قرار

قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تكليف بعض مديرى الخزينات للولايات بالمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها من طرف الآمرين بالصرف ال الثانويين 424

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.