ج.ر عدد 18 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر مسنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة

- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50 2200 - الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج ولعن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - لمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 69-8 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 | الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن مخالفة الامر رقم | 67-74 المؤرخ فى 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية 190 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-26 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين . 191 مرسوم رقم 69-27 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالنيابة عن المواطنين الجزائريين الغائبين عن بلديتهم يوم الاقتراع 191 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط

  • مرسوم رقم 69-6 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 9 من المرسوم رقم 67-1299 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ونواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين (استدراك) . 193 مرسوم رقم 69-28 مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 31 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل توزيع

190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بالمراقبة المالية 193 | وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن تعيين قاض 194 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 يتضمن الحاق قاض بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل . - 194 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1388

  • الموافق 16 يناير سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين | تلاميذ مفتشين في فرع « التحويل والارسال » . 194 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين تلاميذ مراقبين في فرع التحويل والارسال» 197 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1388 الموافق 7 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد حصص بعض السلع عند الاستيراد 199 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 صادر من عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا الى بلدية هيليوبوليس عن قطعة أرض مساحتها 1350 م2 مأخوذة من ضيعة محمد خيول واللازمة لبناء مجموعة مدرسية مكونة من قسمين ومسكنين 200 اخبار تصريح بتأسيس جمعية .. 200 قوانين وأوامر امر رقم 69-8 مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن مخالفة الامر رقم 67 74- المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67 74 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 186 المؤرخ في 16 مايو يأمر بما يلى : المادة الاولى : يرفع الاحتكار الممنوح بالامر رقم 67 74 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 للشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب والخاص باستيراد المنتجات المعدنية 6 لفائدة الشركات الوطنية والمؤسسات الخاضعة للقانون العام والمقاولات التي يحوز أكثرية رأسمالها شخص معنوى أو أكثر من الأشخاص الخاضعين للقانون العام المادة 2 : ان المنتجات المستوردة طبقا لأحكام المادة 1 أعلاه تخصص بصفة استثنائية لاحتياجات الاستغلال للهيئات المستوردة بالنسبة للقانون الأساسي الضابط لنشاطاتها . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة

كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 سنة 1963 والمحدد بموجبه النظام المرخص به لاستيراد | فبراير سنة 1969 .. البضائع ولا سيما المادة 5 منه ، هواري بومدين

الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-26 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى القانون رقم 63-305 المؤرخ في 20 غشت سنة 1963 والمتعلق بسن الناخبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-306 المؤرخ في 20 غشت سنة 1963 والمتضمن قانون الانتخابات 6 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يستدعى الناخبون والناخبات يوم الاحد 25 مايو سنة 1969 لانتخاب أعضاء المجالس العمالية الشعبية المادة 2 : تبدأ عملية التصويت على الساعة 8 صباحا وتنتهي على الساعة 8 مساء . غير أنه يستطيع عمال العمالات اتخاذ مقررات بتقديم أو تأخير تاريخ أو ساعة التصويت عندما يكون ذلك مفيدا المادة 3 : يحدد عدد ومكان مكاتب الانتخاب من قبل السلطات المذكورة في المادة 2 أعلاه المادة 4 : تجرى المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين بموجب قرار من وزير الداخلية المادة 5 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 13888 الموافق 21 فبراير سنة 1969 همواري بومدين مرسوم رقم 69-27 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالنيابة عن المواطنين الجزائريين الغائبين عن بلديتهم يوم الاقتراع ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية 6 وبمقتضى المرسوم رقم 69-26 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين ، يرسم ما يلى : الفصل الاول التصويت بالمراسلة المادة الاولى : يؤذن بالتصويت بالمراسلة للناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية لاحدى البلديات ، والموجودين في حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 2 أدناه . المادة 2 : يجوز أن يمارس حق التصويت بالمراسلة : 1 العاجزون الكبار والمصابون بعاهات

