الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.