قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1398 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين كتاب الادارة البلدية. 12
المادة 7
فتح المادةيلحق برنامج اختبارات الامتحان المهني بهذا
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال القرار .
ام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 138 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتوظيف 592 عون للادارة البلدية طبقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد وزير الداخلية توزيع المناصب المعروضة على مستوى كل بلدية .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للموظفين المرسمين في السلم الثالث عشر على الاقل، والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة
المادة 4
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبعا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية :
- - طلب المشاركة في الامتحان المهنى مرفقا بشهادة تسجيل عليها تأشيرة الادارة الاصلية .
قرار الادماج أو الترسيم ، محضر التنصيب ،
- شهادة عائلية للحالة المدنية ، وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على :
ا - اختبارات للقبول :
I انشاء حول موضوع عام قصد معرفة قدرات المترشح
- الفكرية وامكانياته التحريرية، المدة ساعتان، المعامل 2، 2 تحرير وثيقة ادارية، المدة ساعة واحدة، المعامل 2 .
و تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية من هذه الاختبارات الكتابية
3 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية، وفقا للكيفيات المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . وتعد كل علامة تقل عن 4 من 20 مقصية في هذا الاختبار .
المادة 8
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار. وتعين للمترشحين مراكز الامتحان في الاستدعاءات الشخصية .
المادة 9
فتح المادةترسل ملفات الترشح المشار اليها في المادة 5 أعلاه، في ظرف مضمون الوصول، أو تسلم الى ادارة الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، للولاية التي يقيم فيها المترشح.
خلال شهر بعد نشر هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةيحدد الوالى المعنى وينشر قائمة المترشحين في الامتحان المهني .
المادة 11
فتح المادةتصحح الاختبارات لجنة يحددها وزير الداخلية .
المادة 12
فتح المادةتتشكل لجنة القبول في الامتحان المهني كالتالي :
وال، يعينه وزير الداخلية، رئيسا ، , مفتش الوظيفة العمومية بولاية مركز الامتحان ، مدير للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، يعينه وزير الداخلية ، عون للادارة البلدية مرسم، يعينه والى ولاية مركز الامتحان
المادة 13
فتح المادةتضع اللجنة قائمة المترشحين المقبولين في الامتحان المهني، حسب درجة الاستحقاق
المادة 14
فتح المادةيحدد وزير الداخلية وينشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في وظيفة عون للادارة البلدية بموجب قرار .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني في مختلف البلديات حسب درجة الاستحقاق وحسب احتياجات المصلحة
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون أعوانا للادارة البلدية متمرنين بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى .
المادة 17
فتح المادةيفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصبه خلال شهر، حق الاستفادة من الامتحان المهني .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر 1978 • الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير الداخلية عبد المجيد علاهم الامين العام زين الدين سفالي 16 الجريدة الرسمية الملحق البرنامج الخاص بالمترشحين للامتحان المهني للالتحاق بوظيفة عون للادارة البلدية
- المؤسسات السياسية :
- - النضال المسلح ضد الاستعمار من 1954 الى 1962 .
- استقلال الجزائر .
حزب جبهة التحرير الوطني
2 - الثورة الزراعية :
- مختلف المراحل
3 - التنمية المحلية :
المخطط البلدى للتنمية - مخطط التنمية الحضرية :
التعريف ، :
- الاعداد
4 - التسيير الاشتراكي للمؤسسات :
رقابة العمال ومساهمتهم. 5 التنظيم الاداري المحلى :
المجلس التنفيذي البلدي :
التعريف
- التشكيل
- الدور المالية المحلية
- الميزانية البلدية :
قيمة الميزانية - التعريف هيكل الميزانية البلدية
- مبادىء الميزانية
- اعداد الميزانية البلدية 2 نفقات البلدية وايراداتها :
المصاريف
- الايرادات
3 - تنفيذ الميزانية البلدية :
الاستغلالات العامه المباشرة
- تنفيذ المصاريف البلدية تحقيق الايرادات البلدية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.