2 - المرضى المعالجون بالمستشفيات أو في منازلهم والذين يستحيل عليهم مطلقا الانتقال 3 المتجولون والممثلون التجاريون .. 4 العمال الموسميون ه الصحفيون 6 الجنود التابعون للجيش الوطني الشعبي وللدرك . المادة 3 : ان الوثائق الضرورية لهؤلاء كي يقوموا بواجبهم الانتخابي ) ورقة التصويت والظروف الخاصة بها )’، توجه لهم بناء على طلبهم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية الجارى تسجيلهم لديها المادة 4 : يعيد المنتخب هذه الاوراق الى مركز البلدية حيث يجب أن تصل على الأكثر عشية اليوم السابق للاقتراع .. الفصل الثاني التصويت بالنيابة المادة 5 : يجوز للمواطنين الجزائريين المقيمين خارج الجزائر والمقيدين في قائمة انتخابية أن يمارسوا بناء على طلبهم ، حقهم في التصويت عن طريق التوكيل في الانتخابات العمالية . المادة 6 : تحرر الوكالة بدون مصاريف وبعد تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر . ويجب أن تكون الوكالة حاملة لخاتم السلطة القنصلية التي أعدتها . المادة 7 : ان حضور الوكيل غير ضروري .

192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه المادة 8 : يجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومقيدا فى نفس القائمة الانتخابية المسجل فيها الموكل . وتحرر الوكالة في نموذج مطبوع على ورفتين مرفق بهذا المرسوم . وتوجه مباشرة من السلطة القنصلية التي أعدتها الى الوكيل المعنى بالأمر . المادة 9 : لا تصح الوكالة الا للاقتراع الذي يجرى في 25 مايو سنة 1969 المادة 10 : لا يمكن لمنتخب واحد أن يحوز أكثر من خمس وكالات المادة 11 : يحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجب ختمها من طرف رئيس مكتب التصويت بعد القيام بالتصويت . المادة 12 : تذكر الوكالة فى القائمة الانتخابية بجانب أسمى الوكيل والموكل المادة 13 : يكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 هواري بومدين وزارة الداخلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانتخابات العمالية التصويت بالنيابة احكام تنظيمية : 1 يجب أن يكون الموكل مسجلا في نفس القائمة الانتخابية المسجل فيها الوكيل 2 تحرر الوكالة بدون مصاريف وبعد تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ويجب أن تكون الوكالة حاملة لخاتم السلطة القنصلية التي حررت لديها 3 - ان حضور الوكيل غير الزامي 4 - لا تصح الوكالة الا للاقتراع الذي يجرى في 25 مايو سنة 1969 توجه الوكالة مباشرة من السلطة القنصلية التي حررت لديها الى الوكيل المعنى بالامر .. التصويت بالنيابة أمام القنصل بمدينة ( أو السلطة التي تمثله ) ………… أنا الموقع أدناه ………… اللقب والاسم …….. المهنة المقيم فى ( المدنية والبلاد الاجنبية ) .. تاريخ الميلاد …………………. مكان الميلاد … العمالة المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية. العمالة …………. أوكل للتصويت في مكاني وبالنيابة عنى السيد ( اسم الوكيل ولقبه ) محل اقامته …………. تاريخ ميلاده ………… مكان ميلاده العمالة والمسجل في القائمة الانتخابية لبلدية …… وزارة الداخلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانتخابات العمالية بطاقة خاصة تمكن من التصويت بالنيابة أحكام تنظيمية : يجب على الوكيل أن يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة الانتخابية المسجل فيها الموكل 2 لا يمكن أن يحوز ناخب واحد أكثر من خمس وكالات . 3 لا تصح الوكالة الا للاقتراع الذي يجرى في 25 مايو 1969 4 - ينبغي على الوكيل أن يحضر يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجب ختمها من طرف رئيس مكتب التصويت بعد القيام بالتصويت • ه تذكر الوكالة في القائمة الانتخابية بجانب اسمى الموكل والوكيل ..

الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية التصويت بالنيابة أمام القنصل بمدينة ) أو السلطة التي تمثله ) ……. أنا الموقع أدناه اللقب والاسم ……. المهنة …………. المقيم في ( المدنية والبلاد الاجنبية ) تاريخ الميلاد. مداد مكان الميلاد العمالة المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية العمالة أوكل للتصويت في مكاني وبالنيابة عنى السيد ( اسم الوكيل ولقبه ( … مهنته محل اقامته تاريخ ميلاده مكان ميلاده العمالة والمسجل في القائمة الانتخابية لبلدية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69 - مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 9 من المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ونواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 9 الصادر بتاريخ 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 • الصفحة 98 العمود الاول المادة الاولى بدلا من : المادة الاولى : تلغى المادة 9 من المرسوم رقم 12967 يقرأ ما يلى : المادة الاولى : تلغى الفقرة الاولى من المادة 9 من المرسوم رقم 67 • 129 • ) والباقي بدون تغيير ) . للجمهورية الجزائرية 193 مرسوم رقم 69-28 مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل توزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بالمراقبة المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 6 بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط :

  • وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرمي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-127 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 والمتضمن تنظيم وزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-57 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1964 والمتضمن تعديل اختصاص المراقبة المالية للدولة . يرسم مايلي : المادة الاولى : ان توزيع الاختصاصات الممارسة من قبل وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بخصوص المراقبة ، يعدل مؤقتا ضمن الشروط الواردة فى المادتين 2 و 3 ادناه الى ان يصادق على التشريع المتعلق بمراقبة الدولة المادة 2 : تحول الى مديرية الميزانية والمراقبة ، الاختصاصات الممارسة سابقا من قبل المراقبة المالية للدولة بخصوص المراقبة السابقة على المصاريف المنجزة من قبل الآمرين بالصرف لميزانية الدولة والميزانيات الملحقة المادة 3 : تحول الى المراقبة المالية للدولة الاختصاصات الممارسة آنفا من قبل مدير الميزانية والمراقبة في ميدان : المراقبة المالية الدائمة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي او التجاري . تفتيش التسيير الخاص بالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية غير ان المراقبة المالية للدولة تواصل مهمتها باجراء التفتيش العام على تسيير المصالح العمومية للدولة والجماعات المحلية وكل مؤسسة عمومية المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 هواري بومدين

194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير | سنة 1969 يتضمن تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 عين السيد مراد حسيان قاضيا | بمحكمة قسنطينة قرار مؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 يتضمن الحاق قاض بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 الحق مؤقتا السيد رشيد حداد النائب العام المساعد بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين تلاميذ مفتشين في فرع التحويل والارسال» ان وزير البريد والمواصلات المسلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين تلاميذ - مفتشين للمدرسة الوطنية الخاصة بدروس المواصلات السلكية واللاسلكية ( فرع التحويل والارسال » . تجرى الاختبارات فى 12 و 13 يوليو سنة 1969 في مراكز الامتحانات التي تحددها الادارة تختتم قوائم الترشيح فى ه ابريل سنة 1969 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين (50) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحرزين على شهادة مدرسية للقسم الاول التام للثانويات والتكميليات والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر فى اول يناير سنة 1969 يقبل افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للمشاركة في المسابقة اذا قدموا شهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات والتكميليات ولوكان غير تام . يمكن ان يؤخر بسنة واحدة الحد الاقصى للسن عن كل ولد مكفول ، دون أن يتجاوز هذا الحد ال 35 سنة ، وعلاوة على ذلك يؤخر لمدة مساوية للمدة المقضية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على ان لا يتجاوز مجموع هذه المدة عشر سنوات • المادة 4 : يتوقف الاشتراك فى المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة تسع سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ دخولهم المدرسية الوطنية لدروس المواصلات السلكية واللاسلكية المادة ه : يحتوى ملف الترشيح على الوثائق التالية :

  • شهادة الميلاد ، يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر ، شهادة الجنسية ، يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر ،
  • اصل الشهادة المدرسية ،

الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 وبالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يلزمون بتقديم خلاصة السجل | البلدي والا فمذكرة تبليغ المقرر يجب ان توجه طلبات المشاركة فى المسابقة ، مرافقة بها الاوراق المذكورة اعلاه الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها مقر اقامة المترشح المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : العامل المدة انشاء با فرنسية في موضوع عام 3 س رياضيات (مسألتان) 4 س فيزياء (مسألة خاصة بالكهرباء وسؤال من الدروس ) Σ س

