قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف أعوان للادارة البلدية. 14
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى لتوظيف 141 ملحق اداري طبقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذا الامتحان الكتاب الاداريون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من السنة الجارية، المثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين. |
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافيه طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في الامتحان المهني مرفقا ببطاقة تسجيل مسلمة من الادارة ، قرار الادماج أو الترسيم .
محضر التنصيب ، شهادة عائلية للحالة المدنية .
وعند الاقتضاء، نسخه من السجل البلدي لاعضاء حيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على :
أ - اختبارات للقبول : 1 انشاء في موضوع يتعلق بالقضايا الادارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ، المدة : 3 ساعات .. المعامل 3 ، 2 تحرير وثيفة ادارية قصد معرفة قدرات المترشح الفكرية وامكانياته التحريرية ، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ،
3 - انشاء حول موضوع يتعلق بنظام المؤسسات في الجزائر أو بقضايا من القانون الادارى والمالية العمومية والمالية المحلية، المدة : ساعتان - المعامل 2 وتعد كل علامة تقل عن 5 على 20 في هذه الاختبارات الكتابية مقصية . 4 اختبار في اللغة العربية للمترشحين الممتحنين بلغة أجنبية وفقا للكيفيات المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه وتعد كل نقطة تقل عن 4 على 20 في هذا الاختبار مقصية .
ب اختبار شفوى :
حوار مع لجنة الامتحان المدة : 15 دقيقة - المعامل 1 .
المادة 6
فتح المادةيلحق برنامج اختبارات الامتحان المهني بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار، وتعين للمترشحين مراكز الامتحان في الاستدعاءات الشخصية .
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المشار اليها في المادة 4 أعلاه أو تسلم في ظرف مضمون الوصول الى المديرية العامة للجماعات المحلية خلال شهر على الأكثر من نشر هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير الداخلية وينشر قائمة المترشحين في الامتحان المهني . :
الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةتصحح الاختبارات لجنة للامتحان المهنى يحددها وزير الداخلية .
المادة 11
فتح المادةتشكل لجنة القبول في الامتحان المهني كالتالي :
المدير العام للجماعات المحلية، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
مدير الادارة والمالية المحلية ، ملحق ادارى للبلدية مرسم .
المادة 12
فتح المادةتحدد لجنة القبول في الامتحان المهنى قائمة المترشحين المقبولين حسب درجة الاستحقاق ..
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير الداخلية وينشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في منصب ملحق إدارى للبلدية .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون في الامتحان المهني تبعا لدرجة الاستحقاق واحتياجات المصلحة في مختلف البلديات .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين للبلدية متمرنين، بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى . :
المادة 16
فتح المادةيفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصبه في ظرف شهر الاستفادة من الامتحان المهني .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 .
الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير الداخلية عبد المجيد علاهم الامين العام زين الدين سكفالي
- - الملحق البرنامج الخاص بالمترشحين للامتحان المهني قصد الالتحاق بوظيفة ملحق ادارى للبلدية
- الهياكل السياسية : 1.1 - الجزائر من 1830 الى 1954
- أسباب الاستعمار ونتائجه
- مقاومة الشعب الجزائري للاستعمار . 2.1 - الجزائر من 1954 الى 1962
- تنظيم كفاح التحرير الوطني
- جبهة التحرير الوطني مؤتمر الصومام المؤتمر الوطني للثورة الجزائرية.
للجمهورية الجزائرية 11
2 - الجزائر من 1962 حتى اليوم :
تصريح 19 جوان 1965
- الميثاق الوطني دستور 1976 الوظيفة السياسية
- الوظيفة التنفيذية
- الوظيفة التشريعية .
الاقتصاد السياسي
1 - سياسة التصنيع مراكز الاستقطاب في التنمية المحروقات في مصلحة التنمية
- استعادة ثروات الطاقة والثروات المنجمية
- مكانتها في الاقتصاد الوطني .
2 - السياسة الفلاحية :
التسيير الذاتي الفلاحي : 1 الثورة الزراعية
- المبادىء
- الآثار
- التعاونيات الفلاحية القرى الاشتراكية .
3 - التخطيط :
- المحطط الرباعي الوطني
- المخطط البلدي للتنمية
- مخطط التنمية الحضرية التخطيط الريفي .
القانون الاداري :
1 - مبادى التنظيم الاداري :
- المركزية عدم التركيز الاداري اللامركزية
2 - السلطة التنظيمية :
- ميدان العمل
- الآثار الحدود : القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . - 12 الجريدة الرسمية
3 - الوصاية الادارية والتقنية :
تعريفها أبعادها حدودها وآفاق تطورها .
التنظيم الاداري المحلي :
- الولاية
- - الجهاز التنفيذي هيئة المداولات
- الصلاحيات ..
2 - البلدية
- الجهاز التنفيذي هيئة المداولات - الصلاحيات . - المالية المحلية
1 - ميزانية البلدية :
- قيمة الميزانية هيكل ميزانية البلدية
- مبادىء الميزانية اعداد ميزانية البلدية .
2 - مصاريف البلدية وايراداتها :
- المصاريف
- الايرادات .
3 - تنفيذ ميزانية البلدية :
- الاستغلالات العامة المباشرة تنفيذ المصاريف البلدية تحقيق الايرادات البلدية .
4 - المحاسبة البلدية :
محاسبة الأمر بالصرف
- محاسبة القابض البلدى .
5 - التسيير البلدي :
التسيير البسيط للايرادات والمصاريف الكيفيات المختلفة للتدخلات البلدية الاستغلالات .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.