قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تكليف بعض مديرى الخزينات للولايات بالمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها من طرف الآمرين بالصرف ال الثانويين 424
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مديرو الخزينات للولايات الآتي بيانها، مؤقتا، بالمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها من طرف الأمرين بالصرف الثانويين لهذه الولايات : سعيدة ، تيارت ، تلمسان، بشار ، ورقلة ، مستغانم ، أدرار ، الاغواط ، تامنراست ، معسكر
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير 1975 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.