  • اللغة العربية ( اختبار اختياري ) ينقط كل اختيار على عشرين . وفيما يتعلق بالاختبار الاختياري للغة العربية لا يؤخذ الا بالنقط التي تتجاوز 10 . ولا يصرح بنتائج اى مترشح مالم يحرز - بعد تطبيق العوامل - على 110 نقاط من مجموع الاختبارات الالزامية وان كل تنقيط يعادل 6 نقط فاقل يؤدي للرسوب في كل منها ان البرنامج التفصيلى لاختبارات هذه المسابقة مرفق بهذا القرار المادة 7 : ان المترشحين من افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يحرزون عددا ادنى من النقط المطلوبة ودون أن يتعرضوا للرسوب في اي اختبار يستفيدون من زيادة 1/20 من الحد الاقصى للنقط الممكن احرازها في اختبارات المسابقة . المادة 8 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
  • مدير الشؤون العامة او مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه . يجوز للجنة الامتحان ان تستأنس براي اي موظف او عضو اختصاصي في التعليم . تصدر قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار بموجب قرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون فى الاختبار في المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية بصفة تلاميذ مفتشين متمرنين ، ويتابعون دروس التدريب المهني الذي يمكن أن تستغرق مدته سنتين ويجرى تقسيمها على مرحلتين : المرحلة الاولى - فترة التكوين العام ، المرحلة الثانية - فترة التكوين المهني .. لكي يمكن الاذن بمتابعة الفترة الثانية من الدروس يتعين على التلاميذ احراز معدل عام يساوى على الأقل عشرة من عشرين خلال الفترة الأولى . اما الذين احرزوا على معدل يقل عن عشرة من عشرين في نهاية الفترة الأولى ، فيقرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، اما طردهم من المدرسة واما اعادتهم الى سلكهم الأصلى اذا كانوا مرسمين اما من احرز على معدل يتراوح بين 9 و 12 في نهاية الدراسة ، فيجرى تعيينه موقتا فى مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يجتاز امتحانا تكميليا بعد ستة اشهر على الاكثر من تاريخ امتحان التخرج . ومن يحرز من التلاميذ على معدل يقل عن 9 من 20 في امتحان نهاية الدروس ، ومن يتقدم منهم لاختبارات الامتحان التكميلي دون احراز معدل مساو على الاقل ل 12 من 20 يجرى اما تسريحه واما اعادته الى سلكه الاصلى اذا كان مرسما المادة 10 : ان التلاميذ المحرزين على تنقيط معادل على الاقل ل 12 من 20 سواء كان فى امتحان التخرج او بعد اجتياز اختبارات الامتحان التكميلي يصرح بنجاحهم ويعينون بصفة مفتشين متمرنين ويصبحون تحت تصرف الادارة ليتم تعيينهم بحسب ترتيب نجاحهم فى احدى الوظائف الشاغرة من التراب الوطني حيث يتابعون فيه تمرينهم . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1919 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العومية عبد الرحمن كيوان الملحق- المسابقة الخارجية للتلاميذ المفتشين المتمرنين في المدرسة. الوطنية لدروس المواصلات السلكية واللاسلكية برنامج الاختبارات مستوى القسم الأول من الثانويات) أ الرياضيات : ا كثير الحدود من الدرجة الثانية والتابع المتجانس الرسم :

196 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه دراسة الكثير الحدود من الدرجة الثانية والمعادلة

