قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 - الموافق 22 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق 747
المادة 2
فتح المادةيحد برنامج اختبارات الاختيار طبقا للملحق المرفق بهذا القرار ...
المادة 3
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
- اختبارات معدة للتحقق من مستوى معارف المترشحين تشتمل على ما يلي :
اختبار في الرياضيات حول مسائل ذات صعوبة متصاعدة وحول تمارين تطبيقية ، المدة 3 ساعات - المعامل 2 .
- اختبار في اللغة الفرنسية حول الاعراب وفهم : النص ، المدة ساعتان – المعامل I . - تمارين تقنية نفسانية معدة للتحقق من مؤهلات التفكير لدى المترشحين المدة ساعتان - المعامل 1 • محادثة فردية لتقدير حماس المترشحين تجاه التكوين المتوقع ، المدة 30 دقيقة – المعامل 1 .
اختبار معد للتحقق من مستوى معرفة اللغة العربية يتضمن سلسلة من تمارين حددت بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، المدة ساعتان .
المادة 4
فتح المادةيصرح بامكانية قبول المترشحين الذين حصلوا على علامة يفوق معدلها أو يساوي 10 على 20 في نهاية الاختبارات المعدة للتحقق من المعرفة والتمارين التقنية النفسانية .
ويصرح بالنجاح النهائي للمترشحين المقبولين اذا حصلوا على علامة تفوق أو تساوي 10 على 20 في الاختبار الشفوى وذلك في حدود المناصب المعروضة وحسب نظام الترتيب.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية .
المادة 5
فتح المادةيسجل في قائمة الانتظار حسب درجة الترتيب :
المترشحون المقبولون الذين حصلوا على علامة في الاختبار الشفاهي ، تفوق أو تساوي 10 على 20 والذين لم يرتبوا ضمن حدود المناصب المعروضة .
المترشحون الذين حصلوا على علامة يفوق معدلها في اختبارات المعرفة والتمارين التقنية النفساهية أو يساوى 8 على 20 وعلامتهم في الاختبار الشفاهي تفوق أو تساوي 10 على 20
المادة 6
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين وكذا قائمة الانتظار للتلاميذ المقبولين مع التحفظ بشغور المناصب في القائمة الاولى ، تعد من قبل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 المشار اليه أعلاه ...
و تضبط القائمة النهائية من قبل كاتب الدولة للتخطيط . ! 748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1396
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات في مدينة الجزائر وعند الاقتضاء في قسنطينة ووهران اذا ثبت ان عدد المترشحين كاف .
المادة 8
فتح المادةتفتح دورة ثانية للامتحان ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1976 في حالة ما اذا كان عدد المترشحين الناجحين نهائيا يقل عن عدد المناصب المعروضة ...
المادة 9
فتح المادةيحدد تاريخ ايداع الملفات الكاملة بيوم 30 يونيو سنة 1976 ..
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 .
وزير الداخلية كاتب الدولة للتخطيط محمد بن أحمد كمال عبد الله خوجة الملحق - البرنامج ونوع الاختبارات اولا - الرياضيات الحساب العددي الكسور - القوات اللوغاريتم
- القيم المتقاربة 2 (2) الحساب الجبرى متعدد الحدود والكسور الاعتيادية المعادلات والمتباينات من الدرجة الأولى والثانية نظام المعادلات.
المعادلات البرامترية 3 ( ) التحليل الدالات العددية لمتغيرة حقيقية التعريف المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع التتابع الحدود المشتقات اتجاه التغيرات اتجاه التغيرات * خط بياني تطبيق المتغيرات الدالات الاولية وتطبيقها على حساب المساحة دراسة بعض الدالات العددية دالات لوغارتمية دالات أسية تتابع حسابي و هندسي
(4) تحليل تركيبي تبديلات توفيقات رياضية تركيبات
(5) الرياضيات العصرية الوظائف التطبيقات قانون التكوين الداخلي قانون التكوين الخارجي .
ثانيا - اللغة الوطنية المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر ثالثا - اللغة الفرنسية المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر .
رابعا - تمارين تقنية نفسانية تمارين في التفكير، غير شفاهية، تحضر تعليماتها باللغة الوطنية واللغة الفرنسية .
خامسا - محادثة فردية طرق المحادثة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للجزائر منذ الاستقلال ودور التخطيط في التنمية ...
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.