قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي 683
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتعيين مائة وعشرين طالبا في السنة الاولى ابتداء من 15 يوليو سنة 1974 للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي
المادة 2
فتح المادةيوضع برنامج اختبارات الاختيار تحت تصرف المترشحين الذين يهمهم الامر .
المادة 3
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
اختبارات القصد منها اختبار مستوى معلومات المترشحين اختبار في الرياضيات يتضمن مسائل ذات صعوبات متصاعدة وتمارين تطبيقية : المدة 3 ساعات المعامل 12 اختبار في الفرنسية يشتمل على تحليل وفهم نص : المدة ساعتان، المعامل I ،
- اختبار في العربية يتضمن سلسلة من التمارين المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 : المدة ساعتان، المعامل 1 . 684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1394 ه اختبارات نفسية تقنية القصيد منها اختبار قدرات المترشحين في التفكير : المدة ساعتان، المعامل 1 ،
- محادثة فردية القصد منها تقدير الدفع الشخصي للمترشح أزاء التكوين المرتقب : المدة 30 دقيقة، المعامل . .
المادة 4
فتح المادةيتم قبول المترشحين الذين حصلوا على علامة متوسطة عامة تعادل أو تفوق عشرة على عشرين وذلك على أثر الاختبارات في المعرفة والاختبارات النفسية التقنية .
ان المترشحين المقبولين الذين حصلوا على علامة تعادل أو تفوق 10 على عشرين في المحادثة الفردية يعلن عن نجاحهم في حدود المقاعد المعروضة وحسب الترتيب .
وكل علامة تقل عن 5 على 20 في اختبارات المعرفة والاختبارات النفسية التقنية والمحادثة الفردية تؤدى الى الرسوب .
المادة 5
فتح المادةيسجل حسب الترتيب في قائمة الانتظار :
المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يعادل أو يفوق 10 على 20 في كل الاختبارات والذين لم يجر تسجيلهم في حدود المقاعد المعروضة ،
- المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يتراوح ما بين 8 و 10 على 20 في كل الاختبارات ، المطبعة الرسمية : 1 و 2 و 11 شارع المترشحون الذين حصلوا على علامة تتراوح ما بين 9 و 10 على 20 في اختبارات المعرفة وعلى علامة تفوق 10 على 20 في المحادثة الفردية .
المادة 6
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين وقائمة انتظار الطلاب الناجحين لجنة الامتحانات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 مارس سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وذلك مع مراعاة حالة الشغور في القائمة الاولى ..
وتقرر قائمة النجاح النهائي من طرف كاتب الدولية للتخطيط .
المادة 7
فتح المادةيحدد يوم 5 يوليو سنة 1974 التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح الكاملة وقفل التسجيلات .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 .
كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.