- والتباين من الدرجة الثانية والدالة : ص = اس 2 + بس

  • ح وتمثيلها البياني .
  • مقارنة عدد بجذور المعادلة من الدرجة الثانية . 2 تحويل الكسر الجذري : اس + ب
  • حس + د الذي يؤدى الى الشكل . ك
  • ك س - ه اس + ب الدالة المتجانسة الرسم ص = من المتغير س . حس + د وجود ، مفهوم التغير ، دراسة س عندما يميل نحو ما لا نهاية أو نحو ( ج ) التمثيل البياني على طريقة د الاحداثيات الكرتزية دون حاجة لقاعدة تناسق المنحنى البياني . *
  • المشتقات . 1 - المشتق من دالة لقيمة معلومة من المتحول الدالة المشتقة المشتق من دالة ثابتة لمجموع الدالات القابلة الاشتقاق من حاصل الضرب وخارج القسمة التابعين قابلي الاشتقاق ، المشتق من كثير الحدود 2 – تفسير هندسي لمشتق من دالة يكون المنحني البياني متأتيا من علامة كرتزية ادون حاجة للقاعدة معادلة المماس على نقطة من هذا المنحني .
  • سرد دون شرح لنظرية تمكن من تنقيص مفهوم الدالة على فاصل اشارة المشتق منها التطبيق على الدالة ص = اس 2 + بس + ح ، ص= اس + ب تلك الدالات التي درست من قبل . حس + د دراسة على الأمثلة العددية فقط لدالات في شكل ص س 3 + وس + ق، ص = اس 4 + ب س 2 + ح . منحنيات بيانية Orthonorme Repère ) تعريف المشتق الثاني ( بقصد دراسة الحركات المستقيمة الخطوط )
  • الدالات الدائرية : 1 توسع مفهوم قوس الدائرة . القوس الموجه القياس الجبري لقوس موجه على دائرة موجهة توسع مفهوم الزاوية لنصفي مستقيمين ( أو متجهتين ) في مستوى زاوية موجهة لنصفى مستقيمين . القياس الجبرى لزاوية موجهة لنصفي مستقيمين في مستوى موجه • تركيب شال لأقواس الدائرة الموجهة وللزوايا الموجهة لنصفي مستقيمين . الأقواس ( أو الزوايا ) المتقابلة والمتتامة والمتكاملة . 2 دائرة المثلثات ، جيب وجيب التمام وظل وظل التمام لقوس ( أو لزاوية لنصف مستقيمين ) موجهة الدالات الدائرية جيب س وجيب التمام س وظل س وظل التمام س للمتغيرة العددية س : تعريف ، وجود ، دورية العلاقات بين جاس وجتا س وظاس وظناس العلاقات بين الدالات الدائرية ل س ، س ، T س ، π + 2 س معادلات جا س = ا ، جتا س = ا، ا ، ، ظا ا س = أ . استعمال جداول القيم العددية للدالات الدائرية 4 تفصيل بياني لمركبات الجمع المتعلقة ب : جتا (أ + – ب ) جا (أ + ب) ، ظا (أ + ب ) • معاني جا 2 أ ، جتا 2 أ ، ظا 2 أ بدلالة ظنا أ . تحويل الحاصل ضرب المجموع أو فرق جيبين تمامين و تحويل معاكس ه انجاه تغيير التوابع الدورية جاس ، جناس ، ظاس ، ظناس ، دراسة طاس ( كذلك ظناس ( عندما يميل س نحو T 2 ( كذلك صفر ) .

ظاس لصفر > س > π 6 تباين جاس > س >

مشتقات توابع جاس جناس ظاس ظناس

  • المنحنيات البيانية لهذه الدالات (محاور المستطيلات . 2 x 1
  • القيم القريبة من جا » وظا ، وجتا a , ) a ,

تنبيه : ان المسائل المطروحة على المترشحين يمكن أن تتناول برنامج الهندسة المقرر على الفصل الثاني من الثانويات والتكميليات • ب - الفيزياء : 1 - الكهرباء . التيار المستمر بتأثيراته اتجاه التيار ، الدراسة النوعية للتحليل بالمجرى الكهربائي . تجارب التحليل الكهربائي ، النوعان الخاصان بالكهرباء . نظرية نوع التيار الكهربائي فى المواصلات المعدنية والتحليلات الكهربائية . الدراسة النوعية للتحليل الكهربائي

الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية كمية الكهرباء ، شدة التيار ، قانون كولومب ، امبير ، القيمة بالكولومب للشحنة الكهربائية أمثلة تحويل الحرارة في العمل وبفعل الحرارة ، قانون جول، وحدوة كمية الحرارة . الحرارة الناتجة في موصل من مرور التيار ، قانون جول ، المقاومة أوم . مقاومة موصل اسطواني متجانس ، تحول المقاومة مع الطقس .. تطبيقات قانون جول 6 حرارة التوازن لسلك يمر به التيار الكهربائي التدفئة الاضاءة بالتوهج . المولدات . القوة الكهربائية . الفولت . الاجهزة القابلة ، القوة المناهضة للكهرباء فرق الطاقة بين نقطتين فى دائرة . قوانين اوم . توزيع التيار بين مختلف المقاومات المركبة على الخطوط المتوازية . المقاومة المتعادلة شانت ) Shunt ( استخدام مقياس التوتر تجارب على استقطاب مقياس التوتر ، تطبيقات على المراكم والبطاريات .

  • المغناطيسية : تعريف المغناطيس بتأثيراته . الكتل المغناطيسية ، قانون كولومب ( في الفراغ او الهواء ) . الحقل المغناطيسي في المدلول الفضائي • اشعاع قياس استدلال ممغنط علاقة ف = م م م م ب خيال ممغنط 6 حقل القياس الاستدلالى التناسق على مغناطيس ، فترة التمغنط حقل ممغنط أرضى . مركب أفقى ، تعريف الانحراف • 2 الكهرباء المغناطيسية : دراسة تجريبية لحقل ممغنط ناتج عن تيار نسبة القياس الاستدلالى لشدة توتر التيار ( الفراغ او الهواء ) . التيار اللولبي ، التأثير القريب من القياس الاستدلالي في الداخل . فاعلية القياس الاستدلالى المتناسق على تيار ، قانون لابلاس تأثير القوة الكهربائية المغناطيسية ، مدود القياس الاستدلالي 6 ويبر ، القياس الاستدلالي الكهربائي المغناطيسي . تجارب نوعية المغنطة الحديد والفولاذ ، وجود المواد الكهربائية المغناطيسية ، جهاز كلفاني ، مقياس شدة التيار ، مقياس شدة التوتر ذى الاطار المتحرك . فعل تواتر تيارين مستقيمي الخطوط المتوازية ، التعريف الاصولى للامبير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين تلاميذ مراقبين في فرع ( التحويل والارسال )) ووزير الداخلية ، ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، للجمهورية الجزائرية 197 بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ولا سيما المادة 3 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68-351 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 يقرران مايلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين تلاميذ مراقبين للمدرسة الوطنية الخاصة بدروس المواصلات السلكية واللاسلكية ، فرع « التحويل والارسال » . تجرى الاختبارات في 6 يوليو سنة 1969 في مراكز الامتحانات التي تحددها الادارة تختتم قوائم الترشيح فى 29 مارس سنة 1969 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثمانين (80) 10 المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة فى المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحرزين على بروفى التعليم العام أو على شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1969 يقبل افراد جيش التحرير الوطني ، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للمشاركة في المسابقة اذا قدموا شهادة مدرسية للقسم الثالث .. يمكن تأخير سنة واحدة من الحد الأقصى للسن ، عن كل ولد

198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه مكفول ، دون ان يتجاوز هذا الحد 35 سنة وعلاوة على ذلك ، يتم التأخير لمدة مساوية للمدة المقضية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على ان لا يتجاوز مجموع المدة المتراكمة عشر سنوات المادة 4 : يتوقف الاشتراك في المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة تسع سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ دخولهم للمدرسة الوطنية لدروس المواصلات السلكية واللاسلكية • المادة 5 : يحتوى ملف الترشيح على الوثائق التالية :

  • شهادة الميلاد ، يرجع تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية ، يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ، اصل الشهادة المدرسية ،
  • نسخة مصورة من دبلوم بروفي التعليم العام ومصادق عليها ،
  • وبالنسبة لأفراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطنى يلزمون بتقديم خلاصة السجل البلدى والا فمذكرة تبليغ المقرر . وينبغى توجيه طلب المشاركة في المسابقة المرفق بالأوراق المذكورة أعلاه ، الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها مقر المترشح . المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : العامل المدة
  • انشاء في موضوع عام 2 2 س
  • الجبر والحساب (مسألتان) 3 س
  • الهندسة (مسألة واحدة) 3 2 س
  • اللغة العربية اختبار (اختياري) اس

