قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1400 الموافق 7 يناير سنة 1980 يتضمن تعديل تسمية معهد الحقوق والعلوم السياسية والادارية في جامعة. الجزائر. 129
المادة الأولى
فتح المادةيسمى معهد الحقوق والعلوم السياسية والادارية بجامعة الجزائر من الآن فصاعدا : «معهد الحقوق والعلوم الادارية».
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1400 الموافق 7 يناير سنة 1980 • عبد الحق رفيق برارحى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.