مرسوم رقم 98 414 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد اسعار منتجات البترول 10 1167 10
المادة 2
فتح المادةتعتبر هذه الاسعار مستقلة عن سعر التعبئة أو سعر الايداع ويبدأ العمل بها ابتداء من 3 يونيو سنة 1968 بالنسبة للوقود والمحروقات السائلة و 18 يونيو سنة 1968 بالنسبة لغاز البترول السائل البوتان والبروبان) ..
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تقرر تخفيضات على اسعار المنتجات البترولية المحددة في المادة اعلاه بصفة استثنائية لصالح الهيئات العمومية أو الشركات الدولية من قبل الوزير المكلف بالطاقة ..
المادة 4
فتح المادةيلغى « فيال وال » المنزلي الفلاحي (FODA) و فيال (وال المنزلي المخصص للتدفئة (FODC) ويعوضان فيما يخص استعمالهما بفيال وال المنزلي (FOD) الذي له مميزات فيال وال » المنزلي الفلاحي (FODA) ويخضع الى حقوق ورسوم هذا الاخير ..
بلاغات ، اعلان من البنك الوطني الجزائرى يتعلق بدعوة المكتتبين فى سندات المساهمة الى اجتماع عام عادى ليكن في علم السادة المكتتبين فى سندات المساهمة للبنك الموطني الجزائري أنه تطبيقا للمواد 1 و 29 و 31 من القانون بناء على تقرير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد اسعار الطاقة والوقود ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد اسعار منتجات البترول المطبقة في مجموع التراب الوطني كما يلي :
فيال وال فيال وال | فيال وال غاز البترول غازوال منزلي دج صناعي للسيارات | السائل دج دج دج دج دج دج حمولة تبلغ للهكتولتر للهكتولتر للقنطار | للقنطار 13 65 41 16,25 - - 822 50 ر 42 10 ر 17 16000 30 6 - 4470 | 30/19 - - 100000 المادة ه : تطبق الاسعار المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه عند نقط البيع التابعة للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وكذا عند مخازن المستعملين المعتمدين بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة ..
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1968 الموافق 12 يونيو سنة 1968 ...
هواري بومدين اعلانات الاساسي فهم مدعوون الى اجتماع عام عادي سينعقد يوم 28 يونيو سنة 1968 على الساعة 10 بالمركز الرئيسي للبنك الوطني الجزائرى ، 8 شارع أرنيستو شي غيفارا بمدينة الجزائر لكي يتداولوا في جدول الاعمال التالي . 1168 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه الاستماع الى التقرير الذى سيقدمه الرئيس المدير العام وتقرير مندوب الحسابات ، الموافقة على تصريح الاكتتابات والاداءات في سندات - المساهمة المستلمة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1967 ، الموافقة على حسابات آخر السنة المالية وتوزيع الارباح . - انذار الى مقاول تنذر شركة زمرمان وشركائه الكائنة بنهج الجنرال نيفال بوهران ، متعهدة الصفقة رقم 32 66 والمصادق عليها | بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1966 والملحقين رقم 1 و 2 من هذه الصفقة المتعلقة بتحويل قاعدة السانية الجوية سابقا الى جامعة بوهران القطعة رقم 7 : التأثيث ، بمتابعة تنفيذ الاشغال المدرجة في الملحق رقم 2 المصادق عليه في 15 سبتمبر سنة 1967 والمؤشر عليه فى 14 سبتمبر سنة 1967 تحت رقم 172/19 في اجل اقصاه عشر ايام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم تلب الشركة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها اعلاه فستطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62. 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات محرم عام 1387 الموافق 16 ابريل سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الواحات .
العنوان : جمعية الواحات لكل انواع الرياضة المركز الرئيسي : المفتشية العمالية للشبيبة والرياضة | للواحات بالاغواط 100 محرم عام 1387 الموافق 20 ابريل سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : الجمعية الجزائرية للجراحة .
المركز الرئيسي : المركز الاستشفائي الجامعي بالجزائر 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 - تصريح لدى دار عمالة سعيدة العنوان : جمعية اولياء تلاميذ المدرسة المختلطة بعين الحجر المركز الرئيسي : عين الحجر .. 15 ذو الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر . 1 العنوان : جمعية الاعمال الخيرية ببومخلوف • المركز الرئيسي : نهج بومعزوزة بالمدنية - الجزائر 26 ذو الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 ، تصريح لدى دار عمالة الجزائر .
العنوان : جمعية قاعة ابن خلدون الهدف : احداث مجلس الادارة وتأليفه ..
المركز الرئيسي : نهج الدكتور سعدان ، الجزائر ..
المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رقم 84-158
مرسوم رقم 84-158 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يحدد أسعار بيع الفيول أويل المنزلي. 1163
-
مرسوم رقم 83-433
مرسوم رقم 83-433 مؤرخ في 28 رمضان غام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية. 1868
-
مرسوم رقم 81-428
مرسوم رقم 81-428 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد أسعار البنزين الممتاز والبنزين العادي والغازوال، المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخديد أسعار منتجات البترول . 2089
-
مرسوم رقم 79-298
مرسوم رقم 79 298 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل أسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال، المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول . 1567
-
مرسوم رقم 77-219
مرسوم رقم 77-219 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-144 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمرسوم رقم 74-264 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر البيع لمنتجات البترول . 99
-
مرسوم رقم 78-266
مرسوم رقم 78-266 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل أسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال، المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار منتجات البترول . 1256
-
مرسوم رقم 74-264
مرسوم رقم 74-264 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 414 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار منتجات البترول • 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر - سنة 1969 يتضمن تقنين بعض الاحكام من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة . 152
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 يتضمن تدوين القوانين فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة . 1438
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.