    ينقط كل اختبار على عشرين . وفيما يتعلق بالاختبار الاختيارى للغة العربية لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز 10 ولا يصرح بنجاح أي مترشح مالم يحرز بعد تطبيق العوامل ، على 80 نقطة من مجموع الاختبارات الالزامية ، وأن كل تنقيط يعادل 6 نقط فأقل يؤدى للرسوب في كل منها ان البرنامج التفصيلى لاختبارات هذه المسابقة مرفق بهذا القرار . المادة 7 : ان المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يحرزون عددا أدنى من النقط المطلوبة ودون أن يعرضوا للرسوب في أي اختبار يستفيدون من زيادة 1/20 من الحد الاقصى للنقط الممكن احرازها في اختبارات المسابقة المادة 8 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ، الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستأنس برأى أي موظف أو عضو اختصاصي في التعليم تصدر قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار بموجب قرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في الاختبارات في المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية بصفة تلاميذ مراقبين متمرنين ويتابعون دروس التدريب المهنى الذي يمكن أن تستغرق مدتها سنتين ويجرى تقسيمها على مرحلتين : المرحلة الاولى فترة التكوين العام ، المرحلة الثانية - فترة التكوين المهني لكي يمكن الاذن بمتابعة الفترة الثانية من الدروس ، يتعين على التلاميذ احراز معدل يساوى على الاقل عشرة من عشرين ، خلال الفترة الاولى . أما الذين أحرزوا على معدل يقل عن عشرة من عشرين في نهاية الفترة الاولى ، فيقرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، اما طردهم من المدرسة واما اعادتهم الى سلكهم الاصلى اذا كانوا مرسمين • أما من أحرز معدلا يتراوح بين 9 و 12 في نهاية الدراسة، فيجري تعيينه موقتا في مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يجتاز امتحانا تكميليا بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ امتحان التخرج ومن يحرز من التلاميذ معدلا عاما يقل عن 9 من 20 في امتحان نهاية الدروس ومن بتقدم منهم لاختبارات الامتحان التكميلى دون احراز معدل مساو على الأقل ل 12 يجرى اما تسريحه واما اعادته الى سلكه الاصلى اذا كان مرسما • المادة 10 : ان التلاميذ المحرزين علامة معادلة على الاقل ل 12 من 20 سواء كان في امتحان التخرج أو بعد اجتياز اختبارات الامتحان التكميلى يصرح نجاحهم ويعينون بصفة مراقبين متمرنين ويصبحون تحت تصرف الادارة ليتم

الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية تعيينهم بحسب ترتيب نجاحهم في احدى الوظائف الشاغرة من التراب الوطنى حيث يتابعون فيه تمرينهم المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج مسابقة التلاميذ المراقبين المتمرنين في المدرسة الوطنية لدروس المواصلات السلكية واللاسلكية ( القسم الثالث من الثانويات والتكميليات ) الحساب :

