مرسوم رقم 11579 مؤرخ في 12 شعبان عام 1300
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك للاعوان المكلفين بالكنس والتنطيف وصيانة الطرق العمومية ويشتمل هذا السلك على الفروع التالية :
- الكناسون ،
- عمال المجاري ،
- الحفارون ،
- عمال صيانة الطرق العمومية .
المادة 2
فتح المادةيقوم الأعوان المكلفون بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية بما يأتي :
جمع القمامة المنزلية ورميها، وكنس - الممرات والطرق العمومية، والحدائق والاماكن العمومية الاخرى ،
- - صيانة المجارى وتنظيفها ،
- الدفن وحفر القبور ، والتوابيت ، وتنظيف المقابر وصيانتها .
المادة 3
فتح المادةيعد الأعوان المكلفون بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية ، قائمين بالخدمة الفعلية في البلديات والمصالح والمؤسسات العمومية البلدية .
المادة 4
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لرئيس قطاع ورئيس فرقة ، تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1900 المشار إليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيقوم رئيس القطاع بادارة أربع فرق على الأقل من الأعوان المكلفين بالكنس والتنيظيف الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 وصيانة الطرق العمومية . ويوزع المهام ويسهر على تنفيذ مخطط العمل، وعلى الانضباط و احترام مواقيت العمل.
يعين رئيس الفرقة على رأس فرقة مكونة من أربعة أعوان على الأقل ، مكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية ومهمته توجيه العمال في عملهم ومراقبة مردودهم والمشاركة في تنفيذ العمل .
الفصل الثاني — التعيين
المادة 6
فتح المادةيعين الأعوان المكلفون بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية ، في حدود الوظائف المفتوحة في الميزانية، من بين المترشحين البالغين 18 سنة من العمر على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى تاريخ التعيين، الذين تتوفر فيهم شروط الاهلية البدنية المطلوبة لممارسة وظيفة عمومية والناجحين في اختبار الانتقاء الذي توضح | كيفيات تنظيمه بقرار مشترك من وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 7
فتح المادةتعين الهيئة ذات السلطة في التعيين الأعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية ، الموظفين في اطار المادة 6 أعلاه بصفتهم متمرنين
المادة 8
فتح المادةويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماوهم في قائمة الأهلية للعمل التي تضعها، ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه لجنة الترسيم التي تتألف من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا ، رئيسي مجلسين شعبيين بلديين معينين من الوالي ، عونين مكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية تعينهما اللجنة المتساوية الاعضاء .
وترسم المترشحين المقبولين من لجنة الترسيم، الهيئة التي تتمتع بسلطة التعيين، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه .
و يمكن للمعنيين اذا لم يرسموا، وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة أخرى. ويسرحون في غير ذلك من الحالات، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1910
المادة 9
فتح المادةيعين رؤساء القطاعات من بين الاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية الذين لهم أقدمية أربع سنوات في هذه الوظيفة .
ويعين رؤساء الفرق من بين الاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية الذين لهم أقدمية سنتين في هذه الوظيفة .
المادة 10
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الاعوان المكلفين بالكنس والسطيف وصيانة الطرق العمومية، ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وتوقفهم عن العمل، عن طريق الاعلان . 642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه .
الفصل الثالث المرتب المادة II : يرتب سلك الاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية، في السلم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 12
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كما يلى :
ر رئيس قطاع 25 نقطة استدلالية ، رئيس فرقة 15 نقطة استدلالية ..
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 من الموظفين الفعليين في السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدرج في هذا السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، قصد تأسيسه الاعوان الذين يمارسون فعلا الاختصاصات المحددة في المادة 2 أعلاه .
ويدرج الاعوان المذكورون أعلاه، القائمون بعملهم عند صدور هذا المرسوم، مرسمين كانوا أو متمرنين بنفس الصفة التي كانو يتمتعون بها في سلكهم القديم .
ويعطون بهذه الصفة، الرقم الاستدلالى المساوى لرقمهم الاستدلالى في سلكهم الاصلي، أو الاعلى منه مباشرة ويحتفظون ببقية أقدمية الدرجة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.