قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات الانتقاء والتنظيم والتخرج في الدروس الخاصة بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات 861
المادة 4
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه الى معهد التقنولوجيا للتخطيط والاحصائيات ، ويجب ان تحتوى على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في الاختبارات موقع من قبل المترشح ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت بان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة لا تلائم الوظيفة المطلوبة نسخة مطابقة لشهادة الدبلوم أو الشهادة المطلوبة ، عند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من خلاصة السجلات البلدية بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 5
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين فى معهد التقنولوجيا المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا | للتخطيط والاحصائيات اللجنة المكلفة بالانتقاء ، ويعين أعضاء والمدارس المتخصصة ، يقرران ما يلى :
الفصل الاول — كيفيات القبول في المعهد
المادة الأولى
فتح المادةيتم القبول في معهد التقنولوجيا للتخطيط والاحصائيات عن طريق الانتقاء ، بالاستناد لما يلى :
I الاختبارات المعدة للتحقق من مستوى معلومات - المترشحين ، 2 الاختبارات النفسانية التقنية المعدة للتحقق من كفاءات المترشحين ، 3 محادثة معدة لتقدير الحافز الشخصى للمترشح بالنسبة للتكوين المرتقب
المادة 2
فتح المادةيجوز للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل 30 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة القبول والمثبتين لمزاولتهم الدراسة لغاية القسم النهائي من الثانويات والتكميليات أو لشهادة معترف بمعادلتها ، أن يجتازوا اختبارات الدخول للسنة الأولى في المعهد
المادة 3
فتح المادةيحدد في كل سنة وبموجب قرار ، برنامج سير الاختبارات الخاصة بالانتقاء ونوعه وتاريخه ، وكذلك عدد هذه اللجنة بقرار صادر عن كاتب الدولة للتخطيط لمدة سنة واحدة و تضم هذه اللجنة :
ممثلا لكاتب الدولة للتخطيط ، كرئيس لها ، ممثلا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثلا للمديرية العامة للوظيفة العمومية ،
- مدير معهد التقنولوجيا للتخطيط والاحصائيات ، مدرسا مختارا من بين مدرسي المعهد ، مستشارا للتوجيه المدرسي والمهني • وتصدر قائمة قبول الطلاب المتمرنين بقرار من كاتب الدولة للتخطيط
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يقبل مباشرة في السنة الثالثة لمعهد التقنولوجيا للتخطيط والاحصائيات :
- الطلاب المقبولون فى السنة الثالثة لليسانس العلوم الاقتصادية ،
- الحائزون لدبلوم نهاية الدروس في التعليم العالى عدا ليسانس العلوم الاقتصادية ، والذين يجرى تقدير مستواهم في الرياضيات عن طريق اختبار للمراقبة ..
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863
الفصل الثاني — البرامج
المادة 7
فتح المادةيتضمن تدريس معهد التقنولوجيا للتخطيط والاحصائيات القسمين التاليين :
قسم مهندسي التطبيق للاحصائيات ، .
- قسم المحللين الاقتصاديين .
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين في دورة واحدة ، مدتها اربع سنوات. وتشتمل هذه الدورة على دروس ومحاضرات خاصة بالمناهج ، والاشغال الموجهة والتمارين .
المادة 9
فتح المادةتكون المواد المدرسة مطابقة للبرامج الملحقة بأصل هذا القرار • ويمكن لكاتب الدولة للتخطيط ، نظرا لمقتضيات بيداغوجية أو لتغيير قد يطرأ على التقنيات الاقتصادية ، ان يعيد النظر في مادة واحدة أو اكثر من البرنامج غير انه اذا كان يتأتى من اعادة النظر ما يغير في هيكل المواد، فيجرى اعداد برنامج جديد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .
المادة 10
فتح المادةيكون التدريس مشتركا في القسمين المذكورين خلال السنتين الأوليين، ويخصص لاكتساب معرفة العمليات المتعلقة بالاقتصاد، وطريقة العمل المؤسس على البحث والملاحظة والتفكير اللازم ، والذى لابد منه لنيل التخصصات اما التدريس في السنتين الثالثة والرابعة فمن شأنه ان يمد التلاميذ بالمعارف النظرية والتطبيقية في القسم المختار.
الفصل الثالث — تنظيم الدروس والتخرج فيها
المادة 11
فتح المادةتكون دروس الاربع سنوات موضوع نظام المراقبة المستمرة لمعارف التلاميذ وكفاءاتهم .
وتكمن هذه المراقبة في الاختبارات الكتابية أو الشفهية المألوفة خلال العام الدراسي .
اما التقديرات والنقط المحصل عليها في هذه الاختبارات وكذلك نقط المواظبة والتمارين، فانها تعتمد كأساس لانتقال التلاميذ من سنة الى اخرى.
ولا يمكن أن تقل، بوجه الترتيب الاسئلة الكتابية والشفهية عى سؤالين واربع في كل نصف سنة وفي كل مادة.
المادة 12
فتح المادةيتعين على التلاميذ في نهاية السنة الرابعة ان يقدموا بحنا، فيجرى ترتيبهم على أساس التقدير المستمر للمعارف والنقط المحصل عليها في الاختبارات النهائية للتكوين وكذلك التنقيط المحصل عليه بالنسبة للبحث. ويجرى تقدير هذا البحث من قبل لجنة الامتحان التي يعينها كاتب الدولة للتخطيط بموجب قرار .
المادة 13
فتح المادةيحدد مدير المعهد كل سنة، بعد أخذ رأى مجلس الادارة اوقات التمرين التي تكون مدتها شهرين بالنسبة للسنوات الثلاث الأولى وتسعة أشهر بالنسبة للسنة الرابعة.
المادة 14
فتح المادةتشمل كل سنة من التكوين مدة عمل مقداره 11 شهرا، ومدة عطلة مقدارها شهر واحد طبقا لاحكام الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه.
المادة 15
فتح المادةيمنح التلاميذ شهادات الدبلوم التابعة لتخصصهم، على اثر انتهاء دورة التكوين، وذلك بناء على النتائج المحصل عليها خلال الدراسة والتمارين وبالاستناد كذلك إلى تقديرات | لجنة الامتحان فيما يخص اشغال السنة الرابعة.
تحدد قائمة التلاميذ الحائزين على شهادة الدبلوم من معهد التقنولوجيا للتخطيط والاحصائيات من قبل كاتب الدولة للتخطيط وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 16
فتح المادةيجوز الاذن للتلاميذ باعادة سنة واحدة من دراستهم بموجب قرار صادر من كاتب الدولة للتخطيط وذلك بعد فحص النتائج المحصل عليها من قبل لجنة التوجيه، وبناء على اقتراح مدير المعهد.
المادة 17
فتح المادةيتناول تلاميذ المعهد في السنة الرابعة راتب التمرين من السلك المتخصصين له، وذلك طبقا لاحكام المادة 17 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلاه .
المادة 18
فتح المادةيشارك التلاميذ في تسيير المعهد وفقا لاحكام النظام الداخلي.
المادة 19
فتح المادةكل خطأ تأديبى يمكن ان يؤدى بمرتكبه لاحدى العقوبات المنصوص عليها فى النظام الداخلى والتي قد تمتد من الانذار حتى الفصل النهائي للتلميذ.
المادة 20
فتح المادةيصدر الفصل النهائى بمقرر صادر عن كاتب الدولة للتخطيط، بعد أخذ رأى مجلس التأديب وبناء على اقتراح مدير المعهد.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 وزير الداخلية كاتب الدولة للتخطيط احمد مدغري كمال عبد الله خوجة 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.