  • الجذر التربيعي الحسابي الخاص بحاصل الضرب أو بحاصل القسمة ، الجذر التربيعي ذو وحدة على وجه التقريب وذو تقريب عشري ، القاعدة ، الحساب بواسطة جدول مربعات وبواسطة قاعدة التجذير الحسابي المعطاة بدون اثبات ،
  • الجذر التربيعي الحسابي ل س 2 حيث يعتبر س عددا نسبيا الجبر : 1 قاعدة حاصل القسمة الناتج من تقسيم عدد على آخر ، النسب ، التناسبات ، الخاصيات الابتدائية 2 - مراجعة درس كثير الحدود الخاص بالقسم الرابع تقسيم الحدود ، الكسور الجذرية ، تمارين بسيطة في الحساب تتعلق بكثير الحدود والكسور الجذرية • تعليم نقطة ضمن مستوى بواسطة احداثيات قائمة الزوايا ) اختيار الوحدات على المحاور ) • 4 قواعد المتغير والدالة أمثلة : رسم بياني لدالة والمتغير • دالة أ س + ب لمتغير س ، اتجاه التغير ، التمثيل بالرسم البياني حركة مستقيمة ومنتظمة …. ه المعادلات والمتباينات الشرطية ، وضع المسألة ، تفسير علامات = >> المعادلة والمتباينة من الدرجة الأولى ذات مجهول على عوامل عددية ، التفسير بالرسم البياني . للجمهورية الجزائرية 199 المعادلة من الدرجة الاولى ذات مجهولين على عوامل عددية ، نظام معادلتين من الدرجة الأولى ذات مجهولين على عوامل عددية التطبيق لحل بعض الصيغ البسيطة | الهندسة : 1 - الهندسة المستوية : 1 نسبة قطعتين . نسبة قطعتين موجهتين من مستقيم واحد ، تقسيم قطعة ضمن نسبة معينة في الحساب أو الجبر) | نظرية طاليس . التطبيق على المثلث وشبه المنحرف ، دراسة عكس النظرية فيما يخص المثلث وشبه المنحرف • 2 3 المثلثات المتشابهة 6 حالة المشابهة 3 الاسقاطات العمودية العلاقات المترية ضمن مثلث قائم الزوايا ، النسب المثلثية ) جيب ، جيب التمام ، ظل ، ظل التمام ) لزاوية حادة العلاقات المثلثية ضمن مثلث قائم الزاوية القيم العددية الخاصة بالنسب المثلثية لزوايا ذات ° 30 , ° 45 , ° 60 استعمال جداول النسب المثلثية Σ العلاقة بين طولى قطعتين رابطتين نقطة معينة بنقط التقاطع لدائرة مع قاطعين مارين بهذه النقطة قوة نقطة بالنسبة لدائرة ب - الهندسة الفضائية : ا - المستقيم والمستوى ، تحديدهما وضعياتهما النسبية توازي المستقيمات والمستويات 2 - زاوية المستقيمين بالفضاء : العمودية المستقيمات المتعامدة مع مستوى . الزوايا الزوجية مستقيم الأضلاع الزاوية زوجية ، زاوية مستويين المستويات المتعامدة 3 اسقاط عمودي على مستوى ، اسقاط نقطة ، ومستقيم وقطعة . 4 المتجهات : المتجهات المتكافئة • المتجهات المتعاكسة . المجموع الهندسي لمتجهين وزارة التجارة | قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1388 الموافق 7 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد حصص بعض السلع عند الاستيراد ان وزير التجارة .

200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | أجري كفاف أطرافها أو حدودها أو برمها وأما قد أنهيت عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | بواسطة الأهداب واما أجرى كفها أو تخييطها أو ثقبها .. الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص لاستيراد السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق أ من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى : 05-62 Ex - مصنوعات من القماش الأخرى التي هي على شكل قطع مستطيلة يزيد طولها على 1,75 م والتي المادة 2 : يجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . كما يجوز ادخال السلع التى شحنت أو أرسلت خلال الأجل المبين أعلاه بكل حرية الى الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .. المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1388 الموافق 7 فبراير سنة 1969 نور الدين دلسي قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا الى بلدية هيليوبوليس عن قطعة ارض مساحتها 1350 م2 مأخوذة من ضيعة محمد حيول واللازمة لبناء مجموعة مدرسية مكونة من قسمين ومسكنين بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق | 21 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة تم التنازل مجانا لبلدية هيليوبوليس بعد مداولة 10 سبتمبر سنة 1968 عن قطعة أرض مساحتها 1350 م 2 مأخوذة من ضيعة محمد حيول قصد تخصيصها لبناء مجموعة مدرسية مكونة من قسمين ومسكنين . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد | أعلاه • اخبار تصريح بتأسيس جمعية صرح بتاريخ 5 شوال عام 1386 الموافق 16 يناير سنة 1967 لدى نيابة العمالة بالأغواط بتأسيس الجمعية التالية : الاسم : مجمع عمال البريد لهواة الطوابع . الهدف : تنمية وتوسيع وتشجيع هواية جمع الطوابع وتنمية الذوق السليم في طمس الطوابع بين موظفى ادارة البريد والبرق والهاتف .. المقر : الأغواط .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر